عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 07-04-2024, 05:32 PM   #2
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,003
إفتراضي

قال: قال الأستاذ أبو الحسن ابن عصفور [ وهذا الاسم نعرفه كلّنا من كبار علماء النحو واللغة ] وقد ذكر الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه قال: وأقبح ما يكون ذلك بالجمل فدلّ قوله هذا على أنّه ينزّه كتاب الله عن هذا التخريج وتجدون هذا الاعتراض على هذه المقالة أيضاً في عمدة القاري وفي الغنية للحلبي وفي غير هذين الكتابين أيضاً
المناقشة الثانية:

قال بعضهم بأنّ لفظ المسح مشترك بين المسح المعروف والغسل أي في اللغة العربية أيضاً يسمى الغسل مسحاً وإذا كان اللفظ مشتركاً حينئذ يسقط الاستدلال قال القرطبي: قال النحّاس: هذا من أحسن ما قيل في المقام أي لانْ تكون الآية غير دالّة على المسح نجعل كلمة المسح مشتركة بين الغسل والمسح المعروف ثمّ قال القرطبي: وهو الصحيح فوافق على رأي النحّاس وراجعوا أيضاً: البحر المحيط وتفسير الخازن وابن كثير يذكرون هذا الرأى
ردّ المناقشة الثانية:
لكنّ المحقّقين لا يوافقون على هذا الرأي وهذه المناقشة عندهم مردودة ولا يصدّقون أن يقول اللغويون بمجيء كلمة المسح بمعنى الغسل وأن تكون هذه الكلمة لفظاً مشتركاً بين المعنيين لاحظوا مثلاً: عمدة القاري في شرح البخاري يقول بعد نقل هذا الرأي: وفيه نظر ويقول الصاوي في حاشية البيضاوي: وهو بعيد وصاحب المنار يقول: وهو تكلّف ظاهر فتكون هذه المناقشة أيضاً مردودة من قبلهم
المناقشة الثالثة:
إنّ قراءة الجرّ ليست بالعطف على لفظ برؤوسكم ليدلّ قوله تعالى في هذه الآية المباركة على المسح لا وإنّما هو كسر على الجوار
عندنا في اللغة العربيّة كسر على الجوار ويمثّلون له ببعض الكلمات أو العبارات العربيّة مثل: هذا جحر ضبٍّ خرب يقال: هذا كسر على الجوار
فليكن كسر (وَأَرْجُلِكُمْ) أيضاً على الجوار فحينئذ يسقط الاستدلال
أورد هذه المناقشة: العيني في عمدة القاري وأبو البقاء في
إملاء ما منّ به الرحمن والألوسي في تفسيره ودافع الألوسي عن هذا الرأي
ردّ المناقشة الثالثة:

لكنّ أئمّة التفسير لا يوافقون على هذا لاحظوا يقول أبو حيّان: هو تأويل ضعيف جدّاً ويقول الشوكاني: لا يجوز حمل الآية عليه ويقول الرازي وكذا النيسابوري: لا يمكن أن يقال هذا في الآية المباركة ويقول القرطبي قال النحّاس: هذا القول غلط عظيم وهكذا يقول غيرهم كالخازن والسندي والخفاجي في حاشيته على البيضاوي وغيرهم من العلماء الأعلام فهذه المناقشة أيضاً مردودة
المناقشة الرابعة:
يقولون إنّ الآية بكلتا القراءتين تدلّ على المسح يعترفون بهذا فقراءة النصب تدلّ على المسح وقراءة الجر تدلّ على المسح لكن ليس المراد من المسح أنْ يمرّ الإنسان يده على رجله بل المراد من المسح المسح على الخفّين حينئذ تكون الآية أجنبيّة عن البحث اختار هذا الوجه جلال الدين السيوطي واختاره أيضاً المراغي صاحب التفسير
ردّ المناقشة الرابعة:

لكن هذه المناقشة تتوقّف:
أوّلاً: على دلالة السنّة على الغَسل دون المسح وهذا أوّل الكلام
ثانياً: إنّ جواز المسح على الخفّين في حال الاختيار أيضاً أوّل الكلام فكيف نحمل الآية المباركة على ذلك الحكم وفي هذه المناقشة أيضاً إشكالات أُخرى "

وهذه المناقشات والاختلافات بين الفريقين وداخل الفريق الواحد لا مسوغ له فالغسل والمسح طبقا لتعاريف القومين نتيجتهما واحدة فالغسل يعنى أن يمس الماء الجلد بالصب بإناء أو بضرب الماء فى اليد على العضو أو بوضع العضو فى الماء والمسح هو أن يمس العضو الماء عن طريق اليد المبلولة أو حتى خرقة مبلولة أو ما شابه ومن ثم فالماء واصل للجلد فى الحالين والماء لا يدخل الجلد فى كلا الحالين حتى يكون هناك اختلاف فالمعنى الأصلى للكلمتين واحد وهو مس الماء العضو ومن ثم لا يوجد خلاف أساسا فى المسألة إلا الخلاف اللفظى وفى الواقع كل فرد فى تلك الفرق ينفذ الوضوء صحيحا
وأورد الميلانى بعد ذلك الاستدلال بالروايات عن أهل السنة فقال :
"الاستدلال بالسنّة على المسح:

وفي السنّة النبويّة ـ بغضّ النظر عن روايات أهل البيت وما في كتاب وسائل الشيعة وغير وسائل الشيعة من روايات أهل البيت (عليهم السلام) ـ ننظر إلى روايات أهل السنّة في هذه المسألة
وفي كتبهم المعروفة المشهورة نجد أنّ الروايات بهذه المسألة على قسمين وتنقسم إلى طائفتين منها ما هو صريح في وجوب المسح دون الغسل أقرأ لكم بعض النصوص عن جمع من الصحابة الكبار وننتقل إلى أدلّة القول الآخر

الرواية الاُولى:
عن علي : إنّه توضّأ فمسح على ظهر القدم وقال: لولا أنّي رأيت رسول الله فعله لكان باطن القدم أحقّ من ظاهره هذا نصّ في المسح عن علي أخرجه أحمد والطحاوي
الرواية الثانية:
عن علي قال: كان النبي يتوضّأ ثلاثاً ثلاثاً إلاّ المسح مرّةً مرّة في المصنّف لابن أبي شيبة وعنه المتقي الهندي
الرواية الثالثة:

عن علي إنّه توضّأ ومسح رجليه في حديث مفصّل وقال: أين السائل عن وضوء رسول الله ؟ كذا كان وضوء رسول الله (ص)هذا في مسند عبد بن حميد وعنه المتقي الهندي وهذا الخبر الأخير تجدونه بأسانيد أُخرى عند ابن أبي شيبة وأبي داود وغيرهما وعنهم المتقي وبسند آخر تجدون هذاالحديث الأخير في أحكام القرآن فأمير المؤمنين يروي المسح عن رسول الله وهم يروون خبره وأخباره في كتبهم المعتبرة بأسانيد عديدة
الرواية الرابعة:
عن ابن عبّاس: أبى الناس إلاّ الغسل ولا أجد في كتاب الله إلاّ المسح
رواه عبد الرزّاق الصنعاني وابن أبي شيبة وابن ماجة وعنهم الحافظ الجلال السيوطي

الرواية الخامسة:
عن رفاعة بن رافع عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم): يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين
وهذا نص صريح أخرجه أبو داود في سننه والنسائي في سننه وابن ماجه في سننه والطحاوي والحاكم والبيهقي والسيوطي في الدر المنثور قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين قال الذهبي: صحيحوقال العيني: حسّنه أبو علي الطوسي وأبو عيسى الترمذي وأبو بكر البزّار وصحّحه الحافظ ابن حبّان وابن حزم
الرواية السادسة:

عن عبد الله بن عمر كان إذا توضّأ عبد الله ونعلاه في قدميه مسح ظهور قدميه برجليه ويقول: كان رسول الله يصنع هكذا
الرواية السابعة:

عن عبّاد بن تميم عن عمّه: إنّ النبي توضّأ ومسح على القدمين وإنّ عروة بن الزبير كان يفعل ذلك هذا الحديث رواه كثيرون من أعلام القوم فلاحظوا في شرح معاني الآثار وفي الاستيعاب وصحّحه صاحب الاستيعاب وقال ابن حجر: روى البخاري في تاريخه وأحمد وابن أبي شيبة وابن أبي عمرو والبغوي والباوردي وغيرهم كلّهم من طريق أبي الأسود عن عبّاد بن تميم المازني عن أبيه قال: رأيت رسول الله يتوضّأ ويمسح الماء على رجليه قال ابن حجر: رجاله ثقات وروى هذا أيضاً ابن الأثير في أُسد الغابة عن ابن أبي عاصم وابن أبي شيبة
الرواية الثامنة:

عن عبد الله بن زيد المازني: إنّ النبي توضّأ ومسح بالماء على
رجليه ابن أبي شيبة في المصنَّف وعنه في كنز العمّال وابن خزيمة في صحيحه وعنه العيني في عمدة القاري

الرواية التاسعة:
عن حمران مولى عثمان بن عفّان قال: رأيت عثمان بن عفّان دعا بماء فغسل كفّيه ثلاثاً ومضمض واستنشق وغسّل وجهه ثلاثاً وذراعيه ومسح برأسه وظهر قدميه رواه أحمد والبزّار وأبو يعلى وصحّحه أبو يعلى
الرواية العاشرة:

ابن جرير الطبري بسنده عن أنس بن مالك: وكان أنس إذا مسح قدميه بلّهما قال ابن كثير: إسناده صحيح
الرواية الحادية عشرة:
عن عمر بن الخطّاب أخرج ابن شاهين في كتاب الناسخ والمنسوخ عنه حديثاً في المسح ولاحظ عمدة القاري
الرواية الثانية عشرة:
عن جابر بن عبد الله الأنصاري كذلك أخرجها الطبراني في الأوسط وعنه العيني "
ويكرر الرجل ما سبق أن ذكره من اختلاف فقهاء أهل السنة فى الرجلين وهو أن فريق يوجب غسلهما والفريق الثانى يوجب مسحهما فيقول:
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس