عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 11-09-2022, 07:57 AM   #2
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,971
إفتراضي

أما القول بالنسخ فقد سبقه إليه ابن خزيمة ، والخطابي ، والحديث الذي استدلوا به على النسخ رواه ابن خزيمة والبيهقي من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل ، عن أبيه ، عن جده ، عن سلمة ، عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه فذكره
وهذا الحديث بهذا السند لا يصلح لإثبات حكم فضلا عن نسخ غيره ، إذ إن فيه راويين ضعيفين :
الأول : إبراهيم بن إسماعيل . قال ابن حبان وابن نمير : (( في روايته عن أبيه بعض المناكير )) .
الثاني : أبوه إسماعيل بن يحيى . قال الأزدي والدارقطني : (( متروك )) .
قال الحازمي: (( أما حديث سعد ففي إسناده مقال ، ولو كان محفوظا لدل على النسخ ، غير أن المحفوظ عن مصعب ، عن أبيه حديث نسخ التطبيق )) .
وقال ابن حجر : (( وهذا لو صح لكان قاطعا للنزاع ، ولكنه من أفراد إبراهيم ابن إسماعيل بن سلمة بن كهيل ، عن أبيه ، وهما ضعيفان )) .
وأما قولهم باضطراب متنه ، فإن الذي اتفقت عليه كلمة المحدثين أن شرط الاضطراب تساوي أوجه الرواية من غير ترجيح ، فإن ترجحت إحدى الروايات بوجه من وجوه الترجيح المعتبرة انتفى الاضطراب .
وإذا علمنا مما مضى أن حديث محمد بن فضيل ، عن عبد الله بن سعيد ، عن أبي هريرة ، لا تقوم الحجة به ، وذلك لضعف عبد الله بن سعيد ، فكيف تتساوى وجوه الرواية !
أما دعوى إعلال النقاد له ، فليس في كلام الإمام البخاري ما يدل على إعلاله له ، فغاية مراد الإمام البخاري من قوله هذا تشخيص حالة التفرد ، وذلك لاهتمامهم بناحية التفرد – كما مضى بنا عند كلامنا عن التفرد –
ومحمد بن عبد الله الملقب بالنفس الزكية ثقة ، لذا قال ابن التركماني :
(( وثقه النسائي وقول البخاري (( لا يتابع على حديثه )) ليس بصريح في الجرح فلا يعارض توثيق النسائي )) .
وأما قوله : (( لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا )) .
فإنما يتأتى الإعلال به على شرط الإمام البخاري من عدم الاكتفاء بالمعاصرة ، أما الجمهور فعلى مذهب الإمام مسلم من الاكتفاء بالمعاصرة مع إمكان اللقاء ، وما في أيدينا تطبيق لهذه القاعدة ، فأبو الزناد – عبد الله بن ذكوان – مدني عاش في المدينة ومات فيها سنة ( ه‍ ) ، ومحمد بن عبد الله مدني أيضا عاش في المدينة ، وخرج بالمدينة على أبي جعفر المنصور ، واستولى على المدينة سنة وفيها قتل
فالمعاصرة موجودة ، وإمكان اللقاء قريب بل هو شبه المتحقق ، حتى إننا نجد الذهبي في " السير " يقول : (( حدث عن نافع وأبي الزناد ))
دعوى وجود الشواهد لحديث وائل ، فهي دعوى عارية عن المفهوم عند التحقيق العلمي ، إذ ذكروا له أربعة شواهد هي :.
الأول : ما روي من طريق العلاء بن إسماعيل العطار ، عن حفص بن غياث ، عن عاصم الأحول ، عن أنس : (( رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه )) .
رواه : الدارقطني ، وابن حزم ، والحاكم ، والبيهقي ، والحازمي.
قال الدارقطني : (( تفرد به العلاء بن إسماعيل ، عن حفص بهذا الإسناد )) وبنحوه قال البيهقي والعلاء مجهول لا يعرف ، قال ابن حجر : (( قال البيهقي في " المعرفة " تفرد به العلاء بن إسماعيل العطار وهو مجهول )) . وسأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث فقال : (( حديث منكر )) .
وأيضا فقد خالف العلاء عمر بن حفص –وهو من أثبت الناس في أبيه-، فرواه عن أبيه ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن أصحاب عبد الله : علقمة والأسود قالا: حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه قبل يديه. فجعله من مسند عمر لا من مسند أنس .
قال ابن حجر : (( وخالفه عمر بن حفص بن غياث – وهو من أثبت الناس في أبيه ، فرواه عن أبيه ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة وغيره ، عن عمر موقوفا عليه ، وهذا هو المحفوظ )) .
الثاني : حديث سعد بن أبي وقاص ، وقد قدمنا الكلام عليه .
الثالث : ما رواه البيهقي من طريق محمد بن حجر ، عن سعيد بن
عبد الجبار بن وائل ، عن أمه ، عن وائل بن حجر : (( صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم سجد فكان أول ما وصل إلى الأرض ركبتاه )) .
وهو سند ضعيف: محمد بن حجر، قال البخاري: (( فيه نظر )) ، وقال ابن حبان : (( يروي عن عمه سعيد بن عبد الجبار ، عن أبيه – وائل بن حجر – بنسخة منكرة ، فيها أشياء لها أصول من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وليس من حديث وائل بن حجر ، وفيها أشياء من حديث وائل بن حجر مختصرة جاء بها على التقصي وأفرط فيه، ومنها أشياء موضوعة ليس يشبه كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يجوز الاحتجاج به )).
وفيه أيضا : سعيد بن عبد الجبار ، قال النسائي : (( ليس بالقوي )) .
أما قوله بأن ركبتي البعير ليست في يديه ، وأنه لا يعرف عن أهل اللغة ذلك ، فمنقوض بتصريح كبار أئمة اللغة بأن ركبتي البعير في يديه منهم: الأزهري ، وابن سيده ، وابن منظور ، وغيرهم "
من الكلام السابق نفهم :
أن أدلة الرأيين لا صحة لها فكل حديث اعتمد عليه فريق فيها ما فيه من العلل ومن ثم لا يصح للفقهاء فى المسألة حديث يعتمد عليه كما هو الحال فى معظم مسائل الصلاة وغيرها
بالقطع الصلاة لا يمكن أن تكون مجرد مشاهدة لصلاة الرسول(ص) وحكايتها بل لابد أن تكون وحيا يصف الصلاة بالضبط مصداق لقوله تعالى :
"وكل شىء فصلناه تفصيلا"
ومن ثم لا يمكن الأخذ برواية وائل التى تنسب له زورا عن رؤية النبى(ص) يفعل
وأما حديث الفريق الثانى فهو متناقض وهو :
"إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ، وليضع يديه قبل ركبتيه"
فالبعير يضع فى الغالب يديه قبل ركبتيه ومن ثم فالنهى عن البروك مثله يناقض ألأمر بوضع اليدين قبل الركبتين أن الجمل أو البعير يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه فى الغالب والتجربة خير برهان فعلى كل واحد أن يشاهد الجمل أو غيره من الحيوانات ليعرف ما هو البروك المنهى عنه فى أول الحديث والذى يوافق الجزء الثانى من عبارة الحديث
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس