عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 04-04-2008, 07:21 PM   #9
الحقيقة.
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2006
المشاركات: 1,184
إفتراضي

الأخ الفاضل ماهر ..
صلاة الفرض لابد من استقبال القبلة ..


جاء في موقع الإسلام سؤال وجواب ما يلي :


القيام واستقبال القبلة في الفريضة ركنان من أركانها ، لا تصح بدونهما إلا من عذر ، ومن الأعذار التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب من صلى في الطائرة وعجز عن القيام أو استقبال القبلة ، إذا خشي خروج الوقت ، وكانت الصلاة مما لا تجمع إلى ما قبلها أو ما بعدها .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رجل مسافر بالطائرة ولا يعرف اتجاه القبلة علماً بأن الجميع لم يعرفوا الاتجاه فصلى ولم يعلم أهو في اتجاه القبلة في صلاته أم لا ؟ فهل الصلاة في مثل هذه الحالة صحيحة ؟.

فأجاب : " الراكب في الطائرة إن كان يريد أن يصلي صلاة نفل فإنه يُصلي حيث كان وجهه ولا يلزمه أن يستقبل القبلة لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على راحلته حيثما اتجهت به إذا كان في سفر ، وأما الفريضة فلا بد من استقبال القبلة ولا بد من الركوع والسجود إذا أمكن وعلى هذا فإن من تمكن من هذا في الطائرة فليصل في الطائرة وإن كانت الصلاة التي حضرت وهو في الطائرة مما يُجمع إلى ما بعده كما لو حضرت صلاة الظهر فإنه يؤخرها حتى يجمعها مع العصر أو حضرت صلاة المغرب وهو في الطائرة يؤخرها حتى يجمعها مع العشاء . ويجب عليه أن يسأل المضيفين عن اتجاه القبلة إذا كان في طائرة ليس فيها علامة القبلة فإن لم يفعل فصلاته غير صحيحة " انتهى نقلا عن "مجلة الدعوة" العدد 1757 ص 45.

وسئلت اللجنة الدائمة : إذا كنت مسافراً في طائرة وحان وقت الصلاة أيجوز نصلي في الطائرة أم لا ؟

فأجابت : "إذا حان وقت الصلاة والطائرة مستمرة في طيرانها ويخشى فوات وقت الصلاة قبل هبوطها في أحد المطارات ، فقد أجمع أهل العلم على وجوب أدائها بقدر الاستطاعة ركوعاً وسجوداً واستقبالاً للقبلة ، لقوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) التغابن/16 ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ) رواه مسلم (1337).

أما إذا علم أنها ستهبط قبل خروج وقت الصلاة بقدر يكفي لأدائها ، أو أن الصلاة مما يجمع مع غيره كصلاة الظهر مع العصر ، وصلاة المغرب مع العشاء ، أو علم أنها ستهبط قبل خروج وقت الثانية بقدر يكفي لأدائهما ، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أدائها في الطائرة ، لوجوب الأمر بأدائها بدخول وقتها حسب الاستطاعة ، كما تقدم ، وهو الصواب " انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/120) .

وسئلت أيضا (8/126) : هل تجوز الصلاة بالطائرة جالساً، مع القدرة على الوقوف، خجلاً؟

فأجابت : "لا يجوز أن يصلي قاعداً في الطائرة ولا غيرها إذا كان يقـــدر على القيــام؛ لعمـوم قولــه تعــالى: ( وقوموا لله قانتـين ) ، وحديث عمران بن حصين المخرج في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ( صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب ). زاد النسائي بإسناد صحيح : ( فإن لم تستطع فمستلقياً ) " انتهى .

ثانياً :

الطهارة شرط لصحة الصلاة ، وقد صليتِ على وضوء ، فصلاتك صحيحة إن شاء الله ، غير أنه تكره الصلاة وهو ممسك للبول أو الغائط أو الريح ، إذا كان ذلك شديدا ، لأنه سيؤثر على خشوعه وحضور قلبه في الصلاة ، ولكنها صحيحة إن شاء الله .

وبناء على ما سبق فخلاصة الجواب : إن كان تركك للقيام واستقبال القبلة ، لعجزك عنهما ، فصلاتك صحيحة ، وإن كان يمكنك القيام أو الاستقبال وتركت ذلك فصلاتك غير صحيحة ويلزمك إعادتها الآن .


http://www.islam-qa.com/index.php?ref=82536&ln=ara
الحقيقة. غير متصل   الرد مع إقتباس