عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 21-07-2020, 08:27 AM   #3
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,969
إفتراضي

الراجح:
بعد استعراض آراء الفقهاء، ووضوح أن مستندها الواقع، والذي قد تبين من خلال كلام الأطباء المحدثين أن غير دقيق، بل هو وهم ناتج عن أسباب عديدة فسيولوجية أو صحية، كالرضاع أو الحمل الكاذب، يتبين أن أقصى مدة يمكن أن يستمر إليها الحمل هي عشرة أشهر وهذا قريب من كلام ابن حزم ومن قال برأيه من فقهائنا السابقين
قال الطبيب محمد علي البار: "وينبغي أن ينبه من يدرسون في كتب الفقه على استحالة حدوثي هذا الحمل الطويل الممتد سنينا، وأنه نتيجة لوهم الأم الراغبة في الإنجاب في أغلب الحالات، أو من اختراع القصاص وأساطيرهم والمشكلة أن المرأة قد تلد بعد وفاة زوجها، أو بعد طلاقها منه بعدة سنوات، فيحكم لها الفقهاء بأن الولد للفراش، وينسبون الولد لزوجها المتوفي عنها بعد سنوات، أو الذي طلقها قبل عدة سنوات"
حكاية أن اقل مدة للحمل ستة أشهر هو فهم خاطىء لكلام الله فالله تحدث عن نوعين من الحمل الحمل الخفيف وهو ثلاثة أشهر وهى مدة تكون الجسم قبل وضع النفس وهى الروح فيها والحمل الثقيل وهو ستة أشهر حيث توضع النفس فى جسم الجنين فقال "هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت"
ومن ثم لا يمكن أن يوجد حمل مدته ستة أشهر وإنما هى تسعة أشهر ومن ثم من ولدت طفلا كاملا بعد ستة أشهر من دخولها هى زانية وأما من ولدت طفلا ناقصا وعاش وهو ما يسمى الطفل المبتسر فهى ليست بزانية وهى مسألة معروفة فى علم الطب وطبيا لا يمكن أن يعيش ابن ستة أشهر إلا برعاية فائقة قد تنفعه أو لا تنفعه
وأما زيادة الحمل عن عشرة أشهر فهو تحريف وكذب ووهم والنصوص التى أتت فيه نصوص كاذبة كلها روايات ليس فيها شىء من الوحى
وتعرض الرجل لمسالة عدة الحامل فقال :
"المطلب الثاني: شروط انتهاء العدة بوضع الحمل لانتهاء العدة بوضع الحمل شرطان:
الشرط الأول: أن يكون الحمل منسوبا إلى صاحب العدة إما ظاهرا وإما احتمالا، كابن الملاعنة، ولو لم يستلحقه، كما إذا لاعنها ولم تلاعنه ومات أو طلقها وقد اشترط هذا الشرط الأئمة الأربعة
الشرط الثاني: وضع جميع الحمل وذلك باتفاق الأئمة الأربعة؛ أن الحمل اسم لجميع ما في البطن ؛ ولأن العدة شرعت لمعرفة البراءة من الحمل، فإذا علم وجود الحمل فقد تيقن وجود الموجب للعدة وانتفت البراءة
الحمل الذي تنقضي العدة بوضعه:
وأما الحمل الذي تنقضي العدة بوضعه فله تفصيل عند الفقهاء:
الراجح:
الذي يظهر من خلال استعراض آراء المذاهب المختلفة، أن مدار الحكم في انتهاء العدة بوضع الحمل، مبني على تبين الولد من عدمه سواء كان ذلك من خلال الفحص الطبي وهو البينة، أو المشاهدة من القوابل أو الأطباء فإذا لم تقم المرأة بالفحص الطبي، فإنه يشترط استبانة خلق آدمي فيما أسقطته المرأة، للتيقن في الحكم بانتهاء العدة
وأما إذا تبين بالبينة من خلال الفحص الطبي تخصيب البويضة، واستقرارها في الرحم، فإن ذلك مبتدأ حمل، فإذا أسقطت المرأة بعد ذلك، وشهد أكثر من طبيب أن ما أسقطته هو نطفه لإنسان أو علقة أو فوق ذلك، ويظهر ذلك للأطباء من خلال الفحوصات الطبية المختلفة فكل ذلك بينة يحكم بها على انتهاء العدة بوضع الحمل "
عدة الحامل المطلقة هى وضع الحمل سواء كان الوضع ولادة أو سقوط للحمل كما قال تعالى "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن"
ثم تعرض لمسألة الارتياب فى العدة فقال :
"المطلب الثالث: الارتياب في العدة:
اختلف الفقهاء في موضع الارتياب كثيرا وعرفوا المرتابة: "بأنها التي ارتفع حيضها ولم تدر ما سببه من حمل أو رضاع أو مرض "
تسمى المرتابة في أثناء العدة من الطلاق عند العلماء: المختلفة الأقراء، أو المرتابة بالحيض، أو ممتدة الطهر
وقد اختلف العلماء في حكم انتهاء عدة المطلقة المرتابة بالحيض على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إن عدتها تستمر حتى تحيض ثلاث حيضات، أو تبقى حتى تدخل في سن اليأس الذي لا تحيض في مثله مثلها من النساء، فإذا دخلت في سن اليأس، استأنفت عدة الآيسة ثلاثة شهور
وهذا مذهب الحنفية والشافعية في الجديد وابن حزم والليث بن سعد والثوري، وجماعة من العلماء واعتبره ابن حجر مذهب أكثر فقهاء الأمصار
القول الثاني: إن عدتها سنة بعد انقطاع الحيض وهذا رأي المالكية والحنابلة والشافعي في القديم وجماعة من العلماء
القول الثالث: إن عدتها ثلاثة أشهر، كحكم اللائي يئسن
قال طاووس: "إذا كانت تحيض مختلفا أجزاء عنها أن تعتد ثلاثة أشهر"
وروي مثله عن جابر بن زيد كما روي عن عكرمة وقتادة مثلهما، وروي مثله أيضا عن ابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهما كما أنه مذهب الزهري ومجاهد ومال إليه ابن رشد
الأدلة :
استدل أصحاب القول الأول بقوله تعالى: "واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن"
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
- ما رواه سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: "أيما امرأة طلقت، فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعت حيضتها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل، وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت " قال ابن المنذر: "قضى به عمر بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر "
واستدل أصحاب القول الثالث بقوله تعالى: "واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر " قال مجاهد: "إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن، واللائي قعدن عن المحيض، واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر" ففسر قوله تعالى: " إن ارتبتم" ، أي لم تعلموا، وقول مجاهد: "واللائي قعدن عن الحيض"، أي حكمهن حكم اللائي يئسن قال ابن حجر: "وأثر مجاهد هذا وصله الفريابي"
وعن عكرمة أنه سئل عن التي تحيض فيكثر دمها حتى لا تدري كيف حيضتها؟ قال تعتد ثلاثة أشهر، وهي الريبة التي قال الله عز وجل: " إن ارتبتم"، قضى بذلك ابن عباس وزيد بن ثابت
القول الراجح:
إن مدار الأدلة في هذه المسألة هي حول قوله تعالى: "واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم "
فالطب الآن يقطع ويجزم بحمل المرأة أو عدم حملها، بعد مضي ثلاثة أشهر من طلاقها، بل في أقل من ذلك بكثير، فإن لم يظهر أحد هذه الفحوصات الحمل، فلا بد أن يكون الحيوان المنوي قد مات منذ بداية اعتداد المطلقة"
المسألة فصل فيها قوله تعالى "واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر "
ومن ثم التى فيها ارتياب العدة ثلاثة اشهر
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس