عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 29-08-2018, 07:48 AM   #2
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,966
إفتراضي قراءة فى كتاب الإنصاف في تمييز الأوقاف

وكرر الرجل نفس الأمر فحكى التالى :
وقد قال الدميري في شرح المنهاج سألت شيخنا يعني الأسنوي مرتين عن غيبة الطالب عن الدرس هل يستحق المعلوم أو يعطى بقسط ما حضر فقال إن كان الطالب في حال انقطاعه يشتغل بالعلم استحق وإلا فلا ولو حضر ولم يكن بصدد الاشتغال لم يستحق لأن المقصود نفعه بالعلم لا مجرد حضوره، وكان يذهب إلى أن ذلك من باب الأرصاد، وقال الزركشي في شرح المنهاج ظن بعضهم أن الجامكية على الإمامة والطلب ونحوهما من باب الإجازة حتى لا يستحق شيئا إذا أخل ببعض الصلوات أو الأيام وليس كذلك بل هو من باب الأرصاد والأرزاق المبنى على الإحسان والمسامحة بخلاف الإجازة فإنها من باب المعاوضة ولهذا يمتنع أخذ الأجرة على القضاء ويجوز أرزاقه من بيت المال بالإجماع انتهى، وهذا الذي قاله الزركشي صحيح وهو محمول على الأوقاف التي هي من القسم الثاني كما كان الأكثر في زمانه "
وحاول السيوطى الاجابة على المسألة فى أول الكتاب فى حالة ضيق الوقف بسبب كثرة المستحقين فجعل العدل هو الأصل فإن لم يكفى الكل أعطى الأكثر حاجة أولا ثم من بعده فقال:
"وإذا قلنا بقوله من الاستحقاق مع الغيبة قلنا به مع الاستنابة من باب أولى ولا نقول بواحد من الأمرين في الأوقاف التي من القسم الأول، وعلى هذا تحمل فتوى النووي بالمنع، ونقول في القسم الثاني بجواز النزول وإعطاء الوظيفة للولد الصغير ولا نقول بذلك في القسم الأول وينبني على ذلك أيضا مسألة تقديم الشيخ فما كان من القسم الأول لا يقدم فيه أحد على أحد إلا بنص من الواقف، وما كان من القسم الثاني ينظر فإن كان الشيخ بصفة الاستحقاق من بيت المال لاتصافه بالعلم وبقية المنزلين ليسوا كذلك قدم الشيخ إذا ضاق الوقف قطعا لأنه منفرد بالاستحقاق، وإن كان الكل بصفة العلم والشيخ أحوج منهم قدم كما يقدم إذا ضاق بيت المال الأحوج فالأحوج، وإن استووا في العلم والحاجة صرف بينهم بالمحاصة من غير تقديم، وينبني على ذلك أيضا مسألة الاقتصار على صنف من الأصناف المقررة ففي القسم الأول لا يقتصر بل يصرف من كل صنف بالمحاصة مراعاة لغرض الواقف وفي الثاني يجوز الاقتصار عند الضيق والأولى الاقتصار على النقد لأنه أيسر وبه تحصل سائر الأصناف "
وبالقطع المسألة ليست من المسائل التى تقع فى الدولة الإسلامية وإنما هى مسألة تقع فى الدول الكافرة فلا وجود لوقف كالخانقاوات ولا غيرها فى تلك الدولة لأن لا أحد يملك أى شىء خاص به فى الدولة سوى ماله النقدى
وأما حكم الوقف فى الإسلام فهو :
الوقف :
هو حبس المال لتصرف منافعه فى سبيل الله
وهو إما هبة من الواقف إذا كان حيا وهو من باب قوله تعالى بسورة المائدة :
" وتعاونوا على البر والتقوى "
وإما وصية من الواقف إذا حضرته الوفاة أو قبلها كما قال تعالى بسورة النساء :
" من بعد وصية يوصى بها "
ولا شروط فى الوقف من قبل الشرع سوى ألا يكون أذى للورثة كما قال تعالى بسورة النساء :
" من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار"
وأن يكون الشىء الموقوف مباح وليس محرم كما قال تعالى بسورة البقرة :
"أنفقوا من طيبات ما كسبتم "
والشروط يضعها الواقف حسبما يريد فهو قد يجعل الوقف عاما أى يستفيد منه كل الناس المسمين بالفقراء أو اليتامى أو غير ذلك من غير تحديد وقد يجعل الوقف خاصا أى قاصرا على ناس محددين مثل ذريته أو قائمين على عمل ما فى مكان ما وعلى متولى الوقف تنفيذها والحفاظ على الوقف وهو محرم فى الدولة الإسلامية إلا فى المال النقدى جائز فى غيرها من الدول فى الكل لكون أرض المسلمين وما عليها ملك لجميع المسلمين لا يحل لأحد ان يملك منها شىء إلا ملكية انتفاعلا تباع ولا تشترى ولا توهب ولا شىء غير الانتفاع كما قال تعالى"ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون"
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس