عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 05-03-2009, 12:56 AM   #1
الأميــــــــــر
صاحب الكلمة الطيبة
 
الصورة الرمزية لـ الأميــــــــــر
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
الإقامة: على الطريق
المشاركات: 1,440
إفتراضي فتاوى بخصوص ماء الوضوء... أدخل و استفيد .

سئل:‏ عن بئر سقطت فيه دجاجة ثم ماتت‏:‏ هل ينجس أم لا ‏؟‏

فأجاب‏:‏

إذا لم يتغير الماء لم ينجس‏.‏ واللّه أعلم‏.‏




وَسُئِلَ ‏:‏ عن البئر تكون في وسط البلد فيتغير لونه بالزِّبْل ، فيصير أصفر ،/وهو روث ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل، وربما صار فيه اللحمة‏:‏ هل ينجس أم لا ‏؟‏

فأجاب‏:‏

الحمد للّه، إن كان الزِّبْل مما يؤكل لحمه، فهو طاهر عند جمهور العلماء ـ كمالك وأحمد ابن حنبل ـ وقد دلت على ذلك الدلائل الشرعية الكثيرة، كما قد بسط القول في ذلك، وذكر فيه بضعة عشر حجة‏.‏

وأما ما تيقن أن تغيره بالنجاسة، فإنه ينجس، وإن شك‏:‏ هل الروث روث ما يؤكل لحمه أو روث ما لا يؤكل لحمه‏؟‏ ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره‏.‏ واللّه أعلم‏.‏


وَ سئل رَحمه اللّه ‏:‏ عن الماء الجاري إذا كان مُزَبَّلا ‏:‏ هل يجوز الوضوء به ‏؟‏

فأجاب‏:‏

الحمد للّه، إذا لم يتيقن أنه مُزَبَّل بزبل نجس، جاز أن يكون طاهرا وجاز أن يكون نجسا، فجاز الوضوء به في إحدى الروايتين في مذهب أحمد وغيره‏.‏


منقول ...

للإقادة .


المصدر :
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الحادي والعشرون
( 405 من 645 )
__________________



آخر تعديل بواسطة الأميــــــــــر ، 05-03-2009 الساعة 01:19 AM.
الأميــــــــــر غير متصل