عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 15-02-2021, 08:34 AM   #2
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,979
إفتراضي

"ومنها: ما عن عوالي اللئالي للشيخ ابن ابي جمهور الأحسائي رواه عن حماد بن زيد عن مخالد عن الشعبي عن جابر قال: قال رسول الله (ص) ليس منا من سلق ولا خرق ولا حلق والسلق: رفع الصوت عند المصيبة والخرق، تبذير المال و صرفه فيما لا يصح والحلق: هي حلق اللحية (ولکن) فيه ان من المحتمل قريبا ان المراد من الحلق هو حلق لحية الغير عدوانا وتنکيلا بقرينة عدم تعارف حلق اللحية في تلک الأزمنة کما قلنا سابقا "
والرواية ليس فيها أى دليل على اللحية وإنما هى دليل على حرمة حلق أى شعر وهو ما يبطلها لعموم اللفظ فيها ثم قال :
"ومنها: ما عن الصدوق في الخصال قال: حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن خالد الطيالسي قال حدثنا عبد الله بن عوف عن ابي نجران التميمي قال حدثنا عاصم بن حميد الخياط عن ابي بصير قال: سمعت أبا عبد الله يقول ثلاثة لا يکلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزکيهم ولهم عذاب اليم الناتف شيبه والناکح نفسه والمنکوح في دبره و فيه أن الرواية مخدوشة سندا و دلالة اما الأول فلاشتمال السند علي عبد الله بن عوف و هو من المجاهيل کما يظهر من مراجعة کتب الرجال و کذا اشتماله علي ابي نجران فإنه أيضا لم يوثق في الرجال نعم يظهر مما رواه الکشي عن حنان بن سدير انه کان إماميا و کان يشرب النبيذ فإنه قال: قلت لأبي عبد الله ان لي قرابة يحبکم إلا انه يشرب هذا النبيذ قال حنان وابو نجران هوالذي کان يشرب النبيذ إلا انه کني عن نفسه قال فقال أبو عبد الله فهل کان يسکر؟ فقال: قلت اي والله جعلت فداک انه ليسکر فقال: فيترک الصلاة قال ربما قال للجارية صليت البارحة فربما قالت: نعم قد صليت ثلاث مرات وربما قال للجارية يا فلانة صليت البارحة العتمة فتقول لا والله ما صليت لقد أيقظناک وجهدناک، فأمسک أبو عبد الله يده علي جبهته طويلا ثم نحي يده
ثم قال له قل له يترکه فان زلت به قدم فان له قدما ثابتا بمودتنا أهل البيت "

واما دلالة، فإن النتف ليس هو مجرد ازالة الشعر يقال نتف الريش أوالشعر إذا نزعه فلا دلالة فيه علي حرمة الحلق لأن الحلق غير النتف ولعل التعبير بالنتف في الرواية من جهة بيان ان ازالة الشعر من الوجه علي هذا الوجه من أجل تشبه نفسه بالنساء أوالمرد فيکون حراما من أجل التشبه واما تسرية الحکم للحلق مع انتفاء موضوع التشبه کما هو کذلک بالنسبة إلي زماننا فلا تدل عليه الرواية "
هذه الرواية هى الأخرى حتى لو قلنا بصحتها فليس فيها دليل على حرمة حلق أو تقصير اللحية لأنها تتحدث عن نتف الشيب والشيب يتواجد فى شهر الجسم كله رأسا ولحية وعانة وتحت الإبط وغيرهم
ثم قال :
"ومنها ما رواه في المستدرک للنوري عن تاريخ الکازروني انه ذکر في حوادث السنة السادسة من الهجرة بعد ان ذکر کتابة رسول الله (ص) الي الملوک وانه کتب کسري الي عامل اليمن باذان أن يبعثه اليه وانه بعث کاتبه بانويه ورجلا آخر يقال له خرخسک اليه «ص» قال: و کانا قد دخلا علي رسول الله (ص) و قد حلقا لحاهما واعفيا شواربهما فکره النظر إليهما وقال: وويلکما من أمرکما بهذا قالا: أمرنا بهذا ربنا يعنيان کسري فقال رسول الله (ص) لکن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقصر شاربي الخبر و عن تاريخ الطبري السنة 6 ذکر الحديث و سمي عامل کسري علي اليمن بأذان واسم قهرمانه بانويه و کان کاتبا حسابا واسم الرجل الآخر خرخسرة وعلق عليه بعض الأفاضل بقوله وهذا الحديث لا يعبأ به لاشتماله علي رجال طعنوا فيهم منهم محمد بن حميد الرازي"
الرواية صدقت أو كذبت تتعارض مع روايات حف الشارب وهو حلقه وليس كما فى هذه الرواية " أمرني بإعفاء لحيتي وقصر شاربي"
ثم قال :
"وبالجملة فنفس النقل مما لا حجية فيه واما دلالته ففيه المحتمل ان المراد منه النهي عن التشبه به من حيث مجموع الأمرين من إعفاء الشوارب و حلق اللحي لا خصوص اللحية (و منها): الروايات الناهية عن التشبه بأعداء الدين فيکون حلق اللحية حراما من أجل التشبه بأعداء الدين
(و فيه): ان الظاهر منها هو قصد التشبه وقد ذکر شيخنا الأعظم الأنصاري في المکاسب في ذيل النبوي المشهور المحکي عن الکافي والعلل لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ان في دلالته قصورا، لأن الظاهر من التشبه تأنث الذکر وتذکر الأنثي لا مجرد لبس أحدهما لبس الأخر مع عدم قصد التشبه انتهي فعلي هذا يکون مورد الحرمة صورة قصده من الحلق عد نفسه اعتبارا منهم واما السيرة القطعية ومما يستدل به علي الحرمة البناء العملي من المتشرعين في جميع العصور من صدر الإسلام إلي يومنا هذا بکونه من المنکرات بحيث لا يرتکبه الا مرتکبي الهوي والشهوات ويکفي هذا التسالم منهم في جميع الأجيال والأعصار علي کونه منکرا وحراما في التدليل علي الحرمة حيث يستکشف منه ان کون الحرمة امرا مرتکزا لديهم مما تلقوها من النبي واوصيائه صلوات الله عليهم أجمعين فاذا فالقول بالحرمة في المسألة مما لا شک فيه ولا ريب يعتريه "
لا أدرى الرجل يقول بحرمة حلق اللحية أو تقصيرها ومع هذا فند كل الأدلة التى جاء بها من الروايات فكيف يحرمها ولا دليل على ذلك؟
وهو فى النهاية يستدل بأدلة واهية كحكاية التشبه فهو يقول بحرمة التشبه " فيکون حلق اللحية حراما من أجل التشبه بأعداء الدين "
ومع هذا اعداء الدين مختلفون فمنهم من يحلق اللحية كما قال فى المجوس" ويؤيد وقوع التصحيف فيها ما رواه الصدوق عن رسول الله (ص) ان المجوس جزوا لحاهم و وفروا شواربهم "ومنهم من يطيلها كما قال هو عن اليهود " والظاهر ان المراد من قوله (ص) ولا تشبهوا باليهود هو النهي عن إطالتها"
فكيف نكون فى الوسط والفرق الكافرة كل منها له نظام مناقض للأخر ؟
طبقا لهذا الكلام فنحن فى النهاية نتشبه بأحد فرق الأعداء وهو كلام يتعارض مع كتاب الله الذى أباح حلق كل الرءوس وتقصيرها وكلمة الرءوس تعنى كل ما يطول من الجسم
حلق اللحية كلها أو تقصيرها كلها مباح وإطالتها مقدارا معينا مباح كما هو الحال فى كل شعر الجسم وأما تركها حتى تصبح كشعر النساء فهو إسراف لأنه هذا يحتاج لغسلها فى الوضوء والاغتسال وهو ما يستهلك مقدارا أكبر من الماء كما أنها عرضة لحمل الأتربة والوساخة باستمرار نتيجة طولها وعرضها الكبير
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس