عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 04-02-2023, 09:08 AM   #2
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,907
إفتراضي

كما هو قول الشافعي وأبي ثور وغيرهما ويقتصر بالمسح على أعلى الخف ، أما مسح أسفل الخف فلم يثبت فيه دليل والحديث الوارد في ذلك معلول عند الأئمة الكبار فلا يصح العمل به وقد روى أبو داود وغيره بسند صحيح من طريق الأعمش عن أبي اسحاق عن عبد خير عن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – قال : " لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله –صلى الله عليه وسلم يسمح على ظاهر خفيه " ."
والمسألة ليس فيها أى دليل كما قال العلوان ومع هذا يحكم الفقهاء فيها بدون دليل
ثم قال :
المسألة الخامسة :
اختلف العلماء في حكم الطهارة بعد نزع الخفين أو الجوربين بعد المسح عليهما هل يبقى على وضوئه أم تنتقض طهارته فيكون نزع الخفين ناقضا من النواقض أم أنه يغسل قدميه إذا نزع خفيه كما قال بذلك بعض الفقهاء .
أصح هذه الأقوال فيما يظهر من حيث الدليل أن طهارته باقية دون حاجة إلى غسل القدمين ونقل هذا القول عن جماعة من أهل العلم منهم الحسن البصري والنخعي وقتادة وعطاء وغيرهم واختاره ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وبعضهم قاس ذلك على من مسح رأسه ثم حلقه فإنه لا يجب عليه أن يعيد مسح رأسه . وهذا القياس ضعيف فلا ينظر إليه لأن الشعر أصل في الرأس وليس بدلا وأما المسح على الخفين فإنه بدل عن غسل القدمين فلا يقاس ما كان أصلا على ما كان بدلا .
وقلت إن هذا القول هو الصحيح لأنه مذهب الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ولم يخالفه في ذلك أحد من الصحابة فيما أعلم فنستغني به عن القياس الذي لم تتوفر شروطه وتنتف موانعه .
وقد روى البيهقي والطحاوي في شرح معاني الآثار واللفظ له " عن أبي ظبيان أنه رأى عليا بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى " وهذا أثر صحيح .
وقوله " بال قائما " فيه رد على قول من قال إن عليا توضأ على طهارة وفيه محل الشاهد أنه لا ينتقض وضوء الماسح على الخف أو الجورب وكذلك العمامة بالنزع .
فإن قيل أيعيدهما أعني الخفين أو الجوربين مرة أخرى ويبتدئ مدة المسح من جديد .
ويحصل بذلك تسلسل كلما أوشكت المدة أن تنقضي نزع خفيه أو جوربيه ثم أدخلهما ويصدق عليه أنه أدخلهما على طهارة قلت هذا ممنوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " والمقصود بالطهارة هنا الطهارة بالماء والذي ينزع خفيه ويريد إدخالهما مرة أخرى إنما يدخلهما على طهارة مسح و هذا لا يجوز لأنه لم يدخلهما على طهارة ماء والنص جاء بطهارة الماء ولم يرد بطهارة المسح ولذلك لا يجوز إعادة الخفين أو الجوربين والمسح عليهما منعا للتسلسل الحاصل بالجواز ومنعا لإلغاء المدة التي وقتها النبي - صلى الله عليه وسلم –للمقيم والمسافر لأنه لو أجيز إعادتهما والمسح عليهما – ولا قائل به فيقال عنه ليس في هذا الأثر ما يصلح لمعارضة الأصل ولا نقض الإجماع وقوله (( وإذا قام إلى الصلاة لبسهما )) أي أنه لبس الجوربين على طهارة المسح ولم يأت بعد ذلك أنه أحدث ومسح عليهما فهذا فيصل المسألة وقد تقدم قول العلماء في ذلك وأنهم متفقون فيما أعلم أنه لا يمسح عليهما بل يجب خلع الخفين أو الجوربين وغسل القدمين والله أعلم .
لم يكن لتوقيت النبي – صلى الله عليه وسلم – فائدة لأنه يلزم من القول بإعادتهما القول بابتداء مدة المسح من الإدخال ويحصل بذلك إلغاء للتوقيت ومخالفة صريحة لما سنه النبي - صلى الله عليه وسلم- لأمته ولو كان هذا جائزا لأرشد إليه النبي – صلى الله عليه وسلم - ولما أمرهم بالنزع والله أعلم ."
ومن ثم لا يوجد أى نص من الأحاديث على ما قاله الفقهاء فكله تخمين وظن
وأما قبل الأخيرة فقال فيها :
المسألة السادسة :
إذا مسح يوما وليلة فما فوق ثم قدم بلده الذي يسكن فيه فلا يجوز له في هذه الحالة المسح على الخفين بل ينزعهما ثم يغسل قدميه لأن رخص السفر قد انتهت بالوصول إلى البلد فلا يجوز الزيادة عن اليوم والليلة في المسح كما هو قول جمهور العلماء وإن وصل بلده وقد مضى دون يوم وليلة يتمهما .
وأما المقيم إذا مسح يوما ثم سافر فإنه يمسح يومين زيادة على اليوم فيكون مسحه ثلاثة أيام . وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم وبه قال الأحناف ورواية عن الإمام لأحمد رجحها كثير من أصحابه وجاء عن الإمام أحمد – رحمه الله – أنه رجع عن قوله (( يتم مسح مقيم )) لأن رخص السفر قد حلت له والمسافر كما تقدم في حديث علي يمسح ثلاثة أيام إلا أن يخشى فوات رفقته أو يتضرر بالنزع لشدة برد ونحو ذلك من الأعذار فله أن يمسح أكثر من ثلاثة أيام لأثر عقبة بن عامر وقد تقدم ذكره في المسألة الأولى والله أعلم ."
وكل هذا الحديث بلا نص من الروايات أو من غيرها وإنما هو ظن وتخمين من الفقهاء والظن لا يؤسس عليه أى حكم كما قال تعالى :
"إن الظن لا يغنى من الحق شيئا"
ثم قال :
المسألة السابعة :
" إذا لبس جوربا على جورب " فإن كان لبس ذلك على طهارة فالحكم في هذه الحالة للفوقاني وإن مسح على التحتاني صح ذلك على الصحيح
وأما إن لبس الفوقاني على حدث فلا يجوز له أن يمسح على الفوقاني عند جمهور أهل العلم
والقول بالجواز فيه قوة وله وجه من النظر .
والقول بأنه لبسهما على غير طهارة لا يضر ما دام الأصل المباشر للقدم ملبوسا على طهارة . والفوقاني تابع للتحتاني فهما كالجورب الواحد ولذلك يتبعه في التوقيت ولا يأخذ توقيتا مستقلا ولذلك أقول لا يصح القول بأنه أدخلهما على غير طهارة لأن الخف أو الجورب الأول أدخل على طهارة وهذا الفوقاني تابع له فلذلك لم يأخذ حكما مستقلا في مدة المسح بل تبع أصله وعلى هذا القول إذا نزع الفوقاني لا يؤثر على طهارته وله إعادته مرة أخرى لثبوت أحكام المسح بالخف أو الجورب المباشر للقدم فهذا وجه هذا القول وفيه قوة والنفس تميل إليه ومن أراد الاحتياط بحيث لا يلبس الفوقاني إلا على طهارة فهذا حسن ولكن الاحتياط شيء والمنع شيء آخر . علما أنه يلزم المانعين بعض اللوازم كتسلسل مدة المسح لأن الفوقاني لا يتعلق بالتحتاني فله حكم مستقل وكذلك يلزم من جوز لبس الجورب على جورب منع ذلك وإن لبس على طهارة لأن الطهارة طهارة مسح وليست بطهارة ماء فالذي لا يجعلهما بمنزلة الخف الواحد يطالب بالدليل على جواز اللبس على طهارة المسح ولو كنت لا أرى جواز لبس ا لجورب الفوقاني على حدث لمنعت لبس الجورب على جورب وإن لبسه على طهارة لأن الطهارة طهارة مسح ولم يرد دليل بجواز ذلك .
والقول بهذا القول أعني منع لبس الجورب على جورب عند من لا يرى جواز لبس الفوقاني على حدث متعين لأنه أسلم من التناقض والاضطراب والعلم عند الله .
لأنه لبس ذلك على غير طهارة . فإذا مسح على التحتاني ثم لبس الفوقاني جاز له حينئذ المسح على الفوقاني . وفي هذه الحالة على هذا القول إذا نزع الفوقاني فالحكم كالحكم فيما إذا نزع خفيه وقد سبق أن الطهارة لا تنتقض ."
والمسألة كسابقاتها بلا نص وإنما هو ظن من القوم ومن ثم لا يوجد فى الإسلام عيادة أى حكم اسمه المسح على الخفين لأن الله حدد المطهرين وحدد أعضاء الطهور من خلال آية الوضوء والاغتسال فقال :
"يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه"
فلابد من غسل الأعضاء الأربعة أو كل الجسم عند كل صلاة وإلا بطلت وفى حالة انعدام الماء لا يوجد سوى التيمم
وأما المسح على الخف فيتناقض تماما مع أن المسح يكون على الرجلين والرأس وليس على الأخفاف
وفى نهاية رسالته بين العلوان قصده من عرض المسائل فقال :
"وهذه المسائل السبع من أهم المسائل في المسح على الخفين والسؤال يكثر عنها .
والقصد من كتابة هذه المسائل هو تقريب المسائل بأدلتها إلى سائر الخلق لتكون عونا لهم على معرفة أمور دينهم والتفقه على وفق الأدلة الصحيحة .
فالمسلم لم يقيد بمذهب أو بقول أحد سوى قول الرسول – صلى الله عليه وسلم أو ما اتفق عليه أهل العلم – والله الموفق للصواب والهادي إلى سبيل الرشاد "
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس