عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 30-06-2022, 08:25 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,909
إفتراضي نقد كتاب الأحكام الشرعية للنعل والانتعال

نقد كتاب الأحكام الشرعية للنعل والانتعال
المؤلف سعود زمانان وهو يدور حول النعل والانتعال كما قال في مقدمته :
"وسوف نتكلم عن بعض الأحكام والآداب الشرعية المتعلقة بالنعل والانتعال والتي نوردها فيما يلي"
وقد استهل زمانان البحث بكون الانتعال طاعة لله فقال :
"أولا لبس النعال عبادة من العبادات
يجهل الكثير من المسلمين أن لبس النعال قربة إلى الله جل وعلا وعبادة من العبادات فقد حثنا النبي (ص)على الإكثار من لبس النعال في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر أن رسول الله (ص)قال «استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل»
...وقد قال ابن العربي " النعال لباس الأنبياء " وقد جاء هذا الدين الحنيف بكل ما فيه صلاح البلاد والعباد فقد أمرنا (ص)بكثرة الانتعال لدفع المشقة والأذى ولحصول السلامة للقدمين"
والحديث استكثروا من النعال لا يصح لكونه يدعو للتبذير وهو الإسراف المنهى عنه في قوله تعالى :
" ولا تبذر تبذيرا"
ثم قال :
ثانيا استحباب الدعاء عند لبس الجديد من النعال
بوب الإمام النووي في رياض الصالحين بابا فقال " باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو نحوه " ثم ساق حديث أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله (ص)إذا استجد ثوبا سماه باسمه - عمامة أو قميصا أو رداء - يقول «اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له» وصححه الألباني "
والحديث لا يصح لكون الهدف من صناعة النعل شر والمعروف أن الهدف من صناعتها هو حماية الأقدام وهو ليس شر
ثم قال :
"ثالثا استحباب البدء باليمين عند لبس النعال والخلع بالشمال
يستحب للمرء أن يبدأ برجله اليمنى عن لبسه النعال, إذا نزعها أن يبدأ بالشمال قال النبي (ص)«إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزعها فليبدأ بالشمال لتكن أولها تنعل وآخرهما تنزع»
قلت أمره (ص)البداءة باليمين مستحب وليس واجبا مع أن ظاهر النص يفيد الوجوب لكن الإجماع صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب كما ذكر ذلك النووي في "شرح مسلم""
الحديث لا يصح فلبس النعال سيان فيه البدء باليمين أو باليساروكذلك الخلع فعندما طلب الله من موسى(ص) خلع نعليه لم يقل له:
اليسرى قبل اليمنى أو العكس وإنما طالبه بخلع الاثنين سواء معا أو احدهما قبل الأخر
ثم قال :
"رابعا استحباب الصلاة في النعال
من السنن المهجورة الصلاة في النعلين وقد تواتر أن النبي (ص)صلى في نعليه وثبت أن النبي (ص)أمر بالصلاة في النعلين فقد سئل أنس بن مالك " أكان (ص)يصلي في نعليه؟ قال نعم " وقال (ص)«خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم» قلت الصلاة بالنعال مشروعة ولكن ينبغي على المرء أن لا يصلي في نعاله في حالتين
الحالة الأولى إن أدت الصلاة في النعال إلى مفسدة أو خصام و تنافر للقلوب بين المصلين فإنه من الأفضل عدم الصلاة في النعال إذا وصلت الأمور إلى هذا الحد فينبغي على المرء فعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة والتأليف خاصة إذا كان غير مطاع في قومه والتأليف بين القلوب مصلحة راجحة على مصلحة الصلاة في النعلين
الحالة الثانية ألا يكون المسجد مفروشا بالسجاد قال الشيخ الألباني "وقد نصحت إخواننا السلفيين بالمدينة الذين يعرفون بسكان الحرة أن لا يتشددوا في هذه المسألة - أي الصلاة بالنعال في المساجد - لما هناك من فارق بين المساجد اليوم المفروشة بالسجاد الفاخر وبين ما كان عليه المسجد النبوي في زمنه الأول وقد قرنت لهم ذلك بمثل من السنة في
قصة أخرى ذكرتهم بأن النبي (ص)قد أمر من بادره بالبصاق أو المخاط وهو يصلي أن يبصق عن يساره أو تحت قدميه وهذا أمر واضح أن هذا يتماشى مع كون الأرض أرض المسجد التي سيضطر للبصاق فيها من الرمل أو الحصباء فاليوم المصلى مسجد مفروش بالسجاد فهل يقولون أنه يجوز أن يبصق على السجاد فهذه كتلك""
الصلاة في النعال محرمة في المساجد المبنية فقد طالب الله رسوله(ص) موسى(ص) بخلع نعليه في المسجد الحرام الذى هو الوادى المقدس فقال :
" اخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى"
وبالقياس على مكان الصلاة ألأول تكون المساجد المخصصة للصلاة واما في حالة الاضطرار في الحرب أو وجود وحل فيجوز الصلاة بالنعال
والسبب في حرمة الصلاة بها هو :
تعرض أسافل النعال للقاذورات بول وبراز ووحل وروث ونتانات أخرى
وتحدث زمانان عن اباحة المسح على النعال فقال :
"خامسا مشروعية المسح على النعال
قال الألباني "أما المسح على النعلين فقد اشتهر بين العلماء المتأخرين أنه لا يجوز المسح على النعلين ولا نعلم لهم دليلا "
وقد صحح الترمذي المسح على الجوربين والنعلين وحسنه من حديث هزيل عن المغيرة وحسنه أيضا من حديث الضحاك عن أبي موسى وصحح ابن حبان المسح على النعلين من حديث أوس وصحح ابن خزيمة حديث ابن عمر في المسح على النعال السبتية وما ذكره البيهقي من حديث زيد بن الحباب جيد وقال أبو بكر البزار ثنا إبراهيم بن سعيد ثنا روح بن عبادة عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما ويقول كذلك كان رسول الله (ص)يفعل وصححه ابن القطان"
والقرآن ليس فيه مسح للنعال ولا حتى للخفان وإنما المسح هو على الجلد مباشرة وهو مسح التيمم كما قال تعالى :
" فامسحوا بأيديكم ووجوهكم منه"
والمسح بالماء يكون على الأرجل والرءوس في الوضوء فقال :
" فامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين "
وتحدث عن تطهير النعال عد الصلاة فيها فقال :
"سادسا كيفية تطهير النعلين لمن أراد الصلاة فيهما
إذا أتى المرء إلى المسجد فعليه أن ينظر في نعليه فإن رأى فيهما وسخا أو أذى فليمسحهما في الأرض فإنه تطهير لهما لقوله (ص)«إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما»"
الحديث لا يصح فلا يجوز دخول مكان الصلاة وهو المسجد بالنعال أو غيرها من الأحذية فلو كان مباحا الصلاة فيهما لوجب غسلهما كغسل الرجلين
ثم تحدث عن وضع النعال عند خلعها قبل دخول المسجد فقال :
"سابعا موضع النعلين إذا لم يصل فيهما
إذا أراد المصلي أن يصلي في غير نعليه فإنه يضع نعليه تحت رجليه أو عن يساره إن لم يكن عن يساره أحد فإن كان عن يساره مصل فيضعهما تحت رجليه أو خلفه إن لم يكن خلفه أحد ولا ينبغي للمصلي أن يضع نعليه عن يمينه أو قدامه اتباعا لقوله (ص)«إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه»
والحديث لا يصح فالنعال مكانها خارج مكان الصلاة وليس بين قدمى المصلى لأن وضعهما بينهما يعيق المصلى عن وضعية الاطمئنان كما أن وجود أذى فيها يوسخ المسجد
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس