عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 13-12-2007, 03:10 PM   #3
الوافـــــي
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 30,397
إرسال رسالة عبر MSN إلى الوافـــــي
إفتراضي

مدى تأثير «الوثيقة»


> جاءت الوثيقة مطولة وتحوي تفاصيل فقهية وشرعية... لكن أي البنود ترى أنها مؤثرة في عقول الشباب؟


- اشتملت الوثيقة بعد المقدمة على 15 بنداً وأربعة تنبيهات:

- بند (1) بيان حقيقة دين الإسلام وإلزامه للبشرية كافة، وأن شريعته قد تضمنت كل ما يحتاجه الخلق لإصلاح دنياهم وآخرتهم إلى يوم القيامة.

- بند (2) بيان أن مناط التكليف بعد العقل هما العلم بوجوب الشيء والقدرة على فعله وأنه لا يجوز الإقدام على عمل إلا بعد معرفة حكمه الشرعي لقوله تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) الإسراء 36، وبخاصة في الجهاد الذي فيه إتلاف النفوس والأموال والتي الأصل فيها التحريم، فلا يجوز التكليف بما لا يطاق لقوله تعالى ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) البقرة 286 ، وما عجز المسلم عن فعله سقط عنه إثمه وقد يُحَصَّل أجره بالنية الصالحة .

- بند (3) في أن فاقد النفقة لا يجب عليه الجهاد وإن كان فرض عين، لأن الجهاد كان فرض عين في غزوة تبوك وعذر الله من تخلف عنها لعدم النفقة في قوله تعالى ( ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ) التوبة 91، وأخبر النبي (صلى الله عليه وسلم) - في الحديث المتفق عليه - أن الله قد كتب أجر هذه الغزوة لهؤلاء بصدق نيتهم . وأن فاقد النفقة يحرم عليه تحصيل المال بوسائل محرمة كالسطو على أموال المعصومين للاستعانة بها في الجهاد، فلا يجوز أن يفعل ما لا يحل لأداء ما لا يجب عليه لعجزه، وإن خالف في هذا فجهاده إن قام به مردود لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) قد قال ( إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ) رواه مسلم .

- بند (4) لا يجوز الخروج إلى الجهاد إلا بأذن الوالدين وإذن الدائن، لأن بر الوالدين فرض عين ولهما حق في ابنهما فلا يخرج إلى الجهاد إلا بإذنهما، وقد صح الحديث في ذلك كما أن الشهادة لا يغفر الله بها للمجاهد ما عليه من ديون فلا يخرج إلا بإذن الدائن . وقد عمّت البلوى بذلك في هذا الزمان فنجد الوالدين لا يعلمان بذهاب ابنهما للجهاد إلا بعد نشر صورته في الصحف قتيلاً أو أسيراً .

بند (5) بيان أن الحفاظ على المسلمين من الهلاك من مقاصد الشريعة، ولهذا أجاز الله للمستضعف كتمان الإيمان والتخفي به، وأجاز الله سبحانه الهجرة، واعتبر سبحانه التكافؤ بين المسلمين وعدوهم في القوة ولم يوجب على المسلمين الثبات في القتال إذا زاد العدو على الضعف، كما أجاز الله سبحانه الصلح والهدنة مع الكفار على مال ومن دونه، كل هذا من أجل الحفاظ على المسلمين، بخلاف من يدفع بهم إلى المهالك.

- بند (6) في بيان عدم جواز الخروج على الحكام ببلدان المسلمين اليوم من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية للعجز عن ذلك ولغلبة المفاسد على المصلحة، ولهذا الكلام توضيح بالتنبيه الثاني في آخر الوثيقة.

- بند (7) في تحريم إيذاء السياح القادمين إلى بلاد المسلمين، وإن كانوا مقطوعاً بكفرهم، فكيف وقد يكون فيهم مسلمون ؟ وذكرت لذلك ستة أسباب، ويجملها ما ذكره أبو عمر بن عبد البر في ( الاستذكار ) أن كل ما اعتبره الكافر أماناً إذا دخل إلينا فهو أمان عند عموم الفقهاء . وشرح الشافعي ذلك في ( الأم ) ج 4 صـ 196 وقال ما حاصله إن الكافر لا يفرق بين من يجوز ممن لا يجوز أمانه منا. وعلى كل حال فإن الكافر إذا دخل إلينا بأمان فاسد فالواجب ليس قتله وإنما يجب إبلاغه مأمنه (أي إبعاده وترحيله إلى حيث يريد من المكان الذي يأمن فيه) كما قال تعالى (ثم أبلغه مأمنه) التوبة 6.

- بند (8) النهي عن العمليات الحربية لمن دخل دار الحرب بأمان أهلها، فلا يحل له أن يخونهم في نفس أو عرض أو مال، باتفاق أهل العلم كما ذكرته في كلامي عن «الغدر بالعدو» في أحداث 11/9/2001، قال تعالى «يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود» المائدة1، وهذه واجبة مع المسلم والكافر، وقد قال النبي (صلى الله عليه وسلم) «إنا لا يصلح في ديننا الغدر».

- بند (9) النهي عن قتل المدنيين، لأن من عٌلِمَ إسلامه منهم بظاهر حاله فحرمته مؤكدة لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» رواه مسلم، ومن جهل حاله من الناس فلا يجوز التعرض له حتى في حال القتال إلا بعد تبين حقيقة حاله لقوله الله تعالى «يأيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا» النساء 94.

- بند (10) من ضوابط التكفير في الشريعة، وذكرت فيه أن التكفير حكم شرعي ليس بدعة، ومنه ما هو كفر أصلي أو كفر طارئ (ردة)، وأنه لا يحكم على مسلم بالكفر إذا عمل عملاً مكفراً إلا بعد النظر في عمله (قوله أو فعله) هل هو صريح أم محتمل؟ وكذلك النص المكفِّر له هل هو صريح أم محتمل ؟ ثم ينظر في الشروط والموانع في حق هذا المعيَّن بحسب قاعدة (يترتب الحكم على السبب إذا توافر الشرط وانتفى المانع). وبالتالي فهناك فارق بين التكفير المطلق (الحكم على السبب فقط) وبين تكفير المعيَّن (بعد النظر في الشروط والموانع) وأن مرجع هذا إلى القاضي المسلم، وأنه بعد ثبوت الردة فإن الاستتابة (أي عرض التوبة على المرتد) واجبة، وانه لا يجب على آحاد الرعية إقامة شيء من الحدود إلا على عبيده ولا يجوز له ذلك في حق غيره من الأحرار وإلا صارت الأمور فوضى وقتل الناس بعضهم بعضاً بأدنى شبهة.

- بند (11) في عدم جواز التعرض للنصارى في بلادنا بأي أذى، مع بيان أنهم ليسوا أهل ذمة وإنما مواطنون، وأن الأصل معهم هو «المعاملة بالمثل»، وأن الإحسان إلى الجار من مسلم وغير مسلم واجب والإخلال به من الكبائر، وأنهم في جملتهم يجرى عليهم قول الله تعالى «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين» الممتحنة 8، مع ذكر الوصية الخاصة من النبي (صلى الله عليه وسلم) بأقباط مصر لما لهم من الرحم والصهر.

- بند (12) مسألة جهاد المنفرد المذكورة في قوله تعالى (فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك) النساء 84، وبيان أن هذا لبيان جواز ذلك لا وجوبه ودليل ذلك، وأن الجواز مقيد بشروط من أهمها إستئذان الأمير أو ولي الأمر أن وجد، ومنها ألا يضر غيره من المسلمين لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) (ولا ضرر ولا ضرار) حديث حسن، ومنها ألا يرتكب ما نهى الله عنه من العدوان بقتل النفوس المعصومة من مسلم أو غير مسلم أو بإتلاف الأموال لقوله تعالى (ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) البقرة 190.

- بند (13) نصيحة لعموم المسلمين، وفيها مسائل كثيرة كوجوب تعلم الدين وطلب الرزق الحلال والبعد عن المنكرات والمعاصي ونحو ذلك.

- بند (14) نصيحة لولاة الأمور ببلاد المسلمين، وأهمها تطبيق الشريعة الإسلامية ففيها صلاح البلاد والعباد وفيها عز الدنيا والفلاح في الآخرة، ثم الاهتمام بتقليل الفساد والمظالم، ورفع مستوى التعليم الديني والعناية بأهله.

- بند (15) وفيه البشارة ببقاء الإسلام وأهله وظهورهم إلى قرب قيام الساعة، وفيه أن الجهاد ماضٍ إلى قرب قيام الساعة، وأن الخلافة الإسلامية قادمة وقبل ظهور المهدي رضي الله عنه وغير ذلك من المبشرات مع أدلتها.

.. يتبع ..
__________________



للتواصل ( alwafi248@hotmail.com )
{ موضوعات أدرجها الوافـــــي}


الوافـــــي غير متصل   الرد مع إقتباس