عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 22-07-2020, 07:59 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,969
إفتراضي نظرات فى كتاب أحكام المرأة الحامل2

وتناول طلاق الحامل فقال :
"المبحث الثالث: طلاق الحامل حكم طلاق الحامل:
وليس في حكم طلاق الحامل خلاف كبير بين الفقهاء، والأقوال في ذل كما يلي:
القول الأول: إن طلاق الحامل حرام، إذا كانت تحيض مع الحمل وبه قال بعض المالكية منهم القاضي أبو الحسن، وهو قول أبي إسحاق من الشافعية
القول الثاني: إنه جائز وبه قال أكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة
أدلة أصحاب القول الأول:
نظر القائلون بهذا القول إلى الحيض أثناء الحمل، فقاسوا الطلاق فيه على الطلاق في الحيض في غير حمل، وهو محرم بإجماع العلماء، لقوله ( في حديث ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض: (مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء )
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
- حديث ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي (ًص) فقال: "مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا"
- قال الإمام أحمد: أذهب إلى حديث سالم عن أبيه: (ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا) فأمره بالطلاق في الطهر أو في الحمل
الراجح:
بعد استعراض أدلة أصحاب القول الثالث، وهو قول عامة الفقهاء يتبين أنه القول الراجح، سيما وأنه قد ورد في طلاقها حديث صحيح عند الإمام مسلم: (ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا)، وهي زيادة من ثقة ، فهي مقبولة، مع ضعف أدلة المخالفين، التي لا تصلح ليقوم عليها الحكم بمنع طلاق الحامل"
قطعا يجوز طلاق الحامل فى أى وقت ولكن الأفضل أن يؤجل الرجل طلاقها لما بعد وضع الحمل لأن الطلاق يؤثر على نفسيتها سلبا ومن ثم على حملها وقد طالبنا الله بعدم نسيان الفضل بيننا لقوله" ولا تنسوا الفضل بينكم"
وتناول مسألة نفقة الحامل المطلقة فقال :
المبحث الرابع : نفقة الحامل
حكم نفقة المرأة الحامل المطلقة:
أجمع أهل العلم على أن نفقة المطلقة ثلاثا (المبتوتة) أو مطلقة للزوج عليها رجعة وهي حامل واجبة بدليل قوله تعالى: " وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن "
الحامل المتوفي عنها زوجها:
اختلف العلماء في نفقة الحامل المتوفي عنها زوجها على قولين:
القول الأول: إن نفقتها من جميع المال الذي ورثه زوجها حتى تضع حملها وهذا مروي عن علي وابن عمر وابن مسعود، وشريح والنخعي والشعبي وحماد بن أبي سليمان والحسن وعطاء وقتادة وأبو العالية وهو روايه عن أحمد
القول الثاني: إنه لا نفقة ولا سكنى للحامل المتوفي عنها زوجها، وهو مروي عن ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله وعلى ذلك اتفق الأئمة الأربعة
وفي هذه الحالة لا نفقة ولا سكنى للمتوفي عنها، فإنه ينفق عليها من نصيبها من الميراث أو من مالها، إن لم يكن لها نصيب من الميراث لسبب من الأسباب
المناقشة والترجيح:
يرى الباحث أن الراجح هو سقوط نفقة الحامل المتوفي عنها زوجها"
بالقطع هذا كلام مردود فنفقة الحامل المتوفى عنها زوجها لا تسقط لكون من فى رحم الحامل هو ابن أو ابنة المتوفى عنها زوجها ونفقتهم واجبة فى ماله كما قال تعالى " الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك"
فالنفقة واجبة على الورثة لقوله " وعلى الوارث مثل ذلك"
ثم تعرض بمسألة تبدو حديثة وهى تأجير الرحم فقال :
المبحث الخامس: تأجير المرأة رحمها:
يراد بتأجير المرأة أن يتفق الزوجان مع امرأة أخرى على غرس البويضة الملحقة من المرأة الأولى بماء زوجها في رحم الثاني بأجر متفق عليه، وتسمى المرأة الثانية : الأم المستعارة والرحم الظئر ومؤجرة البطن
صور الرحم المستأجرة:
إن الرحم المستأجرة يمكن أن تكون بصورة متعددة كما يلي:
الصورة الأولى: تؤخذ بويضة من الزوجة وتلقح بماء زوجها، ثم تعاد اللقيحة إلى رحم امرأة تستأجر لذلك بسبب آفة في رحم الزوجة، أو أن هذا الرحم قد استئصل بعملية جراحية، أو ترفها من المرأة رغبة منها في البعد عن المشقة الناتجة من الحمل والولادة
الصورة الثانية: يجري تلقيح خارجي بين نطفة رجل وبويضة امرأة ليست زوجته ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متبرعة، وعند ولادة الطفل تسلمه للزوجين العقيمين
الصورة الثالثة: يجري تلقيح خارجي في وعاء الاختبار بين بذرتي زوجين ثم تعاد اللقيحة في رحم امرأة أخرى هي زوجة ثانية للرجل وقد تكون إحداهما متبرعة للأخرى، حيث تبرعت الأولى بالبويضة، وتبرعت الأخرى برحمها للحمل، وهذه صورة نظرية لم تحدث حتى الآن
حكم صور تأجير الرحم:
منع مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث كل صور تأجير الرحم، فاعتبرها محرمة شرعا وممنوعة منعا باتا؛ لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة، وغير ذلك من المحاذير الشرعية فهي محرمة لاختلال رحم الزوجية، الذي هو من دعائم الهيئة الشرعية المحصلة للأبوة والأمومة"
كل الصور محرمة ما عدا صورة واحدة هى الصورة الثالثة هى تراحم بين النساء وهى أن تحمل زوجة مكان الزوجة الثانية التى لا تنجب وتكونا تحت عصمة الرجل معا حتى انتهاء الحمل لأن الطفل أو الطفلة الأب واحد والنسب واحد
ثم تحدث عن نسبة طفل تأجير الرحم فقال:
"نسب المولود في هذه الصورة:
على الرغم من أن جميع صور تأجير الرحم محرمة شرعا، وممنوعة منعا باتا، لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة، إلا أنه ينبغي البحث في الآثار المترتبة من الولادة بهذه الصور
والسؤال المطروح هنا، لمن يكون نسب المولود الذي جاء من هذه العملية؟
أولا : الصورة الثالثة:
والتي يجري فيها تلقيح بين بذرتي زوجين، ثم تعاد اللقيحة في رحم الزوجة الثانية
ينسب الولد عن طريق هذه الصورة إلى أبيه؛ لأنه زوج المرأتين، صاحبة البويضة، والتي حملت الولد وولدته، وهو صاحب الحيوان المنوي، كما أنه صاحب الفراش، وقد قال النبي (ص)الولد للفراش وللعاهر الحجر)
ثانيا: الصورتين الأوليتين:
إذا كانت المرأة التي احتضنت اللقيحة أجنبية عن صاحب الحيوان المنوي، فإن كانت ذات زوج، فإن المولود ينسب لزوجها؛ لأنه صاحب الفراش، وأعطاه الشارع حقا في أن ينفي هذا الولد ويلاعن على ذلك
وأما إن كانت غير ذات زوج، فيكون هذا الولد قطعا لا أب له معروفا، ويكون من الزنا الصراح، ويأخذ حكم اللقطاء، وينسب إلى أمه وهذا رأي جماهير العلماء
ومن أدلة هذا الرأي قوله تعالى: "وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى *من نطفة إذا تمنى"
ووجد الدلالة من الآية أن الإنسان مكون من النطقة الملقحة من أبويه، فهما أولى به
من هي الأم في هذه الصورة؟
وأما الأم في هذه الصور الثلاث، إذا كانت المرأة التي حملت وولدت من بويضة امرأة أخرى، فقد انقسم العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة آراء:
الرأي الأول: أن الأم الحقيقية هي صاحبة البويضة وأما صاحبة الرحم الظئر التي حملته وولدته، فهي أم مثل أم الرضاع؛ لأنه اكتسب من جسمها وعضويتها أكثر مما يكتسب الرضيع من مرضعته في نصاب الرضاع، الذي يحرم به ما يحرم من النسب، وقال به بعض العلماء
الرأي الثاني: أن الأم الحقيقية هي التي حملت وولدت، وأما صاحبة البويضة، فهي مثل أم الرضاع
وقال بذلك أغلبية الفقهاء الذين تحدثوا في هذه الموضوع في مجالس مجمع الفقه الإسلامي
ومن أدلة هذا الرأي قوله تعالى: " إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم" من الآية وهذا نص قطعي الثبوت والدلالة، سيما أنه جاء على صيغة الحصر
الرأي الثالث: ليست إحداهما أما للولد؛ لأنه قد انقطعت الصلتان معا عنهما، حيث انفصمت إحدى الصلتين قطعا، وهي "البويضة" عمن ولدته، وانفصمت الصلة الثانية للأم، وهي "الحملة والولادة" عن صاحبة البويضة "
المسألة كما قلنا هى مسألة رحمة والولد ينسب لأب واحد وأما حكاية أن الأم هى واحدة من الاثنين فخطأ فكلتيهما أم الأم الأولى صاحبة البذرة وفيها قال تعالى "فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب"
فالنطفة مشتركة كما قال تعالى "إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاجا"
والثانية أم لأنها ولدته كما قال تعالى " إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم"

ومن ثم فكلتيهما أم ولكن يرث أصله وهى صاحبة البويضة
وتناول فى تالفصل التالى عقوبات جرائم الحامل فقال :
"الفصل الثالث عقوبة المرأة الحامل
مدخل إلى الفصل:
إن تنفيذ العقوبات الممنوع على الحامل هو ما يضر بالحمل، فإن أمكن معاقبة الحامل على مخالفتها بحيث تقع العقوبة حال الحمل، بدون أن يسري أذى العقوبة إلى الجنين فيجوز ذلك، وإن لم يكن إقامة العقوبة عليها إلا بالإضرار بالجنين، فيجب التأخير إلى أن تضع
المبحث الأول: العقوبات اللازم تأخيرها عن الحامل إلى الوضع:
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس