عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 12-04-2019, 08:38 AM   #2
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,966
إفتراضي

"وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار"
وفى الوعد بالنار قال تعالى:
"وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها"
11 - ما رواه على بن يقطين - وكان عظيم عند أبى الحسن موسى عليه السلام له كتاب المسائل عنه - قال : وعن الرجل يتصدق عن الميت ويصوم ويعتق ويصلى ؟ قال : كل ذلك حسن يدخل منفعته على الميت "
هنا وفيما سبق من روايات عدا واحدة الثواب للميت وهو ما يخالف أن الثواب مقسوم بالنصف بين الحى الصانع للحسنات وبين الميت فى الرواية التالية:
12 - ما رواه على بن اسماعيل الميثمى في أصل كتابه قال : حدثنى كردين قال : قلت لأبى عبد الله عليه السلام : الصدقة والحج والصوم يلحق بالميت ؟ قال نعم : قال : فقال : هذا القاضى القاضى خلفي وهو لا يرى ذلك قال : قلت : وما أنا وذا ، فوالله لو أمرتني أن أضرب عنقه لضربت عنقه قال : فضحك قال : وسألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة على الميت أتلحق به ؟ قال : نعم قال : وسألت أبا عبد الله عليه السلام قلت : إنى لم أتصدق بصدقه منذ ماتت أمى إلا عنها قال : نعم قلت : أفترى غير ذلك ؟ قال : نعم ، نصف عنك ونصف عنها قلت : أيلحق بها ؟ قال : نعم ورواه أبان بن عثمان ، عن على بن مسمع قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : إن أمى هلكت ولم أتصدق بصدقه - كما تقدم الى قوله - أفيلحق ذلك بها قال : نعم قلت : والحج ؟ قال : نعم قلت : والصلاة ؟ قال : نعم [ قال ] : ثم سألت أبا الحسن عليه السلام بعد ذلك عن الصوم ؟ فقال : نعم "
13 - ما رواه عبد الله بن جندب قال : كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من الصلاة والبر والخير أثلاثا : ثلثا له ، وثلثين لأبويه ؟ أو يفردهما من أعماله بشئ مما يتطوع به ، وإن كان أحد هما حيا والآخر ميتا ؟ فكتب إلى : أما الميت فحسن جائز ، وأما الحى فلا ، إلا البر والصلة ورواه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى أنه كتب الى الكاظم عليه السلام - مثله وأجابه بمثله – "
فى الرواية العمل عن أحد الوالدين وهو الحى لا ينفعه بينما ينفع الميت منهما وهو ما يناقض أنه ينفع الحى والميت فى الرواية التالية:
14 - ما رواه الكليني باسناده الى محمد بن مروان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه ، حيين وميتين : يصلى عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما ويصوم عنهما ، فيكون الذى صنع لهما ، وله مثل ذلك فيزيده الله ببره وصلته خيرا كثيرا
15 - عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : الصلاة التى حصل وقتها قبل أن يموت الميت يقضى عنه أولى الناس به ثم ذكر - ره - عشرة أحاديث تدل بطريق العموم :
16 - ما رواه عبد الله بن أبى يعفور عن الصادق عليه السلام قال : يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق ، وفعاله الحسن وروى يونس ، عن العلاء بن رزين ، عن عبد الله بن أبى يعفور ، عن الصادق عليه السلام ( مثله ) ما رواه صفوان بن يحيى وكان من خواص الرضا والجواد عليهما السلام وروى عن أربعين رجلا من أصحاب الصادق ورواه محمد بن مسلم ، عن أبى عبد الله عليه السلام ورواه العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبى عبد الله عليه السلام ورواه العلاء بن رزين في كتابه ، وهو أحد رجال الصادق عليه السلام ورواه البزنطى - ره - وكان من رجال الرضا عليه السلام وذكره صاحب الفاخر مما أجمع عليه ، وصح من قول الأئمة عليهم السلام
17 - ما رواه إبن بابويه - ره - عن الصادق عليه السلام قال : من عمل من المسلمين عملا صالحا عن ميت أضعف الله أجره ونفع الله به الميت رواه عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ( وذكر مثله ) رواه حماد بن في كتاب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ( وذكر مثله"
الخطأ مضاعفة أجر من عمل من المسلمين عملا صالحا عن ميت وهو ما يناقض أن كل الأجور مضاعفة فى أى عمل كما قال تعالى :
"من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"
18 - ومما يصلح هنا ما أورده في التهذيب بإسناده عن عمر بن يزيد قال : كان أبو عبد الله عليه السلام يصلى عن ولده في كل ليلة ركعتين ، وعن والديه في كل يوم ركعتين قلت : جعلت فداك كيف صار للولد الليل ؟ قال : لأن الفراش للولد قال : وكان يقرأ فيهما ( القدر ) و ( الكوثر ) الظاهر أنه من كلام الشهيد في الذكرى ( * ) / صفحة 10 / فان هذا الحديث يدل على وقوع الصلاة عن الميت من غير الولد كالأب وهو حجة على من ينفى الوقوع أصلا أو ينفيه إلا من الولد"
الخطأ أن الفراش للولد وكأن الوالد ليس له فراش وقد تم إبدال معنى الرواية الولد للفراش فأصبحت الفراش للولد والرواية هى فى موضوع النسب نسب الولد والفراش يكون نهارا كما يكون ليلا لأن الجماع يكون فى الليل وقت الظهيرة كما يكون فى وقت الليل بعد العشاء كما قال تعالى :
"يا أيها الذين آمنوا ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض"
وبعد هذا ذكر الرجل أربع روايات لا علاقة لهم بموضوع الكتاب وهو القضاء عن الميت تحت مسمى الصلاة دين فقال:
ثم ذكر ره - أن الصلاة دين وكل دين يقضى عن الميت أما أن الصلاة تسمى دينا ففيه أربعة أحاديث :
19 - ما رواه حماد عن أبى عبد الله الصادق عليه السلام - في إخباره عن لقمان عليه السلام : إذا جاء وقت صلاة فلا تؤخرها لشئ ، صلها واسترح منا ، فإنها دين
20 - ما ذكره ابن بابويه في باب آداب المسافر إذا جاء وقت صلاة فلا تؤخرها لشئ صلها واسترح منها فإنها دين
21 - ما رواه ابن بابويه في كتاب معاني الأخبار باسناده إلى محمد بن الحنفية في حديث الآذان لما اسرى بالنبي صلى الله عليه واله - إلى قوله - ثم قال : حى على الصلاة قال الله جل جلاله : فرضتها على عبادي : وجعلتها لى دينا
22 - ما رواه حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبى جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ، ولم يصل صلاة ليلته تلك ؟ قال : يؤخر القضاء ويصلى صلاة ليلته تلك
23 - وأما قضاء الدين عن الميت فلقضية الخثعمية لما سألت رسول الله صلى الله عليه واله فقالت : يا رسول الله إن أبى أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج ، إن حججت عنه أينفعه ذلك ؟ فقال لها : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته ، أكان ينفعه ذلك ؟ قالت : نعم قال : فدين الله أحق ، بالقضاء إذا تقرر ذلك فلو أوصى الميت بالصلاة عنه ، وجب العمل بوصيته لعموم قوله تعالى ( فمن بدله بعد ما سمعه فانما إثمه عل الذين يبدلونه ) ولأنه لو أوصى ليهودي أو نصراني وجب إنفاذ وصيته فكيف الصلاة المشروعة "
الخطأ جواز صلاة الكافر عن المسلم تنفيذا لوصيته وهو كلام خاطىء فقضاء الدين سببه أن قاضى الدين يرث الميت فكما أنه ينتفع لماله عليه أن يسدد ما عليه لأنه متعلق بحق دنيوى لحى فى الدنيا وأما الصلاة والصوم فكلها فات وقتها وما فات وقته لا يمكن أن يقضى لاستحالة إعادة الزمن للخلف
24 - لرواية الحسين بن سعيد بسنده الى محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله قال : أعطه لمن أوصى له ، وإن كان يهوديأ أو نصرانيا ، إن الله عز وجل يقول : ( فمن بدله بعد ما سمعه فانما إثمه على الذين يبد لونه )
نلاحظ الخبل وهو أن المال الموصى به فى سبيل الله يعطى للكافر اليهودى أو النصرانى طالما أوصى به الميت له وهو تخريف فكيف يكون فى سبيل الله والكافر لا يجاهد فى سبيل الله؟
25 - وذكر الحسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق عليه السلام : لو أن رجلا أوصى إلى أن أضع ماله في يهودى أو نصراني لوضعت فيهم ، إن الله يقول ( فمن بدله بعد ما سمعه ) الآية قال السيد بعد هذا الكلام : ويدل - على أن الصلاة عن الميت أمر مشروع
والخطأ أن الرواية يصح الاستشهاد بها على أن الصلاة عن الميت أمر مشروع مع أنها لا علاقة لها بالصلاة
26 - تعاقد صفوان بن يحيى ، وعبد الله بن جنب ، وعلى بن النعمان في بيت الله الحرام ( أن من مات منهم ، يصلى من بقى منهم صلاته ، ويصوم عنه ويحج عنه ما دام حيا ) فمات صاحباه وبقى صفوان ، فكان يفى لهما بذلك فيصلى كل يوم وليلة خمسين ومائة ركعة ( وهؤلاء من أعيان مشايخ الأصحاب والرواة عن الأئمة عليهم السلام )
الخبل هنا هو أن الرجل كان يصلى 150 ركعة 50 له و100 لصاحبيه ومن المعروف أن الفريضة هى التى تقضى والفريضة المعروفة عند الناس من كل الفرق17 ركعة فكيف كان يصلى 50 ركعة ؟
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس