عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 04-02-2023, 09:08 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,962
إفتراضي قراءة فى رسالة مهمات المسائل في المسح على الخفين

قراءة فى رسالة مهمات المسائل في المسح على الخفين
المؤلف سليمان بن ناصر العلوان والرسالة تدور حول المسح على الخفين وهى عبادة اخترعها الناس ونسبوها لدين الله رغم تعارضها مع نصوص القرآن وحتى مع الأحاديث الأخرى وفى مقدمته قال العلوان :
"هذه رسالة في مهمات المسائل في المسح على الخفين كتبتها حين رأيت الحاجة داعية على ذلك وقد جهدت على الاقتصار على الدليل وعرض مذاهب الأئمة المشهورين وترجيح ما يقتضي الدليل والنظر ترجيحه وقد حرصت على ألا أثقل المتن والحواشي بتخريجات غير مجدية وخلافات ليس فيها كبير فائدة وحينها اقتصرت على ذكر المسألة ودليلها الصحيح فإلى بيان ذلك"
وقد تعرض العلوان لست مسائل فى الكتاب فقال :
"المسألة الأولى :
اعلم أن المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام يبتدئ من وقت مسحه على خفيه وقد قال بعض أهل العلم من أول حدث بعد لبس .
وهذا ضعيف بل الصحيح من وقت مسحه على خفيه وهو قول أحمد بن حنبل اختاره ابن المنذر وهو المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ولو أحدث ولم يمسح لم يعتبر شيئا فإذا مسح ابتدأ المدة حتى ولو كان مسحه لتجديد وضوء لظاهر الأخبار الواردة في هذا الباب ولذلك عدلت في توقيت مدة المسح عن عبارة من قال كالنووي في المجموع وغيره يبتدئ من حين المسح بعد الحدث وقلت من وقت مسحه على خفيه ليدخل فيه الوضوء من غير حدث واعلم أن دليل التوقيت في حق المقيم والمسافر حديث علي بن أبي طالب المخرج في صحيح الإمام مسلم (3/175- نووي ) قال " جعل رسول الله –صلى الله عليه وسلم – ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم "
والتوقيت على ما جاء في هذا الحديث في حق المقيم والمسافر أمر واجب على الصحيح وهو مذهب الجمهور خلافا لمالك وبعض أهل العلم وأدلة الجمهور ومنها حديث علي المتقدم – أظهر دلالة وأقوى برهانا من أدلة مالك ومن وافقه .
إلا أن المسافر الذي يخشى فوات رفقة أو يتضرر بالنزع ونحو ذلك من الأعذار له أن يمسح إلى زوال عذره كما قال بذلك بعض أهل العلم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية "لما روى ابن ماجة والدار قطني في سننه والبيهقي في السنن الكبرى عن عقبة بن عامر أنه وفد على عمر بن الخطاب عاما قال عقبة وعلى خفاف من تلك الخفاف الغلاظ فقال لي عمر متى عهدك بلبسهما ؟ فقال لبستهما يوم الجمعة واليوم جمعة فقال له عمر أصبت السنة " وهذا الأثر إسناده صحيح إلا أن قوله " أصبت السنة " لم تثبت فالصحيح أن عمر قال " أصبت " ولم يقل السنة وذكر السنة في هذا الأثر شاذ كما بين ذلك الإمام الدار قطني
وعلى كل فالأثر تقوم به حجة فلا يعلم لعمر وعقبة مخالف من الصحابة وفعل عقبة يدل على أن الأمر كان معلوما عند الصحابة ولو لم يسبق لعقبة علم بجواز هذا الفعل ما فعله اجتهادا وإن كان فعله اجتهادا فقد صوبه عمر وهو خليفة راشد ملهم قد أمرنا النبي –صلى الله عليه وسلم – أن نقتدي به كما في جامع الترمذي (5/569) من طريق عبدالملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم –" اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر " قال الترمذي هذا حديث حسن
وفي صحيح مسلم من طريق ثابت عن عبدالله بن رباح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا ... )"
فى المسألة عدة أخطاء:
الأول :
التناقض بين الأحاديث فمرة ثلاثة للمسافر ويوم للمقيم فى قولهم" ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم "ومرة سبعة أو ثمانية حسب قولهم" لبستهما يوم الجمعة واليوم جمعة فقال له عمر أصبت"
فأيهما نصدق رغم تعارض المدتين ورغم اعتراف العلوان بصحة الاثنين مع التناقض؟
الثانى الاقتداء بالخلفاء وهم بشر مع أن الله طالب الرسول(ص) بالاقتداء بالهدى وهو الوحى المنزل على الرسل (ص) فقال:
" فبهداهم اقتده"
فالمطلوب طلعة الهدى وليس طاعة بشر أيا كانوا
الثالث كون المسح حكم من أحكام الله مع قوله تعالى :
" فإن لم تجدوا ماء فتيمموا"

فلا يصح مسح بماء إلا من خلال الوضوء للصلاة كما قال تعالى:
يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا"
وأما الصلاة بانعدام مسح أى غسل الرجلين فباطلة
والأحاديث تتعارض مع حديث :
"لا تقبل صلاة بغير طهور "
وقال فى المسألة الثانية:
"المسألة الثانية :
لا بد أن يدخل الخفين أو الجوربين على طهارة كما هو محل اتفاق عند أهل العلم إلا ما يذكر عن بعضهم وهو خلاف شاذ لا يعتد به ويجوز على الصحيح كما هو مذهب الأحناف ورواية عن أحمد أن يدخل الخف رجله اليمنى بعد غسلها قبل غسل اليسرى ثم يغسل اليسرى ويدخلها الخف .
ولو أدخل خفيه في قدميه قبل أن يغسلهما لم يجزه ووجب عليه نزعهما ثم غسل قدميه
وفي الصحيحين وغيرهما عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه – أنه كان مع النبي – صلى الله عليه وسلم - في ذات ليلة في مسير فذكر وضوء النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما."
كما سبق القول المسح يتعارض مع القرآن ومع الأحاديث الأخرى التى لا تقبل فيها صلاة بغير طهور
وقال فى الثالثة:
"المسألة الثالثة :
اختلف العلماء – رحمهم الله تعالى – في حكم المسح على الخف أو الجورب المخرق وأصح ما قيل في هذه المسألة أنه يجوز المسح على المخرق والمرقع إذ لا دليل على منع المسح على الخف المخرق قال الإمام المشهور سفيان الثوري – رحمه الله – امسح عليها ما تعلقت به رجلك وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة ) ذكره عبدالرزاق عنه في المصنف ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكبرى وهذا قول إسحاق وابن المبارك وابن عيينة وأبي ثور وغيرهم
وقد يقال بأولوية المسح على الخف السليم الخالي من الخروق خروجا من الخلاف ولاسيما لأهل القدرة والذين لا يشق عليهم ذلك فإن مسحوا على المخرق والمعيب صح بدون كراهة على الصحيح .
وأما جعل الخف غير المخرق شرطا لصحة المسح فلا دليل عليه فقد رخص النبي – صلى الله عليه وسلم – في المسح على الخفين والجوارب وأطلق ولم يقيد المسح على الخف أو الجورب بقيود وإطلاق ما أطلق الشارع أمر متعين فإذا جاء القيد عن الشارع ولم يكن أغلبيا وجب اعتباره وهو منتف هنا وأما كوننا نقيد كلام النبي – صلى الله عليه وسلم – بكلام بعض الفقهاء الذين هم بشر يخطئون ويصيبون فهذا أمر لا يجوز فلذلك .
لا يمنع المسلم ولا المسلمة من المسح على الخف أو الجورب المخرق ما دام اسمه باقيا ولو كان فيه من العيوب ما فيه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى
(21/174) " فلما أطلق الرسول –صلى الله عليه وسلم – الأمر بالمسح على الخفاف مع علمه بما هي عليه في العادة ولم يشترط أن تكون سليمة من العيوب وجب حمل أمره على الإطلاق ولم يجز أن يقيد كلامه إلا بدليل شرعي وكان مقتضى لفظه أن كل خف يلبسه الناس ويمشون فيه فلهم أن يمسحوا عليه وإن كان مفتوقا أو مخروقا من غير تحديد لمقدار ذلك فإن التحديد لا بد له من دليل " وقال أيضا رحمه الله 0 " وأيضا فأصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – الذين بلغوا سنته وعملوا بها لم ينقل عن أحد منهم تقييد الخف بشيء من القيود بل أطلقوا المسح على الخفين مع علمهم بالخفاق وأحوالها فعلم أنهم كانوا قد فهموا عن نبيهم جواز المسح على الخفين مطلقا ."
والمسألة التى تعرض لها العلوان ليس فيها أى دليل حتى من الروايات على الحكمين المختلفين
وأما الرابعة فقال فيها :
المسألة الرابعة :
لم يرد حديث تقوم به حجة في كيفية المسح على أعلى الخفين فلذلك يكفي المسلم والمسلمة إمرار اليد على القدم اليمنى واليسرى بحيث يصدق عليه أنه مسح وحديث المغيرة بن شعبة . رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح أعلاها مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابعه صلى الله عليه وسلم على خفيه .
فهذه الأحاديث كلها ضعيفة واهية فلا تقوم بها حجة لأن الحجة في الأحاديث الصحيحة دون الضعيفة .
والمسلم لم يشرع له العمل بالحديث الضعيف . وأما تساهل الكثير في العمل بالحديث الضعيف ولا سيما إذا كان في فضائل الأعمال فهذا لا يخرجه عن كونه ضعيفا .
والصحيح من أقوال أهل العلم أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا لا في الفضائل ولا في الأحكام ولا في غيرها فالكل شرع من عند الله ولا يقوم الشرع إلا على صحيح الأخبار دون ضعيفها وساقطها والله أعلم .
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس