عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 18-05-2023, 07:19 AM   #3
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,991
إفتراضي

فائدة طبية حول الأمراض المعدية
الامراض المعدية التي تنتقل من المريض إلى آخر تختلف طرق ووسائل انتقالها من مرض إلى آخر، فمنها ما ينتقل بواسطة التنفس كأمراض الجهاز التنفسي كالانفلونزا الرئوي، ومنها ما ينتقل بواسطة الفم كامراض الجهاز الهضمي مثل الدوسنتاريا والتيفوئيد، ومنها ما ينتقل عن طريق المعاشرة الجنسية مثل الزهري والسيلان، ومنها ما ينتقل بطريق الملامسة كالجدري والجذام، وبعضها ينتقل بواسطة الحقن أو نقل الدم كالالتهاب الكبدي الفيروسي، أو بواسطة وخز الحشرات كالملاريا التي تنقلها البعوضة أو الطاعون الذي تنقله الفئران والبراغيث، وقد يكون للمرض الواحد اكثر من وسيلة لانتقاله كالايدز، إذْ تحقق أنّه ينتقل بالاتصال الجنسي وعن طريق الدم ومشتقاته كزراعة الاعضاء والمخدرات التي تؤخذ عن طريق الحقن ."
السلطات الطبية فى حالة الأمراض المعدية التى لا تنتقل بسرعة كالإيدز يجب عليها أن تخبر أهل المريض خاصة الزوجة أو خاصة الزوج لمنع انتقال المرض بالجماع إذا ثبت أن المرض غير ناتج من ارتكاب الزنى لأن فى حالة الزنى يتم تفريق الأزواج والزوجات كما قال تعالى :
"ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة"
وقال :
"الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين"
5 ـ إذا احتمل الطبيب عند نقل دم أحد ولو بتوسط زرع عضو منه في بدن الغير إنّ صاحب الدم مبتلى بالايدز أو مرض معدٍ آخر فهل يجب عليه الفحص حتّى الاطمئنان بعدمه أو لا يجب عملاً باصالة الصحة أو إصالة عدم حدوث المرض المعدي أو إصالة البراءة عن وجوب الفحص؟ فيه وجهان.
وربما يقال: إنّ الاَصل في النفوس والفروج والاَموال الكثيرة هو الاحتياط دون البراءة ومقامنا داخل في الاَوّل فانّ مرض الايدز مهلك لاعلاج له لحدّ الآن، لكن هذا القول باطلاقه لا دليل له ويجري الاستصحاب وإصالة البراءة في كثير من جزئيات تلك الموارد الثلاثة كما أوضحه الاستاذ الحكيم في الجملة في بعض مجالس دروسه المباركة.
نعم إذا اشترط عليه المريض أو الحكومة الاسلامية الفحص وجب لقوله : «المؤمنون عند شروطهم» ولقوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الاَمر منكم)، وأمّا إذا علم الطبيب بأنّه في فرض ترك الفحص يبتلى جمع من المرضى بفيروس الايدز لا محالة، فلا يبعد وجوب الفحص عليه، فتأمل."
وجوب فحص الدم قبل نقله فى عمليات أو غيرها واجب لعدم نقل أى مرض معدى والسلطات الطبية فى حالة عدم الفحص تكون متهمة عند ظهور المرض على أى منقول له دم فاسد ومن ثم يكون على الناقل دفع ثمن علاج المنقول له المرض المعدى فى حالة عدم فحصه
وتحدث عن زواج المريض بمرض معدى فقال :
"6 ـ لا يجوز للمريض بالمرض المعدي التزويج أو التزوج بالصحيح الغافل فإنّه إضرار به وهو واضح، وإذا كان المرض مهلكاً ولا يتيسر التحفظ منه للسالم من الزوجين لا يجوز للسالم إجابة المريض للزواج ـ بل لكلّ مصاحبة مؤدية إلى انتقال المرض المهلك إليه ـ لاَنه من الالقاء في التهلكة. نعم إذا تباينا على ترك المجامعة ـ في مثل مرض الايدز ـ جاز النكاح ولم يحرم ، وعلى كل إذا رضيا بالنكاح صح النكاح وان حرم إنْ أوجب الاضرار بالنفس، فالحكم الوضعي غير الحكم التكليفي، فتدبّر فيه."
وتعليقى هو :
الأمراض المعدية التى تشفى بعد فترة حكم الزواج فيها الإباحة وأما الأمراض المعدية التى ليس لها علاج معروف حاليا كالإيدز حكم زواج المصابين بها هو :
-المصابون بالمرض نتيجة الزنى لا يحق لهم الزواج إلا من بعضهم البعض لقوله تعالى :
"الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين"
-المصابون من غير الزناة يجوز لهم الزواج من أصحاء أو من مصابين مثلهم وهو الأفضل لعدم نقل المرض ولكن هذا الزواج من صحيح أو صحيحة يجب فيه استعمال الواقيات دوما عند الجماع
وتحدث عن الزواج من المصاب أو المصابة بالجهل فقال :
"7 ـ إذا تزوّج أو زُوّج جهلاً، بالمريض المعدي ثمّ علم فهل له فسخ العقد إذا كانت العدوى مهلكة أو مضرة إلى درجة كبيرة ولم يتيسر التحفظ منها إلاّ بحرج شديد؟
ج: أما للزوج فثبوت الخيار له في غاية الاشكال لما يستفاد من الحصر الوارد في بعض الروايات الواردة في العيوب على ما يأتي في المسألة الآتية، فإنها ظاهرة في نفي الخيار في غير العيوب المذكورة في الرواية، نعم له أنْ يطلقها بل يجب عليه في الفرض المذكور. وأما للزوجة فلا يبعد ثبوت الخيار له لقاعدة لا ضرر التي استدل بها لثبوت بعض الخيارات في باب المعاملات، ولقاعدة نفي الحرج .
وأي ضرر من ابتلائها بالمرض المهلك أو تدهور صحتها شديداً وفي مرض الايدز بحرمانها من لذّة الجماع ما دام العمر، إلاّ أنْ تلتذ بالدخول ولو مع استعمال الزوج الرفال والعازل الذكري، وقلنا بكفاية ذلك لحقها، فلا خيار لها حينئذٍ. إلاّ أنْ يقال: إنّ زوجها في معرض الموت فلها الخيار من هذه الجهة ويلحق بالايدز كل مرض مهلك سريع، فتأمل.
وغاية ما في الباب أنْ يأمر الحاكم الشرعي الزوج بالطلاق احتياطاً فان عصى تفسخ هي النكاح ويطلقها الحاكم ولاية احتياطاً.
وعدم ذهاب مشهور فقهائنا إلى ثبوت الخيار بالأمراض المعدية أولاً غير ثابت،... وثانياً أنّ ضرر الأمراض المعدية لم يكن واضحة للناس والفقهاء. وثالثاً أنّه غير مانع عن الفتوى بالدليل، وهو قاعدتا نفي الحرج والضرر الرافعتان للزوم العقد بالنسبة إليها ..
إذ لا فرق بين الامساك المسبوق بالطلاق بعد الرجوع وبين الامساك الابتدائي المسبوق بالنكاح في الحكم، ومعلوم أنّ إمساك الزوجة من قبل الزوج المبتلى بالعدوى أو المريض بالمرض المهلك قريباً في أول الزواج ليس بمعروف. وإذا قصد الزوج المريض بامساكها إضرارها فهو مدول قوله تعالى: (ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا).
لكن الكلام أولاً أنّ هذا كله يوجب الخيار لها أو أنه يسبب جواز إجبار الحاكم الزوج على الامساك بالمعروف وعدم الامساك للاعتداء، وثانياً في أنّه لو لم يقبل الزوج أمر الحاكم ولم يطلقها أو لم يصلح شأنه ـ إذا كانت المشكلة اختيارية غير قهرية كالأمراض المعدية ـ فما هو الموقف؟ هل يثبت الخيار للزوجة أو يطلقها الحاكم ولايةً عليه؟
ثمّ إذا لم يتم الاستدلال بالآيات ولا بقاعدتي نفي الضرر والحرج بل ولا بقاعدة نفي العسر على ثبوت الخيار لها يمكن أنْ نثبته لأجل التدليس، فإنّ المرأة لو علمت بحال خاطبها وأنّه مبتلى بالعدوى والمرض المهلك لما رضيت بالزواج منه قطعاً ، اللّهم إلاّ بعض النساء لأغراض خاصة، وهو نادر، والسلامة من مثل هذه الامراض وان لم تشترط صريحة في العقد لكنها مما يبنى الزوجان عليها ويجريان عقد النكاح عليها، ولا فرق على الاَظهر بين الشرط المذكور صريحاً في العقد وبين الشرط المبني عليه العقد، وسيأتي في المسألة الآتية بعض الكلام حول التدليس إن شاء الله."
والتعليق هو :
فى دولة المسلمين لا يجوز لمريض أو مريضة بمرض كالإيدز الزواج إلا بعد إبلاغ السلطات الطبية وعلى السلطات الطبية إبلاغ كل القضاة بأسماء المرضى لمنع زواجهم من أصحاء أو صحيحات إلا برضا الأصحاء أو الصحيحات وعلمهم بمرضهم وأما فى حالة الكذب أو كتمان الأمر على الزوج أو الزوجة الصحيحيين فالحكم هو تفريق الزوجين لأن عملية نقل المرض تكون متعمدة ويقتل الناقل من الزوجين
وتحدث عن جماع الزوج أو الزوجة المصابين فقال :
رضا البطاوى متصل الآن   الرد مع إقتباس