عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 21-11-2008, 11:55 AM   #1
خوشناو
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2004
المشاركات: 39
إفتراضي الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة



في تعبير الزانية والزاني بيان انه يجب ان يكون ذلك ثابتا متيقنا أي يكون بحيث يجزم بانه قد وقع وذلك اما باعتراف الزاني نفسه او بشهادة اربعة(فاجلدوا) أي ينبغي ان يكون الضرب مؤثرا لا ممزقا للجلد (مائة جلدة ولاتاخذكم بهما رافة في دين الله) رافة تقتضي دفع الضر عنهم فلا يجلد مئة جلدة او لايجلد شيئا من ذلك او يقتصر على بعض الجهة ،في دين الله ويعني ان مثل هذا الامر من دين الله وفي هذا رد على بعض الجهال والردود كثيرة ولكن الجهل قد يضطر الانسان الى ان يستدل على وجود الشمس ببعض اشعتها نص في هذه العبارة في هذا النص رد على بعض الجهال الذين يحسبون ان الدين اقامة الصلاة وايتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت فقط ولا شيء عليهم بعد ذلك (مائة جلدة ولاتاخذكم بهما رافة في دين الله) ان دين الله اكبر
(ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ) ويشير بهذا ان رافة بهما دليل على عدم الايمان بالله واليوم الاخر (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) اقل الطائفة اربعة.كي يفضح فلا يعود الى ذلك مرة اخرى ((الزانية والزاني) يقول المفسرون المراد هنا البكر الزانية والبكر الزاني واما المحصنة والمحصن فحكمهما الرجم ولكن مع القول بالرجم نقول ان هذه الاية ليست خاصة بالبكر ولنا من الادلة ما شكا في هذا المجال فقبل كل شيء لفظ الاية لفظ عام ولا يجوز ان نخصص عموم القران بشيء خارج القران وهم يخصصون هذا العموم بما ورد في السنة وذلك بعد ترك تأمل في الامر يوصل الانسان ان الاية لاتزال على عمومها ومع ذلك هناك مجال لرجم مع تطبيق الاية على المحصن كذلك ثم نصل الى الاية الثامنة حيث يقول عن امرأة رجل الذي يتهمها بالزنا يقذفها فيقول(ويدرؤا عنها العذاب ان تشهد ارع شهدات بالله).هذه المرأة بشهادات الخمسة من زوجها يتوجه اليها العذاب ،أي عذاب وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ويدرؤا العذاب عنها ان تشهد اربعة شهادت بالله اذا فالعذاب العذاب المذكور قبل، (وال) للعهد والعذاب المتوجه الى المحصنة الى امرأة لها زوج قد قذفها وانما يدرؤا عنها العذاب ان تشهد تلك الشهدات الخمس..
وفي سورة النساء كذلك يقول في الكلام على الفتيات المؤمنات على الاماء حينما يتزوجوهن الاحرار(فاذا احصن فان اتين بفاحشة مبينة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )المحصنات هنا مقابل الاماء المحصنة التي هي في حصن الحرية بخلاف الامة ولكن بعد ذلك هن مشتركات مع اولئك الاماء في ان لهن ازواج كهن (فاذا احصن فان اتين بفاحشة مبينة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ).وان يكون العذاب المحصنات الرجم فكيف ينصف كيف يجعل نصفا ما معنى ان يقال يجب ان يكون عذاب الامة المؤمنة ان اتت زنا نصف رجم هل يجعل الرجم نصفين ،انما يجعل النصفين مئة جلدة لا الرجم فتلك الاية دالة على ان عذاب المحصنة مئة جلدة كذلك .واما الرجم فانما دلت عليه ايات اخر وقد يكون هذا عجبا لانه يقال ان الرجم انما هو في السنة وقد افتري كلام وضيع سمي اية زعما انها كانت اية نزلت ثم نسخت (الشيخ والشيخة…الى اخر كلام المفترى)، مع ان القران قد جاء ببيان متعلق بمثل هذا الامر لايدع مجالا للغموض والابهام ففي سورة المائدةيقول((انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ))وهذا من الوضوح بمكان لايتمكن الانسان من ان يضيف شيئا او ينقص شيئا ولا يجوز قتل النفس الا باحد السببين ان يكون قد قتل نفسا فيقتص منه او ان يكون قد افسد في الارض افسادا وتعليم حدود الافساد موصول الى القران نفسه فمن ابرز مصاديق الافساد ماياتي بعد تلك الاية من قوله تعالى(انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا …الخ الاية)) فمحاربة نظام الحاكم بما انزل الله ومحاولة الاطاحة به من ابرز مصاديق الافساد ولرسم حدود الافساد ينبغي ان يراجع كل اية قد ذكر فيها الفساد والافساد وسائر مشتقات هذه المادة ففي سورة البقرة مثلا في صدرها يقول عن المنافقين ((واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون)) وماذا افسادهم قبل ذلك ذكر موقف المتقين من الهدى وموقف الكافرين والمنافقين وبعد ذلك يدعوا الناس الى ان يكون موقفهم موقف المتقين ((ياايها الناس اعبدوا ربكم))وبعد ذلك يقول (وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات) والاصلاح مقابل الفساد فالمنافق يفسد بترك اقامة الصلاة وبترك انفاق مما رزقه الله وبما هو من هذا القبيل وهذا يحتاج الى بحث طويل لرسم حدود الفساد في القران ولكن نقول انما جاز الرجم المحصن والمحصنة لكونهما مفسدين في الارض لا بسبب كونهمازانيتين اذا كان الزنا سبب الرجم يجب ان يرجم البكر كذلك لانه قد جاء بالزنا ولكن عدم كون حكم البكر رجم يدلنا ان الزنا ليس هو السبب في الرجم بل انما يرجم الذي يكن لها زوج لانهما بارتكابهما الزنا يزلزلان اساس الحياة الاسرية والحياة الاسرية حجر من احجار بناء المجتمع الايماني وبزلزلة حجر من احجار ذلك البناء ويتزلزل البناء وينهار فزنا المتزوج زنا وشيء فوق الزنا زنا وافساد ،زنا وتخريب بناء المجتمع ىالايماني ومن هذه الجهة يتعلق بهذه الفعلة الرجم فعلى هذا يجب ان يجلد المحصن مئة جلدة ثم يرجم وهذا لم يقل به الفقهاء ولكن هناك رواية عن علي ابن ابي طالب تقول الرواية (انه كان يجلد ثم يرجم) ولكني جازم بهذا ومتيقن انه يجب ان يجلد الزاني مئة جلدة لاجل زناه ثم يرجم لاجل افساده في الارض ..واختيار الرجم لهذا ففيه حكمة قد تدرك وقد لا تدرك………
خوشناو غير متصل   الرد مع إقتباس