ضوابط التحدُّث مع أصحاب المحلات والخياطين
* وسؤال : ما حكم تحدث المرأة مع صاحب محل الملابس أو الخياط ؟
* الجواب : تحدُّث المرأة مع صاحب المتجر التحدث الذي بقدر الحاجة وليس فيه فتنة لا بأس به ، فقد كانت النساء تكلم الرجال في الحاجات والأمور التي لا فتنة فيها وفي حدود الحاجة . أما إذا كان مصحوباً بضحك أو بمباسطة أو بصوت فاتن ؛ فهذا محرم لا يجوز .
* يقول الله سبحانه وتعالى لأزواج نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن :{ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا } والقول المعروف ما يعرفه الناس وبقدر الحاجة ، أما ما زاد عن ذلك بأن كان على طريق الضحك والمباسطة ، أو بصوت فاتن ، أو غير ذلك ، أو أن تكشف وجهها أمامه ، أو تكشف ذراعيها أو كفيها ؛ فهذه كلها محرمات ومنكرات من أسباب الفتنة، ومن أسباب الوقوع في الفاحشة .
* فيجب على المرأة المسلمة التي تخاف الله عز وجل أن تتقي الله ، وألا تكلم الرجال الأجانب بكلام يطمعهم فيها ويفتن قلوبهم ، تجتنب هذا الأمر ، وإذا احتاجت إلى الذهاب إلى متجر أو إلى مكان فيه الرجال ، فلتحتشم ولتتستر وتتأدب بآداب الإسلام، وإذا كلمت الرجال فلتكلمهم الكلام المعروف الذي لا فتنة ولا ريبة فيه. [المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان ]
حكم لبس البنطلون
* سؤال : ما حكم لبس البنطلون للفتيات عند غير أزواجهن؟
* الجواب : لا يجوز للمرأة عند غير زوجها مثل هذا اللباس ؛ لأنه يبين تفاصيل جسمها ، والمرأة مأمورة أن تلبس ما يستر جميع بدنها ؛ لأنها فتنة وكل شيء يبين من جسمها يحرم إبداؤه عند الرجال أو النساء أو المحارم وغيرهم إلا الزوج الذي يحل له النظر إلى جميع بدن زوجته ، فلا بأس أن تلبس عنده الرقيق أو الضيق ونحوه والله أعلم [ابن جبرين – النخبة من الفتاوى النسائية ]
حكم قص شعر الفتاة إلى كتفيها للتجميل واستعمال أدوات التجميل
* سؤال : ما حكم قص شعر الفتاة إلى كتفيها للتجميل سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة ، وما حكم استعمال أدوات التجميل المعروف للتجمل للزوج ؟
*الجواب : قص المرأة لشعرها إما أن يكون على وجه يُشبه شعر الرجال . فهذا محرم ومن كبائر الذنوب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال ، وأما أن يكون على وجه لا يصل به إلى التشبه بالرجال ، فقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال : منهم من قال : إنه جائز لا بأس به ، ومنهم من قال : إنه محرم ، ومنهم من قال : إنه مكروه ، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه مكروه، وفي الحقيقة أنه لا ينبغي لنا أن نتلقى كل ما ورد علينا من عادات غيرنا ، فنحن قبل زمن غير بعيد كنا نرى النساء يتباهين بكثرة شعور رءوسهن وطول شعورهن ، فما بالهنّ يذهبن إلى هذا العمل الذي أتانا من غير بلادنا ، وأنا لست أنكر كلَّ شيء جديد، ولكنني أنكر كل شيء يؤدي إلى أن ينتقل المجتمع إلى عادات متلقاه من غير المسلمين .
• أما استعمال أدوات التجميل كتحمير الشفاه فلا بأس بها ، وكذلك تحمير الخدود لا بأس به لا سيما للمتزوجة ، وأما التجميل الذي تفعله بعض النساء من النمص وهو نتف شعر الحواجب وترقيقها فحرام ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة . وكذلك وشر المرأة أسنانها للتجميل محرم ملعون فاعله . [ أسئلة مهمة – للشيخ ابن عثيمين ]
حكم تخفيف الحاجب وتطويل الأظافر ووضع المناكير