عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 01-08-2022, 03:02 PM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,947
إفتراضي نقد كتاب إعجاز الإسلام في محاربة الزنا والتحرش بالردع والوقاية

نقد كتاب إعجاز الإسلام في محاربة الزنا والتحرش بالردع والوقاية
المؤلف محمود عبد الله نجا والكتاب يدور حول انتشار الفاحشة في زمننا وفى مقدمته قال :
"مقدمة:
ظن أهل الشهوات في زماننا أنهم أحرار في عقولهم وأجسادهم يتصرفون فيها بما تمليه عليهم شهواتهم فالزواج عندهم مقيد للحريات والعفة وستر العورات عندهم رجعية لا تواكب العصر ولا تستحق العفيفة عندهم إلا القذف في عفتها ولا فرق بين الرجال والنساء في الملبس أو التصرفات ولم يعد للمحارم عندهم وزن ولا احترام للأنساب
وقد أخبرنا النبي (ص) بوقوع وشيوع هذا البلاء العظيم فقال: (إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد) وقال: (والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق فيكون خيرهم يومئذ من يقول: لو واريتها وراء هذا الحائط) ولا شك أن الفاحشة إذا انتشرت في أمة فإنه دليل هلاكها وخسرانها وقد توعد الله من انتشرت فيهم الفاحشة بالطواعين والأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم قال (ص): (لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم)
وبالرغم من كل ما وصلت إليه حضارة الإنسان في زماننا المعاصر من علم ومادية إلا أنها تبقى عاجزة عجزا كليا في الجانب التشريعي الذي يحفظ على الناس النفس والعقل والنسل والمال والأعراض "
والأحاديث التى ذكرها أولها باطل لأنه لا يوجد ما يسملا علامات الساعة فلو وجدت لعرف موعدها الذى أخفاه الله فقال :
" لا يعلمها إلا هو"
وهو كثرة الخمر والزنا بأنواعه وغير ذلك فقد كان زمن النبى(ص) نفسه ملىء بها وفى عهد لوط فتلك ألأمور مرتبطة ببعضها ومع هذا لم تقم القيامة والحديث ظاهر البطلان لأنه اتهام مباشر للأمة في عهد النبى(ص) بأنها سترتكب كل تلك المنكرات وهو ما لم يحدث وهو اتهام مباشر بالكفر لمن قال الله فيهم :
" رضى الله عنهم ورضوا عنه"
وأما الحديث الثالث فمعناه صحيح نوعا ما فظهور الأمراض في الزناة أمر معروف
وتحدث نجا عن كيفية تعامل القانون الوضعى مع صيانة أعراض الناس فقال:
"كيف تعامل القانون الوضعي مع قضية صيانة الأعراض؟
من اللافت للنظر أن القوانين الوضعية في كافة البلدان قد تخبطت وأخطأت في تعاملها مع قضية صيانة الأعراض فمن ناحية تفرض قوانين صارمة لمعاقبة الذين يتحرشون جنسيا قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام ومن ناحية أخرى لا توجد عقوبات للزناة طالما أن فعل الزنا قد تم برضا الطرفين ولا توجد عقوبات لمن يشيعون الفاحشة في المجتمع من خلال نشرهم للخلاعة والمجون والعري بكافة الأشكال وفي كل أنواع الإعلام المرئي والمقروء والمسموع
والمجتمعات الإسلامية العربية عندما تقلد المجتمعات الغربية في طريقة تعاملها مع قضية التحرش الجنسي فهي بذلك تنفذ حديث النبي (ص) (لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟) وحتى لا أتهم بالتجني على الغرب ومن تبعهم من العرب دعونا نقارن بين طريقة تعامل الغرب مع قضية التحرش الجنسي وبين ما تطالب به بعض الجمعيات العربية المناهضة للتحرش فعلى موقع الموسوعة القانونية نولو (Nolo) في مقال بعنوان منع التحرشات الجنسية في العمل وعلى موقع أوقفوا العنف ضد المرأة في مقال بعنوان طرق الوقاية والتخطيط نجد أن أهم طرق مكافحة التحرش الجنسي عند الغرب تتمثل في سن القوانين والعقوبات وإلغاء الفروق بين الجنسين وإنشاء برامج التوعية التي تعمل على تعديل أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية للرجل
وفي داخل المجتمعات الإسلامية العربية ظهر سباق محموم من أجل تقليد الغرب في تعاملهم في قضية التحرشات الجنسية فعلى سبيل المثال نشرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة جاء فيه ما ملخصه (للمرأة الحق في التمتع على قدم المساواة مع الرجل بكل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفي حماية هذه الحقوق والحريات ينبغي للدول أن تدين العنف ضد المرأة وأن تدرج في القوانين المحلية جزاءات جنائية أو مدنية أو جزاءات عمل إدارية بحق من يصيبون من النساء بالأضرار بإيقاع العنف عليهن وأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لتعديل أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية للرجل والمرأة ولإزالة التحيز والممارسات التقليدية وكل الممارسات الأخرى المستندة إلى دونية أي من الجنسين أو تفوقه أو إلى القوالب الجامدة فيما يتعلق بدور الرجل والمرأة)
وواضح طبعا في الإعلان السابق أنه لا توجد إشارة من قريب أو من بعيد توجه سلوكيات وملابس المرأة التي غالبا ما تكون سبب فتنة الرجال ودفعه إلى التحرش بها كما لا توجد إشارة إلى دور الالتزام بالسلوك الإسلامي المانع للاختلاط في منع التحرش الجنسي بالإضافة إلى طلب إزالة الفوارق بين الرجل والمرأة ثقافيا وبذلك تضمن هذه الجمعيات الانفلات الجنسي بالتراضي بين طرفيه في ظل حماية القانون الذي يعاقب التحرش دون علاج لأسبابه
وللأسف الشديد فقد خطي القانون المصري أيضا في نفس اتجاه القوانين الغربية التي تجرم التحرش الجنسي بدون وضع ضوابط تحول دون وصول النفس البشرية الضعيفة إلى هذه الجريمة الشنعاء حيث تم تغليظ عقوبة التحرش الجنسي بالنساء والأطفال والاغتصاب وصنفت جرائم العنف الأسري ضمن جرائم "البلطجة" ورفعت العقوبة في مرسوم أصدره المجلس العسكري في بعض تلك الحالات إلى السجن المؤبد والإعدام
وعندما خرج قانون التحرش الجنسي الجديد في مصر إلى النور تعالت هذه الأصوات التي تعارض تطبيق الحدود بقبول هذا القانون الجديد بالتحية والترحيب ليس نصرة للإسلام (و الله أعلم بحال القلوب) ولكن لأن الفاحشة التي أرادوا لها أن تشيع بين الناس سوف تكون في حماية القانون فللمرأة الآن الحق في أن تلبس ما تشاء أو لا تلبس وللشباب والفتيات الحق في الخلاعة في الشوارع كيف شاءوا بعد أن أمنوا التحرش جنسيا وبقوة القانون وبدلا من أن تنتهك الأعراض بالقوة سوف تنتهك تحت مسمى القبول والرضا بين الطرفين كما يحدث في المجتمعات الغربية التي تحارب التحرش الجنسي وتبارك كافة أنواع العلاقات الجنسية طالما قامت على الرضا
و أرجو ألا يظن أحد أنني ضد هذا القانون بل أنا معه قلبا وقالبا ...فالذي لا يعلمه الذين صفقوا لهذا القانون وهم قد رفضوا تطبيق الحدود الإسلامية أن هذا القانون هو تطبيق لحد من حدود الله وهو حد الحرابة الذي قال فيه تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم} "
ومن الفقرات السابقة نجد ان القوانين الوضعية لا تحل المشاكل وإنما تزيد منها وتجعل الزنى مباحا بالتراضى
وتساءل نجا عن عقوبات القانون الوضعى هل هى كافية لمنع التحرش فقال :
" هل عقوبات القانون الوضعي كافية لردع التحرش جنسيا؟
قبل الإجابة على هذا السؤال من الناحية العلمية أنقل لكم رد أحد شباب الإنترنت ممن سيطبق عليه القانون من الشباب المحروم من الزواج والمحاط بفتن النساء من كل جانب حيث قال (طبعا قانون جميل لكن يا رب ما يكون بمثابة رخصة للبنات تمشي من غير ملابس إذ لو حصل هذا لأعدموا الشباب كله)
وهذا التعليق مع بساطته يلخص وجه التعارض في تعامل القانون الوضعي مع النفس البشرية وهو لا يفهم قوانينها الربانية التي جبلت عليها فالقانون الوضعي يضع الناس بين نارين نار العقوبات ونار شيوع الفواحش بلا قانون يردعها ولا يعرف القانون الوضعي شيء اسمه
الوقاية من التحرش الجنسي بمنع شيوع الفواحش بكافة أشكالها بل انه على العكس يقوم على حماية الفواحش باسم القانون وقد ذكرني هذا الحال المتعارض للقانون الوضعي بقول الشاعر:
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء
و هذا هو الغرب الذي شجع على السفور والاختلاط بدعوى أنه لا فرق بين الرجل والمرأة يعترف باستحالة القضاء على التحرشات الجنسية فيقول أستاذ العلوم الاجتماعية وعلم الجريمة مويرا كارمودي (Moira Carmody) في مقالة بعنوان منع العنف الجنسي عند البالغين من خلال التعليم (التحرشات الجنسية تزداد ولا زالت تحتاج إلى المزيد من الجهد لمنعها ويقول بالرغم من أهمية القانون في التعامل مع التحرشات الجنسية إلا أنه يبقى أداة عقاب بعد وقوع الجريمة مما يجعلنا في حاجة شديدة إلى برامج توعية تحول دون وقوع التحرش الجنسي "
والكلام السابق يعد دعوة صريحة إلى نشر الزنا بالتراضي بدلا من الوقوع في التحرشات الجنسية وهذا يعد دعوة صريحة إلى الانحلال بين أفراد البشرية بسبب فشل القوانين البشرية في القضاء على التحرشات الجنسية "
إذا إجابة نجا هى أن القانون الوضعى هو دعوة صريحة لاباحة الزنى بالتراضى كبديل للتحرش وبين نجا أن التحرش لا يقع من جانب الرجال وحدهم بل يقع من جانب النساء أيضا كما فعلت امرأة العزيز فقال:
...فالتحرش الجنسي من وجهة نظر الإسلام هو امتداد طبيعي لتحرك غير طبيعي في شهوات النفس فالطبيعي هو ما يحدث بين الرجل وامرأته في الحلال قال تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} وغير الطبيعي هو ما كان وراء ذلك فالرجل والمرأة على السواء إن تحركت الشهوة فيهما يطلب أحدهما الآخر إما بالحلال أو بالحرام والحرام قد يكون بالتراضي فيسمى زنا وقد يرفض أحد الطرفين أن يزني مع الآخر فيسعى الطرف المرفوض في تحقيق غايته بشتى الوسائل التي تعرف باسم التحرشات الجنسية ولما كان الرجل أقوى من المرأة فقد اشتهر أن التحرشات الجنسية تقع فقط من الرجل تجاه المرأة ولكن الإسلام يفضح النفوس الخبيثة ويبين أن المرأة أيضا قد تمارس التحرش الجنسي إذا امتلكت المنصب والجمال فبحكم جمالها ومن خلال منصبها تدعوه إلى الزنا فان أبي تسلطت عليه بمنصبها ويذكر لنا القرآن الكريم أشهر قصة تحرش جنسي في التاريخ تمارسها امرأة على رجل وهي قصة امرأة العزيز مع نبي الله يوسف (ص) التي راودته عن نفسها بجمالها {وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون} فلما رفض أن يطاوعها في شهوتها ويزني بها مارست سلطتها عليه متحرشة به بقوة السلطة {قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين}
وحدثنا عن حكم الله في مجاربة الزنى والتحرش فقال :
" إعجاز التشريع الإسلامي في محاربة الزنا والتحرش الجنسي:
أما القانون الرباني فلا ينظر للمشكلة بنظرة جزئية بل بنظرة شاملة ويحلها بالحل الشامل الذي يعلم حقيقة النفس البشرية ويعلم ما يصلحها فكان له مع حماية الأعراض شأن آخر يقوم على فهم طبيعة واحتياجات النفس البشرية قال تعالى: {زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب} والشهوة في ذاتها ليست خطأ بل هي جبلة في الإنسان ولكن حب الشهوة وتزيينها للعقل هو الخطأ وليس أعظم في تزيينها وتأجيجها في النفوس من الاختلاط "
والخطا في كلام نجا هو تزيين الشهوة للعقل وغنما هو تزيينها للنفس فالعقل لا يزين له وإنما يزين للنفس ممثله في الشهوة الداخلية لأن العقل يرفض كل الباطل ومنها التزيين
وحدثنا عن العقوبات الرادعة فقال :
"أولا: العقوبات الرادعة

رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس