عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 10-06-2022, 09:49 AM   #4
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,966
إفتراضي نقد كتاب الانتصار على من أزرى بالنبي(ص) والمهاجرين والأنصار

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال» رواه الإمام أحمد وأبو داود والطبراني."
وهذا الكلام في كعب الأحبار هو كلام فيما لا نعلمه فمن كان مؤمنا لا يحق اتهامه ومن كان كافرا يحق اتهامه ولكننا لسنا الله الذى يعلم كل شىء ويعلم ما في الصدور من الخفايا وكل ما أمامنا من روايات هو كلام متناقض وبالفعل هناك روايات تتهم كعبا بادعاء علم الغيب حيث أخبر عمر بمقتله قبل أن يقتل ومن ثم ينبغى ألا نناقش تلك الروايات لأنها تزيد من حجم الخلافات ونكتفى بما أمر الله به المسلمين في الشخصيات التاريخية كإبراهيم (ص) وأولاده وأحفاده وهو أن نقول في الصحابة مثل ما قال الله فيهم :
"تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون"
فنحن لن يحاسبنا على أعمالهم سواء كانت حسنة أو سيئة ونحن لا نعلم ما حدث بالضبط حتى نحكم ومن ثم وجب السكوت عن الخوض في تلك الأحاديث التى تزيد حدة الخلافات بين الناس
والموضوع الثانى هو إباحة السعد للتصوير الفوتوغرافى وهى الصور الورقية التى تخرج عن طريق القمرة التى يسمونها الكاميرا وفيه قال التويجرى:
"وزاد وليس بخارج الموضوع الثاني: في إفتاء عبدالله السعد بحل التصوير الفوتوغرافي قياسا على انعكاس الصورة في المرآة وهذا أفسد القياس فإن الصورة التي تنعكس في المرآة لا تثبت فيها بل تزول إذا زال عنها الذي هو مقابلها فلا يبقى لها رسم، وبهذا فارقت الصورة الثابتة سواء كانت بعمل اليد أو الفوتوغراف.
وما يعرض في التلفزيون والسينما هو من الصور الثابتة في الآلة التي تنشر الصور فيراها الحاضرون عند السينما وعند الآلات التي تأخذ من التلفزيون ورسمها حرام بلا ريب ونشرها نشر لما هو مرسوم ثابت, وليس ذلك مثل المرآة ومن سوى بين الصور الثابتة وبين ما يرى في الماء والمرآة وغيرها من الأشياء الصقيلة فقد سوى بين مفترقين وقاس في مقابلة النصوص الكثيرة على تحريم التصوير.
وقد روى الدارمي وابن وضاح وغيرهما عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي كان قبله أما أني لست أعني عاما أخصب من عام ولا أميرا خير من أمير، ولكن علماءكم وخياركم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجئ قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم) وروى الدارمي أيضا عن ابن سيرين أنه قال: أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس وروى أيضا عن الحسن أنه تلا هذه الآية: {خلقتني من نار وخلقته من طين} قال قاس إبليس وهو أول من قاس، وروى أيضا عن الشعبي أنه قال: والله لئن أخذتم بالمقاييس لتحرمن الحلال ولتحلن الحرام.
وقد فرقت السنة بين رسم التصوير وبين ما ينعكس في المرآة، فأما رسم التصوير فقد جاء في تحريمه أكثر من ثلاثين حديثا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيها اللعن للمصورين، والنص على أنهم من أظلم الظالمين، وأنهم من أشد الناس عذابا يوم القيامة وفي رواية منها تكفير من يصنع الصور، وقد ذكرتها في كتابي إعلان النكير على المفتونين بالتصوير فلتراجع، وأما ما ينعكس في المرآة ونحوها من الأشياء الصقيلة، فقد دل حديث ابن عباس وحديث أنس على أنه لا بأس به لأنه ليس برسم ثابت:
فأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فرواه أبو يعلى والطبراني عنه رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كان إذا نظر في المرآة قال الحمدلله الذي حسن خلقي وخلقي وزان مني ما شان من غيري».
وأما حديث أنس رضي الله عنه فرواه الطبراني وغيره عنه رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كان إذا نظر في المرآة قال الحمدلله الذي سوى خلقي فعدله وكرم صورة وجهي فحسنها وجعلني من المسلمين».
وهذا يدل على أن ما ينعكس في المرآة لا يكون مثل ما يرسم بالأيدي أو بالآلات الفوتوغرافية وقد حرم الشارع التصوير ولم يحرم النظر في المرآة وغيرها من الأشياء التي تنعكس فيها صورة المقابل لها ولا تثبت. فالواجب على المسلم أن يتبع ما جاء في الأحاديث ولا يبتدع شيئا من تلقاء نفسه ولا يأخذ بأقوال المتخرصين وأهل القياس الفاسد. وإني أنصح عبدالله السعد وغيره من الكتاب أن لا يتهجموا على الفتيا بمجرد الرأي والقياس الفاسد فقد قال الله تعالى: {ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون}.
وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أفتى بفتيا بغير علم كان إثم ذلك على من أفتاه» هذا لفظ أحمد ونحوه لفظ أبي داود.
ولفظ ابن ماجه: «من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه» ورواه البخاري في الأدب المفرد بنحو رواية ابن ماجه. ورواه الحاكم باللفظين جميعا وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه
في تلخيصه.
وفي مقال عبدالله السعد الذي عرض فيه بالآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وأفتى فيه بجواز التصوير الفوتوغرافي تصديق لحديث علي رضي الله عنه الذي رواه رزين وغيره أنرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟، قالوا يا رسول الله: وإن ذلك لكائن؟. قال: نعم»."
ومسألة التصوير مسألة متشعبة فهناك تصوير بالقلم الرصاص وتصوير الأقلام الملونة وهناك ما تنقله القمرة وهناك ما تنقله العدسة المتحركة ومنها ما يتم نحته ومنه ما يتم طباعته على نسيج أو ورق أو غيره والحكم في كل واحد منها قد يكون مختلف فالحرمة ليست فيها كلها فالتصوير يكون مباحا للفائدة مثل صورة البطاقة الشخصية فعن طريقها يتم التأكد في القضايا المختلفة من الجانى وعن طريقها يتم البحث عن المفقودين وعن طريقها يتعرف الأولاد على صورة الأم أو الأب أو الجد أو الجدة الموتى ويكون محرما إذا كان لغير فائدة كالنحت المجسم أو رسم جسم عارى وما شابه ذلك
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس