عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 01-10-2018, 10:40 AM   #2
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,967
إفتراضي

وأخرج أحمد والطبراني عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه طوقه من سبع أرضين لا يقبل منه صرف ولا عدل)
وأخرج ابن سعد وأحمد والطبراني عن أبي مالك الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض إذا اقتطعه طوقه من سبع أرضين"
ونلاحظ أن روايات التطويق تناقض رواية الخسف فالتطويق غير الخسف فى رواية:
وأخرج البخاري ومسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه كانت بينه وبين الناس خصومة في أرض فدخل على عائشة فذكر لها ذلك فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين) وأخرج البخاري عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم (من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين)
كما نلاحظ التناقض فى حفر الظالم شىء من الأرض حتى سبع أرضين فى رواية:
وأخرج أحمد وابن حبان والطبراني عن يعلي بن مرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول (أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ به سبع أرضين ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى الله بين الناس)
والحفر ثم التطويق يناقض الحفر وحمل تراب الحفر للقيامة فى الروايات التالية:
وفي لفظ لأحمد (من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر)
وفي رواية للطبراني (من ظلم من الأرض شبرا كلف أن يحفره حتى يبلغ الماء ثم يحمله إلى المحشر)
وما سبق يناقض حمل المنتقص الشبر من سبع أرضين فى رواية:
وأخرج ابن سعد في الطبقات والطبراني عن الحكم بن الحارث السلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ من طريق المسلمين شبرا جاء به يوم القيامة يحمله من سبع أرضين
ونلاحظ تناقض الروايات ما بين الشبر والذراع حتى وصلت للحصاة فى الرواية الآتية:
وأخرج أحمد والطبراني عن أبي مسعود قال قلت يا رسول الله أي الظلم أظلم فقال (ذراع من الأرض ينتقصها المرء المسلم من حق أخيه فليس حصاة من الأرض يأخذها إلا طوقها يوم القيامة إلى قعر الأرض ولا يعلم قعرها إلا الله الذي خلقها)
والخطأ هو تطويق الله للمنتقص من 7 أرضين ويخالف هذا أن التطويق الوحيد هو التطويق بالذهب والفضة أى المبخول به مصداق لقوله بسورة آل عمران "سيطوقون ما بخلوا "كما أن الأرض تبدل يوم القيامة ومن ثم لا تكون 7 أرضين مصداق لقوله تعالى بسورة إبراهيم "يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات "
ثم ذكر الروايات التالية:
وأخرج البزار في سنده عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ملعون من تولى غير مواليه ملعون من ادعى إلى غير أبيه ملعون من غير علام الأرض)
وأخرج البخاري في الأدب المفرد والحاكم في المستدرك عن علي بن أبي طالب قال هذا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم (لعن الله من ذبح لغير الله ومن تولى لغير مواليه ولعن الله العاق لوالديه ولعن الله منتقص منار الأرض)
وأخرج ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لعن الله من تولى غير مواليه ولعن الله من غير تخوم الأرض)
وأخرج البيهقي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ملعون من غير حدود الأرض ملعون من تولى غير مواليه)
وأخرج البزار في مسنده عن أبي رافع قال وجدنا صحيفة في قراب سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته مكتوب فيها (بسم الله الرحمن الرحيم فرقوا بين مضاجع الغلمان والجواري بل والأخوة والأخوات لسبع سنين وأضربوا أبناؤكم على الصلاة إذا بلغوا تسعا ملعون من أدعى إلى غير قومه أو إلى غير مواليه ملعون من اقتطع شيئا من تخوم الأرض) يعني بذلك طرق المسلمين
هذا الروايات كلها تحرم أخذ شىء من الأرض أو تغيير علامات الأرض وبعض منها روايات صحيحة المعنى توافق ما جاء فى المصحف والبعض الأخر يعارضه فى المعنى ثم ذكر الروايات التالية:
"ونختم بما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بسند ضعيف من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله ما حق جاري قال إن مرض عدته إلى أن قال ولا ترفع بناءك فوق بنائه فتسد عليه الريح
وأخرج ابن عدي في الكامل والبيهقي بسند ضعيف من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ليس بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه، قال أتدري ما حق الجار إذا استعانك أعنته - إلى أن قال ولا تستطيل عليه بالبناء تحجب عنه الريح إلا بإذنه) قال البيهقي هذا شاهد للذي قبله يعتضد به."
وهى روايات صحيحة المعنى فلا يجب أذية الجار
نعود لموضوع الكتاب وهو البناء الخاص سواء كان بيتا للسكن أو غير ذلك على النهر مباشرة أو حتى داخل النهار أو البحر
بالقطع لا يجوز لأحد أن يبنى على الشاطىء مباشرة لوجود مخاطر على البناء وهى :
- الخشية من غرق البيت بسبب الفيضانات والأعاصير والأمواج العاتية
- الخشية من تسبب ارتفاع المياه الجوفية تحت المبنى فى سقوطه فيما بعد
- انكشاف تلك البيوت للعدو مباشرة فلا يوجد من يحميها أمامها
- الخشية من تأثير أملاح المياه على المبنى
وكل هذا داخل فى قوله تعالى :
"وما جعل عليكم فى الدين من حرج "
أى لا يوجد أذى فى الإسلام لأحد ومن ثم يحرم بناء البيوت على الشواطىء مباشرة سواء نهر أو بحر فالشواطىء الحدودية على وجه الخصوص هى مراصد لرصد تحركات الأعداء كما قال تعالى :
"واقعدوا لهم كل مرصد"
ومن ثم فكل الحدود تدخل تحت باب الحذر من الأعداء كما قال تعالى :
"خذوا حذركم"
وأما الشواطىء داخل الدولة فيجب أن تكون أرضا زراعية لقربها من النهر ومن ثم لا يبنى عليها مباشرة إلا بناء ضرورى كمقياس الفيضانات أو الجسور وأما البحيرات أو البحار المالحة الداخلية فتترك الشواطىء فيها للصيادين ومراكبهم
وأرى وهذا ليس فيه نص حالى أن يكون البناء على الشواطىء على بعد ميل تقريبا حماية للأرض الزراعية من التجريف والتبوير وحماية للكائنات المائية من الصرف الصحى والصرف الصناعى الذى يقضى عليها أو يصيبها بالأمراض التى تنتقل فيما بعد للناس
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس