عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 25-05-2023, 07:24 AM   #3
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,966
إفتراضي

- أن هذا الوعد أو التواعد بهذه الكيفية لا يعد عقدا في ذات نفسه لأنه لم يتضمن لفظا صريحا أو كناية بالبيع وقبول الشراء، ولفظ الوعد ليس من أحد هذه الصيغ وبذلك فإن هذا الوعد أو التواعد غير لازم تنفيذه على الطرفين أو أي منهما فلكل منهما الخيار في تنفيذه أو عدم تنفيذه فالبنك مخير بأن يشتري وإذا اشترى هو مخير بأن يبيع على العميل أو على غيره، والعميل كذلك مخير في أن يشتري أو لا يشتري السلعة من البنك.
- إن التصريح من الطرفين أو أحدهما بالالتزام بتنفيذ هذا الاتفاق هو تأكيد يجري في أي وعد ولا يغير هذا الالتزام من أثر الوعد وينقله من التخيير إلى الإلزام.
- التنازل عن حق الخيار كذلك لا ينقل الوعد من عدم الإلزام إلى الإلزام لأن هذا التنازل هو تنازل عن حق قبل ثبوت هذا الحق ولذلك لا يعتد به. وهذا الحق لا يثبت للعميل إلا بعد أن يعرض البنك على الأخير أن يشتري السلعة التي اشتراها البنك.
- مع أن العميل له الخيار في تنفيذ هذا الوعد إلا أنه يندب له أن ينفذ ما وعد به ولكن لا يصل ذلك إلى حد الوجوب.
- إذا اشترى البنك السلعة فإن السلعة تكون في ضمانه من وقت قبضها وأي هلاك يلحق بها قبل بيعها مرابحة إلى العميل هو في ضمان البنك ولا يتحمل العميل أي ضمان في ذلك.
- إن عقد المرابحة الذي وقع لاحقا وتنفيذا للوعد السابق هو عقد صحيح إذا اكتملت أركانه وشروط صحته.
- من شروط صحة هذا العقد أن يقع البيع مرابحة بعد أن يتملك البنك السلعة ويحوزها، أما لو وقع بيع المرابحة قبل ذلك فإن العقد فاسد لأحد سببين إما لأن البنك باع ما لا يملك أو لأنه باع سلعة لم تدخل في ضمانه (أي باع السلعة قبل قبضها).
ومفاد هذه الأحكام أن بيع المرابحة بهذا الشكل يندرج ضمن الصورة الأولى الجائزة في مذهب الإمام الشافعي وتتأكد هذه الصحة إذا قام العميل مختارا بإبرام عقد المرابحة الذي يلي الوعد بالشراء.
وهذه النتيجة تؤدي إلى تقرير التالي:
- أن بيع المرابحة بهذه التطبيق ليس من البيوع الربوية، وليس من التحيل على الربا في مذهب الشافعية.
- لا تصح دعوى الإجماع على تحريم هذه الصورة حيث تبين أن مذهب الإمام الشافعي من المجيزين لها فلا إجماع على التحريم.
حكم من أبرم عقد المرابحة وهو يظن لزوم الوعد وحكم لزوم الوعد بالقانون
في بداية الأمر لا بد من تقرير أن كل من أبرم عقد المرابحة اللاحق على الوعد وهو مختار للإبرام العقد فإن هذا العقد صحيح على المذهب من غير خلاف إذا روعي فيها شروط الصحة ومن أهمها أن يكون بعقد جديد لاحق لعقد.
لكن ما ذا لو كان المشتري (الواعد بالشراء) يظن أن الوعد الملزم الذي وقعه يوجب عليه توقيع عقد المرابحة دون أن يكون له الخيار، ولولا ذلك لما أبرم العقد. إن هذا الظن خطأ وقع فيه المشتري، وهذا ليس فيه إكراه يخل بإرادته التعاقدية، وبالتالي فلا يترتب عليه فساد العقد.
أما لو كان الإلزام بالوعد بقوة القانون فإن الأمر يحتاج إلى تفصيل يتوقف على معرفة الطريقة التي سيفرض القانون بها تنفيذ الوعد هناك طريقان للإلزام:
الطريقة الأولى: الإلزام بنص القانون بلزوم الوعد والأمر يتوقف على طريقة اللزوم وله أحد وجهين:
الأول: أن يعتبر القانون الوعد لازما من وقت صدور الوعد، بمعنى يعتبر عقد المرابحة ناجزا بمجرد شراء البائع للسلعة وبهذا يندرج هذا الإلزام ضمن الصورة الثانية غير الجائزة في مذهب الإمام الشافعية.
ولكن يبقى مبحث آخر في هذه المسألة تتعلق بالقاعدة المعروفة "حكم الحاكم يقطع النزاع"
ومقتضى هذه القاعدة أن هذا الإلزام إذا استند إلى رأي فقهي صحيح فإن العمل به جائز، وهذا مبحث آخر يخرج عن نطاق هذه الدراسة
أما لو فرضنا أن هناك إجماع على عدم صحة فإن هذا التعاقد باطل ديانة ويأثم من يقدم عليه.
الثاني: أن يفرض القانون على الواعد أن يبرم عقد بيع لاحق تنفيذا لوعده. والمبحث في هذه المسألة يتعلق بما إذا كان هذا الإلزام يرتقي إلى مرتبة الإكراه بغير حق، وهل من حق الحاكم شرعا أن يجبر المشتري على هذا التعاقد الأمر في ذلك يتعلق بأحكام السياسة الشرعية وضمن ضوابطها وتختلف في ذلك الاجتهادات.
الطريقة الثانية: الإلزام عن طريق التعويض بأن يقرر القانون أو القواعد العامة أن من لم ينفذ وعده فيلزم أن يعوض الطرف الآخر عن الأضرار التي لحقت به والذي يظهر أن هذا التعويض لا يتوافق مع قواعد مذهب الإمام الشافعي حيث قد أجيز للواعد من حيث الأصل أن يختار بين إبرام العقد أو عدم إبرامه، فكيف يحمل بعد ذلك الضرر الذي لحق بالبائع ومع هذا فإن القواعد العامة للشريعة الإسلامية في أن الضرر يزال وما يتعلق الأمر بالتغرير بالآخر والتسبب في إلحاق الضرر به قد يستند إليه في إجازة مثل هذا الحكم. والله أعلم بالصواب."
انتهى الباحث فى نهاية بحثه إلى جواز ذلك التعامل مع ما فيه من عيوب وكما سبق القول فى دولة المسلمين لا يجوز ذلك وأما فى المجتمعات الحالية فهو جائز لأنها مجتمعات غير مسلمة حتى وإن كان أكثر أهل البلد مسلمون لأن السائد هو حكم غير الله ولا يمكن فى حكم الله وجود تلك البنوك التى تقوم على مخالفة أحكام كثيرة مثل التعامل بالربا ووجوب وجود ضامن للمقترض
وهذا العقد إن زاد فيه الربح فى البيعتين على الضعف فهو ربا لقوله تعالى :
"لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة"
والمقصود بالربا هنا هو المكسب أو الربح وليس ربا القرض أو التبادل
كما أن الوعد الملزم طبقا لعقود البنوك الحالية يمنع الآمر بالشراء من حقه وهو رفض السلعة إن كانت فاسدة أو بها عيب حيث يلزمه بأخذها كما أن يكره المشترى على أخذها بالسعر الذى يقرره البنك حتى ولو كان السعر أغلى مما هو موجود فى السوق وبالفعل لابد أن يزيد السعر إما باعتباره ما يسمونه المصاريف الخدمية أو باعتبار الربا
والغالب على عمليات الآمر بالشراء هو أن المشترى الأول يبيعها لمشترى أخر بسعر أعظم لأن معظم من يشترون فى النهاية هم يشترونها بالتقسيط والتقسيط الحالى هو نفسه :
إما أن تدفع أو تربى
فمقابل زيادة زمن الدفع يزيد ثمن السلعة
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس