عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 24-05-2019, 08:52 AM   #2
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,946
إفتراضي

8 - حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا محمد بن حميد ، عن ابن أبي عبلة ، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني ، عن عوف بن مالك ، رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مختال
لا علاقة للرواية بالذكر
9 - حدثنا دحيم ، حدثنا عبد الله بن يحيى ، عن معاوية بن صالح ، عن أبي الزاهرية ، عن جبير بن نفير ، عن كعب بن عياض ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : القصاص ثلاثة أمير أو مأمور أو مختال
لا علاقة للرواية بالذكر
11 - حدثنا ابن مصفى ، حدثنا أبو المغيرة ، عن إسماعيل بن عياش ، عن ثعلبة بن مسلم ، عن أبي عمران الأنصاري ، عن عبادة بن الصامت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو متكلف »
لا علاقة للرواية بالذكر
12 - حدثنا ابن مصفى ، حدثنا سويد بن عبد العزيز ، عن زهير ، عن ابن حرملة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مراء » حدثنا العباس بن الوليد الخلال الدمشقي ، وكان في هيئته ونفسه يشبه بالنساك حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن إسماعيل ، حدثنا خالد بن عبد الرحمن ، عن عمر بن ذر عن مجاهد ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يقص على الناس إلا ثلاثة » فذكره
لا علاقة للرواية بالذكر
ويناقض كونهم ثلاثة أو أربعة كون القصاص اثنين أمير ومأمور فى الرواية التالية :
10 - حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا هقل بن زياد ، عن الأوزاعي ، عن عبد الله بن عامر ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور »
لا علاقة للرواية بالذكر

13 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن أبي حصين ، عن أبي عبد الرحمن ، أن عليا ، رضي الله عنه رأى رجلا يقص فقال : علمت الناسخ من المنسوخ ؟ فقال : لا ، قال : هلكت وأهلكت . وهذا دليل على امتحان القاص
لا علاقة للرواية بالذكر
14 - حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن صفوان بن عمرو ، عن الأزهر بن عبد الله الهوزني ، عن أبي عامر عبد الله بن لحي الهوزني أنه سمعه يقول : حججنا مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فلما قدمنا مكة أخبر بأن قاصا يقص على أهل مكة مولى لبني مخزوم فأرسل إليه معاوية فقال : أمرت بالقصص ؟ قال : لا ، قال : فما حملك على أن تقص بغير إذن ؟ قال : ننشر علما علمناه الله قال : لو كنت تقدمت إليك قبل مرتي هذه لقطعت منك طابقا ثم قام حين صلى الظهر بمكة فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة في الأهواء ، كلها في النار إلا واحدة وإنها الجماعة وإنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه ولا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله » والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به
لا علاقة للرواية بالذكر
فى الرواية حج الكل "حججنا وفى الرواية التالية حج واحد حججت وفى الرواية علم القاص من الله" ننشر علما علمناه الله" وفى الرواية علم من عند القاص "وننشر علما عندنا" وفى الرواية قيام معاوية "قام حين صلى الظهر بمكة فقال" وفى الرواية التالية قعد على المنبر" قعد على المنبر" وهى تناقضات بين الروايتين
الخطأ هو افتراق الأمة والأمة الإسلامية لا تفترق لكونها واحدة مصداق لقوله تعالى بسورة المؤمنون "وإن هذه أمتكم أمة واحدة" وهو نفس خطأ الرواية التالية:
15 - حدثني محمد بن مصفى ، حدثنا بقية ، عن صفوان بن عمرو ، حدثني الأزهر بن عبد الله الحرازي ، عن أبي عامر الهوزني ، قال : حججت مع معاوية فلما قدمنا مكة حدث برجل يقص ويفتي مولى لبني مخزوم فأرسل إليه فقال : أمرت بهذا ؟ قال : لا ، قال : فما حملك عليه ؟ قال نفتي وننشر علما عندنا ، قال معاوية لو تقدمت إليك قبل مرتي هذه لقطعت منك طابقا قال : فلما صلى صلاة الظهر قعد على المنبر فقال : يا معشر العرب ، والله لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به ، ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوما فذكر أن أهل الكتاب قبلكم قد افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة في الأهواء ألا وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة ، ألا إنه سيخرج في أمتي أقوام يهوون هوى تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله حدثنا دحيم ، حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثنا صفوان ، حدثنا الأزهر بن عبد الله ، حدثني عبد الله بن لحي أبو عامر ، قال : حججت مع معاوية ، يعني فذكره ففي قول معاوية للقاص : لو كنت تقدمت إليك لقطعت منك طابقا دل بذلك على أن المخالف إذا خالف لما نهي عنه أوجب ذلك عقوبته
لا علاقة للرواية بالذكر
16 - حدثنا الحسن بن الصباح البزار ، حدثنا الهيثم بن خارجة ، حدثنا شهاب بن خراش ، عن حجاج بن دينار ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال سمعت عليا ، على المنبر وضرب يده على منبر الكوفة يقول : بلغني أن قوما يفضلونني على أبي بكر وعمر ولو كنت تقدمت في ذلك لعاقبت ولكني أكره العقوبة قبل التقدمة ، من قال شيئا من هذا فهو مفتر عليه ما على المفتري
لا علاقة للرواية بالذكر
18 - حدثنا هدبة ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن يعلى بن عطاء ، عن أبي علقمة ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني والأمير مجن "
لا علاقة للرواية بالذكر
19 - حدثنا ابن كاسب ، حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى أميري فقد عصاني »
لا علاقة للرواية بالذكر
20 - حدثنا أبو موسى ، حدثنا مكي بن إبراهيم ، ثنا ابن جريج ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى أميري فقد عصاني »
لا علاقة للرواية بالذكر
استدلال المؤلف على وجوب الإذن للقاص من الأمير:
" ومما دلت عليه الأخبار التي ضمنا هذا الكتاب قوله : « من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني » مؤكد بذلك طاعة الأمراء حضا منه على طاعة الأمراء وزجرا منه على خلافهم فإذا قص القاص بغير إذن الأمير وجب على الأمير منعه من ذلك إذ القاص بغير إذن الأمير متكلف أو مختال أو مراء ، وهذه الأحوال مذمومة كلها فيجب على الإمام المنع منها ، وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يدل على أن الإمام إذا بلغه أن قوما يجتمعون على أمر يخاف أن يحدث عن اجتماعهم ما يكون فيه فساد أن يتقدم إليهم ويوعدهم في ذلك وعيدا يرهبون به مع اعتراف عمر بحق فاطمة رضي الله عنها وأنها أحب الناس إليه بعد أبيها صلى الله عليه وسلم لم يمنعه ذلك من أن تقدم إليها وأخبرها بما هو عليه ومعرفة فاطمة بحق عمر رضي الله عنهما وأنه يفي بموعده ، وفي حديث السائب بن يزيد وعبد الله بن عمر أنه لم يقص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد أبي بكر ولا عهد عمر ولا عهد عثمان رضي الله عنهم دليل على أنه أحدث بعدهم وقال صلى الله عليه وسلم : « إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة » وفي قول معاوية للقاص الذي أخبر به : أبإذن تقص ؟ قال : لا ، قال : لو كنت تقدمت إليك لقطعت منك طابقا . موافق لقول علي : إني أكره العقوبة قبل التقدمة فإن عادوا بعد التقدمة وجبت عليهم العقوبة ، وفي قول علي رضي الله عنه للقاص : أعلمت الناسخ من المنسوخ ؟ دليل على امتحان القصاص المأذون لهم في القصص وفي حديث السائب بن يزيد ما يدل على أن الإمام إذا أذن للقاص أن يقص بعد امتحانه أن يقص على رجليه قائما وأن لا يطيل المكث لئلا يمل الناس ، وقالت عائشة لابن السائب القاص قص عليهم في الأسبوع يومين أو ثلاثة
21 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا وكيع ، وأبو معاوية ، وحدثنا ابن نمير ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن عبد الله ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم « يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا » وفي قول معاوية : يا معشر العرب ، إنكم إن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم فغيركم من الناس أحرى أن لا يقوموا به إن العرب أولى بالقيام بما جاء به نبيها صلى الله عليه وسلم من غيرهم وأنها إن تركت ذلك مع حالها فغيرهم أحرى أن يكونوا أترك له وكانت الحجة على العرب في تركها القيام بذلك أعظم منها على غيرها والأمير جائز له أن يقص وأن القاص إذا لم يكن عن غير أمر أمير لم يخطئه إحدى ثلاث إما متكلف أو مختال أو مراء
لا علاقة للرواية بالذكر

22 - حدثنا حسين بن الأسود حدثنا عمرو بن محمد العنقزي حدثنا خلاد الصفار عن عمرو بن قيس عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن زمانا ، فقالوا له لو قصصت علينا فأنزل الله تبارك وتعالى : « نحن نقص عليك أحسن القصص » ، ثم قالوا لو حدثتنا فأنزل الله تعالى : « الله نزل أحسن الحديث »
لا علاقة للرواية بالذكر
فتوى المؤلف فى القص والقصاص :
"ذكر القصاص سئلت عن قوم نسبوا إلى البدع ابتنوا دورا وبنوا فيها مساجد ، كل دار منسوبة إلى رأس منهم يقص"
مما سبق نفهم التالى :
-أن القاص وهو الواعظ لابد أن يكون معه إذن أى رخصة من الحكومة القائمة
- أن القاص بدون إذن الحكومة يعاقب هو ومن استمع له
- هدم دار القاص وهو أمر تخريفى فهم يعاقبون الدار وليس القاص وإن كان أهله يقيمون بالدار فهم يعاقبونهم بهدم دارهم وهو ما يتنافى مع كون الجريمة تخص من ارتكبها كما قال تعالى:
"ألا تزر وازرة وزر أخرى"
-وجوب امتحان القصاص قبل الإذن لهم بالقص
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس