عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 28-09-2022, 07:57 AM   #2
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,962
إفتراضي

فكيف لمن أراد أن يحج عن أكثر من واحد أن يأتي بالواجب على قول جمهور الفقهاء أو يأتي بالركن على قول مالك رضي الله عنهم جميعا.
وقبل هذا كله كيف يأتي بالإحرام والنية عنهم جميعا في وقت واحد وهي شرط أو ركن على اختلاف بين الفقهاء بشرط أن يكون الإحرام من الميقات. وقد نص الحنفية على أن "من أحرم على آمريه ضمن النفقة ومعناه أن رجلا أمره رجلان أن يحج عن كل واحد منهما حجة- فأهل بحجة عنهما فهي عن الحاج ويضمن النفقة، لأنه خالفهما، والمسألة على ثلاثة أوجه:
1- إما أن يكون أحرم عنهما جميعا
2- أو عن أحدهما غير معين
3- أو أطلق, فإن نواهما جميعا وهي مسألة الكتاب فقد خالفهما، لأن كل واحد منهما أمره أن يخلص له الحج وأن ينويه بعينه عند الإحرام فإن لم يفعل صار مخالفا ولا يكون عن أحدهما إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر فوقع عن المأمور"
ونص الحنابلة على أنه " إذا استنابه اثنان في نسك فأحرم به عنهما وقع عن نفسه دونهما لأنه لا يمكن وقوعه عنهما وليس أحدهما بأولى من صاحبه، وإن أحرم عن نفسه وغيره وقع عن نفسه، لأنه إذا وقع عن نفسه ولم ينوها فمع نية أولى 000" .
ولا أعتقد هذا إلا قول سائر الفقهاء لحديث ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال: "من شبرمة؟" قال: أخ لي أو قريب لي، فقال:" حججت عن نفسك؟" قال: لا، قال: "حج عن نفسك تم حج عن شبرمة". خرجه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان.
والحج هو القصد إلى معظم وهو البيت الحرام، ولو كان الجمع بين النيتين جائزا لقال له عليه الصلاة والسلام: "انو عن نفسك وشبرمة" ولكنه عليه الصلاة والسلام قال له: " حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" فدل هذا على أنه لا يجوز الجمع بين نسك واحد وهو الحج عن اثنين في عام واحد.
وإن أفرد الإحرام من الميقات عن واحد ثم أتى بالأركان عنه فكيف يتسنى أن يحرم عن آخر وآخر وآخر قبل التحلل من الإحرام الأول. ولا يكون التحلل إلا برمي جمرة العقبة الأولى ثم الذبح فالحلق الذي يكون به التحلل وهذا قطعا يكون بعد طلوع فجر يوم النحر وبعد شروق الشمس على ما هو الراجع من أقوال الفقهاء.
وإذا أحرم قبل التحلل يكون رافضا للإحرام الأول كما إذا كان محرما بالعمرة ثم نوى الحج يكون رافضا للعمرة ولابد للإحرام لأهل مكة ومن في حكمهم للحج من الحرم أي أنه يجب عليه أن يترك عرفات ويخرج إلى الحرم الذي حده التنعيم ثم يعود مرة أخرى إلى عرفات فيقف بها ثم يعود مرة أخرى ليحرم عن الآخر وهكذا يكون حجا مكوكيا لا إخلاص فيه ولا تفرغ فيه للدعاء وكل همه أن يحصل الإحرام عمن قبض منهم الذين يزيدون في بعض الأحيان على العشرة كما أخبرني السائل بذلك.
ثم إن الدماء التي تجب عليه لمجاوزة الميقات وهو ميقات أهل اليمن بالنسبة للهند وسنغافوره وهو (يلملم) ودم لتركه الوقوف بعرفات والإفاضة قبل الغروب على من تجب ؟ إنها تجب على النائب لأنه هو الذي تسبب في ذلك.
فليتق الله من يفتي بجواز الحج والاستنابة عن أكثر من واحد في عام واحد حيث لا دليل له لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح أو فاسد. ولا يقال إنه اجتهاد منه، لأنه لا اجتهاد مع النص كما قرر ذلك العلماء.
وما يفعله إنما هو أكل لأموال الناس بالباطل وتضليل للسذج من عوام المسلمين وتغرير بهم.
اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه."
وروايات الاستنابة عن الحج كلها باطلة لمخالفتها نص الآية وهو :
"من استطاع إليه سبيلا"

فمن أفتوا بجواز استنابة العاجز والمريض بمرض لا يرجى شفاؤه خرجوا على مقتضى سياق الآية وهو:
أن هؤلاء لا يقدران أى لا يستطيعان الوصول بأنفسهم ومن ثم سقط عنهم الحج
إذا شرط الاستطاعة ساقط فى الحالتين وهم العجز عن الحركة والمرض الذى يمنع من الحركة أو المرض الذى يؤذى المسافر
والاستنابة لا تجوز فى أى عمل من الأعمال الفرضية لقوله تعالى :
" وأن ليس للإنسان إلا ما سعى"
فالسعى وهو عمل الغير ليس هو عمل غير المستطيع ومن ثم لا يثاب فاعل الأمر ولا حتى دافع المال
وفى حالة وجود دولة المسلمين وسيطرتها على مكة سيكون من السهل نقل العجزة والمرضى للحج بالطائرات من أماكن وجودهم ولكن حاليا لا وجود لتلك الدولة ومن ثم فمن يحج هم الأغنياء فقط مع أن الله لم يفرضه إلا المستطيعين سواء كان معهم مال كثير أو قليل
ومثلا حديث الخثعمية لا يتفق مع الاستطاعة ومن ثم لا حج عن والدها المزعوم فى الرواية كما أنه باطل من وجهة أخرى وهو أنها وابن عم الرسول (ص) ارتكبا ما يوجب عقوبة عليهما وهو النظر للزواج أو النظر للتشهى وهو ما يوجب عقوبة صدقة أو صيام أو ذبيحة وهو شىء يظهر النبى(ص) بمظهر الجاهل بأحكام الله فلم يقل لهما أن عليهما عقاب واكتفى بتحويل نظر الفضل مع قوله تعالى :
" فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج"
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس