عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 01-07-2022, 09:35 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,950
إفتراضي نقد رسالة أدلة تغطية الوجه من الكتاب والسنة

نقد رسالة أدلة تغطية الوجه من الكتاب والسنة
المؤلف علي بن عبد الله العماري والرسالة تدور حول حرمة كشف الوجه والكفين والرد على من يبيح كشفهما وقد استهل الرسالة ببيان من يباح أمامهم كشف الوجه والكفين كما يزعم فقال :
"أما بعد :
فقد أمر الله تعالى نساء المؤمنين بالتستر وعدم إظهارا لزينة لغير المحارم خوفا عليهن من الفواحش والآثام كما قال تعالى : " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء" . فهؤلاء الأصناف الإثنا عشر يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمامهم وهي كاشفة عن وجهها وكفيها ونحوهما؛ لأنهم من المحارم، أما غيرهم فلا يجوز لها ذلك."
وذكر العمارى أنه سيرد على أدلة من يقولون بكشف الوجه واليدين فقال :
"ثم جاء بعد ذلك من يجادل في أن الوجه والكفين قد استثنيا واستدلوا بهذه الآية : " ولا يبدين زينتهم إلا ما ظهر منها" وبعض الأحاديث كحديث أسماء ، وحديث سفعاء الخدين ، وقصة الخثعمية ، ونهيه – (ص)– أنت تنتقب المرأة وتلبس القفازين وهي محرمة ، وقصة الواهبة وغيرها من الروايات.
لذا عزمت وتوكلت على الله في ذكر أدلة المبيحين والرد عليها من الكتاب والسنة وأقوال أئمة السلف والخلف ، ثم أذكر الأدلة الثابتة في وجوب ستر الوجه والكفين عن غير المحارم منهم ذلك أيضا"
وأورد الأدلة والرد عليها فقال :
أدلة المبيحين والرد عليها
أولا : يستدلون بآية سورة النور " ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها" وأن ابن عباس فد فسرها بأنها الوجه والكفان ، ويرد عليهم أن ابن مسعود قد قال – في تفسير هذه الآية " إلا ما ظهر منها " بأن المقصود هو الرداء والثياب ، وقال بقول ابن مسعود - - الحسن، وابن سيرين ، وأبو الجوزاء ، وإبراهيم النخعي ، وغيرهم. وقال ابن كثير في تفسيرها: أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه. وهذا الذي رجحه الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان حيث قال: " إن قول من قال في معنى " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " أن المراد بالزينة الوجه والكفان مثلا ، توجد في الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول وهي أن الزينة في لغة العرب هي ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها : كالحلي والحلل ، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهر، ولا يجوز الحمل عليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه"
العمارى هنا لم يناقش الآية وإنما كما فعل المبيحين فعل العمارى المحرم هؤلاء ذكروا قول ابن عباس وهؤلاء ذكروا قول ابن مسعود واعتمد العمارى في التفسير على أقوال بشر ولم يعتمد على صراحة النص " إلا ما ظهر منها "فهناك مستثنى من الجسم
الغريب أن القوم يفسرون الزينة بالثياب وهو ما يخالف كتاب الله فالزينة هى الجسم وليست الثياب فلو كانت الثياب هى المراد بالزينة فمعنى هذا أن على المرأة أن ترتدى عشرات الثياب فوق بعضها وهو كلام لا يقوله العقلاء لأن الله بين أن المرأة عليها أن ترتدى ثوبين كلاهما مغطى لعورتها بدليل أن المرأة القاعدة تضع ثيابها أى تتخفف من واحد منهما كما قال تعالى :
"والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن "
فلو كان وضع الثياب يعنى التعرى التام لكانت القواعد تمشى عاريات ولو كان معنى غير متبرجات بزينة أى غير كاشفات للملابس لكان معنى جنونيا لأن الثياب لابد مهما كثرت أن ترى من الخارج وإنما عير كاشفات للجسم
ولو اعتبرنا الثياب هى الزينة فما هو معنى المخفى الذى يظهره ضرب النساء بأرجلهن إلا أن تكون سيقاهن وأوراكهن ؟
فالمخفى أى الموارى من السوءة وهى العورة كما قال تعالى :
"فوسوس لهما الشيطان ليبدى ما ورى عنهما من سوءاتهما"
وقال :
"فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواءتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة"
وناقش الدليل الثانى فقال :
"ثانيا : يستدلون بحدث أسماء – رضي الله عنها – فعن عائشة – رضي الله عنها – أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله (ص)وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله (ص)وقال : " يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه " ويرد عليهم بأن هذا الحديث ضعيف جدا كما قال بذلك أهل العلم ، وهو مرسل ؛ لأن خالد بن دريك لم يدرك عائشة – رضي الله عنها – فالسند منقطع .. ورد سماحة مفتي الديار السعودية الشيخ عبد العزيز بن باز – حفظه الله ورعاه – هذا الحديث بخمسة أوجه حيث قال سماحته:
1. إن الراوي عن عائشة المسمى خالد بن دريك لم يلق عائشة ، فالحديث منقطع، والحديث المنقطع لا يحتج به لضعفه.
2. إن في إسناده رجلا يقال له سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج بروايته.
3. إن قتادة الذي روى عن خالد بالعنعنة وهو مدلس يروي عن المجاهيل ونحوهم ويخفي ذلك ، فإذا لم يصرح بالسماع صارت روايته ضعيفة.
4. إن الحديث ليس فيه التصريح أن هذا كان بعد الحجاب، فيحتمل أنه كان قبل الحجاب.
5. إن أسماء هي زوج الزبير بن العوام ، وهي أخت عائشة بنت الصديق وامرأة من خيرة النساء دينا وعقلا، فكيف يليق بها أن تدخل على النبي – (ص)وهي إمرأة صالحة في ثياب رقاق مكشوفة الوجه والكفين وزيادة على ذلك بثياب رقيقة وهي التي ترى عورتها منها فلا يظن بأسماء أن تدخل على النبي - (ص)- بمثل هذه الحال في ثياب رقيقة ترى من ورائها عورتها فيعرض عنها النبي (ص)ويقول لها عليك أن تستري كل شيء إلا الوجه والكفين.
معنى هذا أنها دخلت على النبي (ص)وهي كاشفة لأشياء أخرى من الرأس أو الصدر أو الساقين أو ما شابه ذلك ، وهذا الوجه الخامس يظهر لمن تأمل المتن فيكون المتن بهذا المعنى منكرا لا يليق أن يقع من أسماء رضي الله عنها."
ولا شك في أن الحديث لم يحدث لأن معناه أن المرأة خرجت من بيتها حتى بيت زوج أختها وهى بتلك الثياب ولم يعترض عليها أحد من الطريق من المسلمين آمرا بالمعروف أو ناهيا عن المنكر أو ملقيا عليها ما يغطيها ولا حتى تحرش بها المنافقون
وناقش الدليل الثالث فقال :
"ثالثا : يستدلون بحديث سفعاء الخدين الذي رواه جابر بن عبد الله عن النبي (ص)عندما قال : " تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم: فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لم يا رسول الله ؟ قال : " لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير" إلخ ، والحديث صحيح أخرجه النسائي.
ويرد عليهم بما ذكره الشيخ المحدث مصطفى العدوي في كتابه ( الحجاب أدلة الموجبين وشبه المخالفين ) في ص (40):
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس