عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 07-09-2022, 07:52 AM   #4
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,992
إفتراضي

ثامنا ما ذكره المجيزون من ضعف دلالة الاقتران في الآية مرجوح فصحيح أن دلالة الاقتران قد تكون ضعيفة ولا تدل على التساوي في الحكم إلا بقرينة وهذه القرينة موجودة لدى المانعين وهي أن جمهور السلف وأخذ بها الإمام أحمد كما في رواية عنه قالوا إن المقصود من قوله تعالى (أو نسائهن) المسلمات أو ما ملكت أيمانهن .
وأما غيرهن فلا يحل للمرأة أن تبدي شيئا من زينتها التي أبيح لها واعتادت إظهارها أمام النساء فالإضافة هنا للاختصاص وهذه القرينة وهي التفريق بين المسلمة والكافرة تقوي قول من أخذ بدلالة الاقتران في الآية وعدم خروج النساء منها واشتراكهن مع غيرهن ممن ذكر في الآية في تحديد ما يظهر لهم ."
وحاول الريشان الترجيح بين الرأيين فقال :
"القول الراجح:
وبعد استعراض أدلة الفريقين يتبين أن القول الراجح في هذه المسألة هو قول المانعين من إظهار ما زاد على ما يظهر عادة وعرفا وعلى الاختلاف بين الرجل والمرأة فيما هو من العورة يدل على ذلك عمل السلف الصالح من أصحاب النبي (ص) .
فقد ثبت أنه (ص) قد أبدى ساقيه أو فخذيه أمام بعض أصحابه كما في حديث عائشة وأبدى ساقيه كما في حديث أبي موسى الأشعري وثبت أن أصحابه رضي الله عنهم رأوا بياض إبطيه (ص) كما رأوا جنبه (ص) وقد أثر فيه الحصير وكلها في الصحيح ورأوا شعر بطنه وقد علاه التراب كما في قصة حفر الخندق كما ثبت حديث اغتسال سهل بن حنيف ورؤية عامر بن ربيعة له وقد كشف عن جزء كبير من جسده كما في الموطأ."
وما ذكره الريشان مخالف لأحاديث تقول "غط فخدك إن الفخد عورة"
والأحاديث التى ذكرها أحاديث فى الرجال وليست فى النساء وما يصلح للرجال قد لا يصلح للنساء مثل الجهاد وممارسة الأعمال المتعبة وما يصلح للنساء قد لا يصلح للرجال كالحمل والولادة والرضاعة
وقال:
"أما المرأة مع محارمها والنساء فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة في رؤية شئ من بدنها الرأس والشعر والآذان ونحوها فتوافق تفسير ابن عباس وقتادة للآية مع عمل الرعيل الأول رجالا ونساء فقد ثبت في الصحيح قصة زواج عائشة رضي الله عنها وتمشيط النساء لها وتزيينها للنبي (ص) .
وكذلك ثبت في الصحيح من حديث جابر في قصة زواجه من الثيب وجوابه للنبي (ص) عن سؤاله وأنه أراد أن تقوم على أخواته وتمشطهن فلا بد حال التمشيط من رؤية الشعر والأذان والرقبة ولا يجادل في هذا أحد .
كما ثبت في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر دخل على أخته حفصة ونسواتها تنطف والنسوات الضفائر وتنطف تقطر ماء .
كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سلمة قال دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل رسول الله (ص) فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب . ففيه رؤية رأسها من قبل أخيها وابن أختها أبي سلمة لأن أم كلثوم أختها أرضعته وغيرها من الأحاديث وخص الزوج من بين المذكورين في الآية فإنه لا يمنع من الاطلاع على كامل بدن امرأته كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله (ص) من إناء بيني وبينه واحد تختلف أيدينا فيه فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي قالت وهما جنبان وجاء عند ابن حبان أن عطاء سأل عائشة رضي الله عنها عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فذكرت هذا الحديث بمعناه . قال الحافظ ابن حجر ( وهو نص في المسألة )
كما ثبت عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي من حديث بهز بن حكيم حدثني أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال " احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " فقال الرجل يكون مع الرجل قال " إن استطعت ألا يراها أحد فافعل " قلت والرجل يكون خاليا قال:"فالله أحق أن يستحيا منه " ولا يثبت حديث في منع الزوجين أو أحدهما من رؤية عورة الآخر ولم ينقل خبر بإسناد صحيح أو ضعيف فيما أعلم ذكر فيه تكشف النساء وإظهارهن عدا ما بين السرة والركبة فيما بينهن عندما يجتمعن فلو أعتقد السلف جواز ذلك والرخصة فيه لنقل ذلك عنهم ولو عن بعضهم كما نقل غيره مما هو دونه فهذا يدل دلالة واضحة على ضعف قول من قال بجواز كشف ما عدا ما بين السرة إلى الركبة للنساء فيما بينهن وأن هذا القول بني على أدلة صريحة لكنها لا تصح وأما ما استدلوا به من الأدلة الصحيحة فالأمر بخلاف ما ذهبوا إليه منها كما مر ."
وذكر الريشات وجود وجهة نظر ثالثة فى المسألة وهى:
"وقبل أن نختم الكلام في هذه المسألة :
يحسن ذكر أن هناك قولا ثالثا في المسألة وهو أن عورة المرأة من المرأة كعورتها من الرجل الأجنبي عنها وهذا مذهب غريب مخالف للنصوص الثابتة التي ذكر بعضها ولم يعلم أحد قال به سوى الإمام القاضي عبد الوهاب المالكي في شرحه الرسالة لابن أبي زيد القيرواني على ما نقله ابن القطان في كتابه ( أحكام النظر ) ولا يعرف لهذا لقول دليل سوى ما رواه الحاكم في مستدركه ( 5/253) فقال :
باب التشديد في كشف العورة ثم أخرج (7438) بسنده من طريق إبراهيم بن علي الرافعي حدثني علي بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده أن النبي (ص) قال" عورة الرجل على الرجل كعورة المرأة على الرجل وعورة المرأة على المرأة كعورة المرأة على الرجل " ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . فقال الذهبي متعقبا له الرافعي ضعفوه
وفيه علة أخرى وهي جهالة علي بن عمر فلا يعرف حاله وليس هو علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الثقة فهذا آخر غيره كما أن متنه غريب منكر .."
وقد ضعف الريشان الرأى الثالث وأما الرأى الصحيح فهو:
أن كشف العورة بين النساء أو حتى بين الرجال أو حتى بين الاثنين يتوقف على الموقف والهدف منه
ونضرب أمثلة على ذلك لبيان الأمر :
يجوز للابن الكبير وكذلك البنت أن يرى عورة أمه العجوز البالغة أرذل العمر إذا كان يحممها كما كانت ترى عورته وهو رضيع تحممه ويجوز للبنت أو للولد أن ترى عورة أبيها العجوز البالغ من العمر أرذله كما كان يرى عورتها وهى رضيعة أو صغيره وهو يحممها
يجوز للمرأة ترى عورة المرأة المغلظة فى حال عجز الثانية عن إزالة الشعر فى الدبر بسبب قصر يديها أو مرضها أو سمنتها أو بسبب ولادتها وعدم قدرتها على الانثناء
يجوز للمرأة أن تحمم المرأة بسب شللها أو وجود عاهة فى يديها
يجوز للمرأة أن ترى عورة المرأة عند قياس الملابس الداخلية أو حتى الخارجية عند التفصيل وما شابه
إذا اباحة رؤية العورات المغلظة والقريبة منها مباحة لأسباب ضرورية
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس