فتاوى بخصوص ماء الوضوء... أدخل و استفيد .
سئل: عن بئر سقطت فيه دجاجة ثم ماتت: هل ينجس أم لا ؟
فأجاب:
إذا لم يتغير الماء لم ينجس. واللّه أعلم.
وَسُئِلَ : عن البئر تكون في وسط البلد فيتغير لونه بالزِّبْل ، فيصير أصفر ،/وهو روث ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل، وربما صار فيه اللحمة: هل ينجس أم لا ؟
فأجاب:
الحمد للّه، إن كان الزِّبْل مما يؤكل لحمه، فهو طاهر عند جمهور العلماء ـ كمالك وأحمد ابن حنبل ـ وقد دلت على ذلك الدلائل الشرعية الكثيرة، كما قد بسط القول في ذلك، وذكر فيه بضعة عشر حجة.
وأما ما تيقن أن تغيره بالنجاسة، فإنه ينجس، وإن شك: هل الروث روث ما يؤكل لحمه أو روث ما لا يؤكل لحمه؟ ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره. واللّه أعلم.
وَ سئل رَحمه اللّه : عن الماء الجاري إذا كان مُزَبَّلا : هل يجوز الوضوء به ؟
فأجاب:
الحمد للّه، إذا لم يتيقن أنه مُزَبَّل بزبل نجس، جاز أن يكون طاهرا وجاز أن يكون نجسا، فجاز الوضوء به في إحدى الروايتين في مذهب أحمد وغيره.
منقول ...
للإقادة .
المصدر :
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الحادي والعشرون
( 405 من 645 )
آخر تعديل بواسطة الأميــــــــــر ، 05-03-2009 الساعة 01:19 AM.
|