عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 19-02-2009, 02:11 AM   #5
ابن اليمامة
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: May 2006
المشاركات: 3,553
إفتراضي

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة العنود النبطيه مشاهدة مشاركة

أوصى مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية رئاسة ديوان مجلس الوزراء بتعليمات بشأن قيادة النساء للسيارات وكيفية تنظيمها على النحو التالي:

1- الا يقل عمر السائقة عن 30 سنة.
2-- موافقة ولي امر السائقة على قيادتها للسيارة.
3- الحصول على رخصة قيادة من مركز تعليم القيادة النسائي.
4- ان تكون السائقة محتشمة في لبسها ولا تضع اي مواد للزينة بتاتاً.
5- يسمح لها بالقيادة داخل المدينة فقط ولا يسمح لها بالقيادة خارجها من دون محرم سواء القرى او الضواحي.
6- تحدد اوقات السماح بالقيادة من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة ليلاً من السبت الى الاربعاء، وفي يومي الخميس والجمعة من الساعة الثانية عشرة بعد الظهر الى الساعة الثامنة مساء.
7- ان تحمل معها هاتفاً للحالات الطارئة..
8- الاتصال بمركز المرور النسائي في حالات التعديات والمشاكل او عطل السيارة.
9- دفع مبلغ مالي معين مسبقاً في حساب الرخصة لدى المرور النسائي، مخصص لتصليح اعطال وبنشر السيارة عند الحصول على الرخصة.

________________________________________

ب - الجهات المسؤولة:

1- ايجاد قسم مرور نسائي مختص بقبول البلاغات عن التعديات على السائقات والاتصال بشركات الاصلاح والبنشر وجر السيارات وكذلك الاهتمام بأمر المخالفات المرورية وتحريرها.
2- ايجاد رقم هاتف مجاني للمرور النسائي.
3- وضع مراكز داخل المدينة للمرور النسائي تشرف عليها جهات دينية مسؤولة.
4- استحداث شركات متخصصة بالصيانة الخفيفة والبنشر وجر السيارات بالتنسيق مع المرور النسائي.
5- تجديد رخصة السير كل سنة واخذ قيمة الاصلاحات وجر السيارة مقدما.
6- على رجل المرور استدعاء المرور النسائي لتحرير المخالفة ضد السائقة وعدم الحديث معها بتاتاً.
7- معاقبة من ينتهك الانظمة دون استثناء لان انتهاك اي من هذه القوانين هو انتهاك للاعراض وامن البلد.

________________________________________

ج – أنظمة العقوبات:

فيما يتعلق بالعامة:
1- معاقبة من يتحدث الى السائقة بعقوبة لا تقل عن السجن لمدة شهر مع الغرامة المالية.
2- من يثبت عليه محاولة التحرش او مطاردة او معاكسة سائقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثمانية اشهر مع الغرامة المالية.
3- معاقبة من يحاول التضييق على السائقة في السير بالتوقف لمدة يوم مع الغرامة.

________________________________________

فيما يتعلق بالسائقة:

عند ثبوت قيام السائقة بما هو مخل للآداب والشرع للمرة الاولى تعاقب بالاتي:
1- سحب رخصة القيادة منها لمدة لا تقل عن ستة اشهر مع الغرامة المالية
(500-1000 ريال) واخذ التعهد عليها بعدم العودة.. تقوم بذلك رئاسة المرور النسائي.
2- ابلاغ ولي امرها رسمياً عن طريق
>>>هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر<
<<
الحكي كثير بس الحقيقة ما فيش

الخبر غير صحيح
ابن اليمامة غير متصل   الرد مع إقتباس