نقلت لكم ما سبق لتوضيح نقطة مهمّة في دراسة النصوص وهي الدراية --
ففي الحديث "عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني فعرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن خمس عشرة فقبلني "
يوجد فرق زمني بين العمرين هو سنة واحدة--
والعرض الأول له كان في غزوة أحد --
والعرض الثاني كان في غزوة الخندق --
والفرق الزمني بينهما سنتان لأن الخندق كانت سَنَةِ خَمْسٍ ، وأحد فِي سَنَةِ ثلاث للهجرة --
على هذا لا يمكن قبوله في تحديد سن الإنتقال من الطفولة إلى الرجولة --
علاوة على ذلك --فليس في الحديث أنّه عليه الصلاة والسلام سأله عن سنّه يوم رفضه ويوم أجازه --وفي القتال يعتبر القادة القوّة --فقد يردّ البالغ لضعف قوته -- وروي أنّه عليه الصلاة والسلام أجاز رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ للقتال وردّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ ، فقالوا للرسول : إنَّهُ يَصْرَعُهُ
فأَمْرُهُمَا فَتَصَارَعَا ، فَصَرَعَهُ سَمُرَةَ--فأجازه عليه الصلاة والسلام دون أن يسأل عن سنّه --
على هذا فإننا نرى صواب قول أبي حنيفة في المسألة
(قال أَبُو حَنِيفَةَ ( لَا يَكُونُ الْغُلَامُ بَالِغًا حَتَّى يَبْلُغَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً وَيَسْتَكْمِلَهَا ، وَفِي الْجَارِيَةِ سَبْعَ عَشَرَةَ سَنَةً )
وبالطبع كلامنا عن الذي لم يحتلم --
قال تعالى ": { وَاَلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ }
|