عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 15-02-2021, 08:33 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,979
إفتراضي نقد كتاب الحلية في حرمة حلق اللحية

نقد كتاب الحلية في حرمة حلق اللحية
الكتاب تأليف أبي الحسن الموسوي التبريزي وهو يدور حول حرمة حلق أوتقصير اللحية وفى مقدمته قال التبريزى :
"وبعد فهذه رسالة مختصرة في حکم مسألة حلق اللحية فأقول:
مستعينا بالله، استدل علي الحرمة بالأدلة الثلاثة من الکتاب والسنة والسيرة القطعية"

ثم استهل الرجل الكتاب بذكر دليله من القرآن على حرمة حلق اوتقصير اللحية فقال:
"أما الکتاب فبما حکاه الله سبحانه عن قول الشيطان اللعين لأتخذن من عبادک نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتکن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله"
قوله: نصيبا مفروضا اي مقطوعا واجبا فرضته لنفسي و هو من قولهم فرض له في العطاء «ولأمنينهم» الأماني الکاذبة من طول العمر وبلوغ الأمل «ولآمرنهم» بشق آذان الأنعام وتحريم ما أحل الله سبحانه «والتبکيک» هوالشق و قد کانوا في الجاهلية يشقون آذان الانعام إذا ولدت خمسة أبطن والخامس الذکر ويرد علي الاستدلال بالآية ان غاية ما يدل عليه الآية دعوي تعميم التغير للحسي کالخصاء والمعنوي ولکن عد حلق اللحي من تغيير خلق الله عرفا ممنوع جدا سلمنا لکن من أين ان مطلق التغير يکون حراما ويلزم من ذلک تخصيص الاکثر المستهجن عقلا و کيف يقال بکون المراد من التغير مطلق التصرفات المغيرة للأشياء کتقطيع الأشجار و شق الأنهار و حفر الآبار لإخراج المياه أوالنفط أو غيرهما و کنحت الأحجار والجبال واحداث الطرق و غير ذلک مما لا يحصي والمراد من تغيير خلق الله ظاهرا الخروج عن حکم الفطرة وترک الدين الحنيف قال الله تعالي فأقم وجهک للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذالک الدين القيم
ويؤيده ما رواه في تفسير البرهان عن تفسير العياشي عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام في هذه الآية ان تغيير خلق الله هو تغيير دينه وامره، و فيه أيضا عن محمد بن يونس عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله عليه السلام هوامر الله بما أمر به"

التبريزى هنا فهم الآية فهما خاطئا فالذى أمر به الشيطان هو تغيير العضاء الصابتة وأما الأشياء المتغيرة فى الجسم كالشعر والافر فقد أباح الله حلقها وتقصيرها فى قوله تعالى " لتدخلن المسجد الحرام محلقين رءوسكم ومقصرين" وقوله تعالى : ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله" وكلمة الرءوس تطلق على كل ما يطول فى الإنسان والروايات فى سنن الفطرة تطلب تقليم الأظافر وتهذيب الشعر
ثم ذكر ما اعتبره أدلة الروايات فقال:
"أما السنة فبروايات، منها ما رواه في المستدرک عن الجعفريات قال: أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسي حدثنا ابي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن ابي طالب قال: قال رسول الله (ص): حلق اللحية من المثلة ومن مثل فعليه لعنة الله و (فيه) مضافا الي عدم کون طريق صحيح لنا الي الکتاب المذکور وان کان نفس سند الکتاب مما لا شبهة في صحته، ان الظاهر من الرواية انها في مورد حلق شخص لحية الأخر قصاصا وانتقاما وعدوانا وذلک من أجل عده له نحوا من التوهين والتنکيل بالنسبة اليه ويؤيده عدم تعارف حلق اللحية في تلک الأزمنة بل انها کانت من شئون المروة والمجد عندهم مضافا الي عدم دلالة لفظة المثلة علي المطلوب فإن المثلة ليست هي مجرد قطع عضو من الأعضاء بل المأخوذ في مفهومها هو جهة التوهين والعدوان والا ليصح استعمال کل واحد من المثلة والقطع مکان الآخر وليس کذلک، فالرواية في مقام ان حلق لحية الغير عدوانا وتنکيلا من مصاديق المثلة اعتبارا فيترتب عليه ما يترتب علي المثلة من الحرمة و هذا مما لا نمنع منه "
هنا الرجل يقول أن الحديث ليس دال على حرمة حلق أو تقصير اللحية لأن المراد به أن ينتقم شخص من اخر بحلق لحيته ثم قال:
"ومنها: ما رواه ثقة الإسلام الکليني عن علي بن محمد عن ابي علي محمد بن إسماعيل بن موسي بن جعفر عن أحمد القسم العجلي عن أحمد بن يحيي المعروف بکرد عن محمد بن خداهي عن عبد الله بن أيوب عن عبد الله بن هاشم عن عبد الکريم بن عمر والخثعمي عن حبابة الوالبية قالت: رأيت أمير المؤمنين في شرطة الخميس ومعه درة لها سبابتان يضرب بها بياعي الجري والمارماهي والزمار ويقول لهم يا بياعي مسوخ بني إسرائيل وجند بني مروان فقام إليه فرات بن أحنف فقال: يا أمير المؤمنين و ما جند بني مروان؟قال: فقال له: أقوام حلقوا اللحي وفتلوا الشوارب فمسخوا "

وقال العلامة المجلسي قدس سره في مرآة العقول بعد الحکم بأن الحديث مجهول سندا انه استدل به علي حرمة حلق اللحية بل تطويل الشارب ويرد عليه انه انما يدل علي حرمتهما أو حرمة أحدهما في شرع من قبلنا لا في شرعنا فان قيل: ذکره ذلک في مقام الذم يدل علي حرمتهما في هذه الشريعة أيضا قلنا: ليس الامام في مقام ذم هذين الفعلين بل في مقام ذم بيع المسوخ بهذا السبب کما ان مسوخ بني إسرائيل مسخوا لصيد السبت و ذکرهم هنا لا يدل علي تحريمه، نعم يدل بعض الاخبار علي التحريم و في سندها أو دلالتها کلام ليس هذا المقام محل إيراده "
ورواه الصدوق في کمال الدين فراجع، و عندي ان ما ذکره قدس سره من ان الذم غير متوجه الي تحريمهما بل انه راجع الي بيعهم المسوخ
کلام وجيه جدا، نعم بناء علي دلالته علي الحرمة في شريعتهم يمکن ان يقال باستصحاب الحرمة وتحقيق الکلام في استصحاب أحکام الشرائع السابقة في الأصول فراجع الرسائل والکفاية و غيرهما وان أبيت إلا عن کون الحديث دالا علي الحرمة و کون الذم راجعا الي تحريمهما فنقول: من المحتمل ان يکون موضوع الحرمة هو مجموع الأمرين من الحلق والفتل و علي کل حال فالحديث قاصر سندا و دلالة "

الرجل هنا اعترف بكون الرواية قاصرة سندا و دلالة والخبل فى الرواية هو ظهور بنى مروان فى عهد على بينما المعروف أنهم أولاد أبى سفيان وهو خطأ تاريخى فى الرواية يبطلها فبنى مروان كانوا بعد معاوية وأولاده وهم من كانوا يحاربون على فى التاريخ وتخالف الرواية أن من مسخوا كانوا أصحاب السبت
ثم قال:
(ومنها): ما رواه صاحب السرائر نقلا عن کتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يأخذ من لحيته قال: أما من عارضيه فلا بأس واما من مقدمها فلا ورواه علي بن جعفر في کتابه إلا انه قال في آخره فلا يأخذ ورواه الحميري أيضا في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه مثله کما في الوسائل لشيخنا الحر العاملي قدس سره ثم قال: إي في الوسائل هذا محمول علي عدم الزيادة علي قبضته "
و هذا الحديث وان کان معتبرا من حيث السند الا انه غير دال علي الحرمة فإن الظاهر منه ان النهي عن الأخذ عبارة أخري عن الأمر بالإعفاء کما في الرواية الآتية ولذا حمله المحدث المذکور علي عدم الزيادة عن القبضة ومن الواضح ان إعفاء اللحي ليس واجبا شرعا کما ان الزائد علي القبضة ليس حراما بل انه مذموم فلا دلالة للرواية علي المطلوب "

الرجل يعترف بأن الرواية عن الرضا لا تدل على حرمة خلق أو تقصير اللحية
(و منها): ما عن الفقيه في باب غسل يوم الجمعة و دخول الحمام مرسلا عن رسول الله (ص) انه قال: حفوا الشوارب واعفو اللحي ولا تشبهوا باليهود والظاهر ان المراد من قوله (ص) ولا تشبهوا باليهود هو النهي عن إطالتها علي ما ذکره المحدث الکاشاني و ذلک لأن اليهود کانوا لا يأخذون من لحاهم بل يطيلونها ومن الواضح ان إعفاء اللحي ليس واجبا کما عرفت في الرواية السابقة"

ويعترف التبريزى هنا بأن الرواية لا تدل على وجوب إعفاء اللحي وهو اعتراف يتناقض مع لفظ الرواية " واعفو اللحى" وذكر اليهود هنا يتعارض مع ذكر المجوس فى الرواية التالية:
"و منها: ما عن المعاني بإسناده عن علي بن غراب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله (ص) «حفوا الشوارب واعفوا اللحي ولا تشبهوا بالمجوس»
وفيه: ما عرفت آنفا ان أعفي اللحي ليس واجبا ثم من المحتمل وقوع التصحيف في الرواية والصحيح ولا تشبهوا باليهود بدل لا تشبهوا بالمجوس فاذا فالمحتمل اتحاد هذه الرواية مع سابقتها وليس کل واحدة منهما رواية علي حدة ويؤيد وقوع التصحيف فيها ما رواه الصدوق عن رسول الله (ص) ان المجوس جزوا لحاهم و وفروا شواربهم واما نحن نجز الشوارب و نعفي اللحي و هي الفطرة فأمر رسول الله (ص) بالاحفاء والإعفاء علي عکس ما فعله المجوس لأنه هوالفطرة، (فالإنصاف) ان دلالة الحديث علي المطلوب غير تام مضافا الي ما فيه من ضعف السند "

وهنا يعترف التبريزى بكون رواية المجوس هى الأخرى غير دالة على وجوب اعفاء اللحى وهو ما يتعارض مع الأمر فى قوله " واعفوا اللحي" ثم قال:
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس