عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 30-06-2022, 08:25 AM   #3
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,909
إفتراضي

احترام المصحف واجب ثم قال :
"الرابع عشر جواز لبس المؤذن النعال أثناء الأذان
سئل العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم عن قيام أحد المؤذنين بالأذان والنعال في قدميه خاصة وأنه قد اعترض كثير من الإخوان لما رأوا المؤذن يؤذن وهو منتعل فأجاب "لا مانع من لبس النعال وقت الأذان وحتى في الصلاة لأن النبي (ص)«صلى في نعليه» غير أنه ينبغي على المؤذن والمصلي أن يتأكد قبل دخول المسجد من طهارة نعليه وطهارتها كما هو معلوم دلكها بالأرض وأما الذين اعترضوا فلا علم لديهم ولا يجوز لهم الخوض فيما لا علم لهم به""
الفتوى كانت أيام الآذان بالصعود إلى وسطها أو أعلاها والآن في ظل مكبرات الصوت انتهى هذا الوضع ولو عاد فيمكن للمؤذن لبس النعل لصعود درجات سلم المئذنة ثم خلعه قبل دخول مكان الصلاة
وتحدث عن النعال المحرمة فقال :
"النعال المحرمة والتي لا يجوز لبسها
يكون لبس النعل محرما في صور وأنواع متعددة والتي من أهمها ما يلي
أ -إذا قصد بلبسها الكبر
الكبر صفة كمال لله جل وعلا فلا يجوز لأحد من الخلق أن ينازع الله في صفاته فقد أخرج مسلم في صحيحه عن رب العزة جل وعلا قال"الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار" وتوعد الله المتكبرين بصنوف من العذاب في الدنيا والآخرة فقد صح عن رسول الله (ص)أنه قال"بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة"
قلت النعل أو الثوب الحسن نفيس أو غير نفيس لا يعد من الكبر الذي توعد صاحبه والذم يقع على من كان في قلبه الكبر والعجب بالنفس والهيئة والبطر
ب -إذا كان في لبسها شهرة
يحرم لباس النعل لقصد الاشتهار ولمخالفته الناس وليشار إليه بالبنان فقد تسابق الناس في هذا الزمان إلى لبس النعل والملابس النفيسة بقصد لفت أنظار الناس إليهم واشتهارهم بينهم مع الكبر والترفع عليهم جاهلين أو متجاهلين قوله (ص)«من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة»
وثوب الشهرة قد يكون بالوضيع من الثياب أو النعال كمن يلبس رديء الثياب والنعل ليعتقد الناس فيه الزهد والورع قال شيخ الإسلام ابن تيمية "وتكره الشهرة من الثياب وهو المترفع الخارج عن العادة والمنخفض الخارج عن العادة فإن السلف يكرهون الشهرتين المترفع والمتخفض وفي الحديث «من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة» وخيار الأمور أواسطها "
ج -إذا كانت النعل مصنوعة من جلود السباع فلبسها محرم
إذا كانت النعل من جلود السباع أو كان فيها شيء من جلود السباع فيحرم لبسها على الذكور والإناث لحديث خالد قال وفد المقدام بن معدي كرب على معاوية فقال «أنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله (ص)نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها قال نعم» ولحديث أبي هريرة أن رسول الله (ص)قال «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر»
قلت ولا يفهم من قولهم الكراهة نفي التحريم فإن المتقدمين إذا أطلقوا لفظ الكراهة فإنما يعنون في الغالب التحريم قال ابن القيم "وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة ثم قال ابن القيم " وقال أبو القاسم الخرقي فيما نقله عن أبي عبد الله ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة ومذهبه لا يجوز"
وقد اختلف أهل العلم في ذكر الحكمة من النهي فذهب بعضهم إلى أن النهي بسبب ما يقع على هذه الحيوانات من الشعر لأن الدباغ لا يؤثر فيه وقال بعضهم يحتمل أن النهي لأجل أنها مراكب أهل السرف والخيلاء وعلى المسلم أن يتقي ربه وأن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه وفي المباح والحلال مندوحة عن ارتكاب المعاصي ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه
د- أن يكون فيها الذهب أوالحرير
يحرم لباس النعل على الرجال إن كان فيها ذهب أو حرير فقد صح عن رسول الله (ص)أنه «أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي»
هـ -يحرم لباس النعل التي فيها ضرر على الإنسان
يحرم لبس النعل التي فيها ضرر على النفس كالكعب العالي وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حكم لبس الكعب العالي فأجابت بأن " لبس الكعب العالي لا يجوز لأنه يعرض المرأة للسقوط والإنسان مأمور شرعا بتجنب الأخطار بمثل قوله تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} و قوله {ولا تقتلوا أنفسكم} كما أنه يظهر قامة المرأة وعجيزتها بأكثر مما هي عليه وفي هذا تدليس وإبداء لبعض الزينة التي نهيت عن إبدائها المرأة المؤمنة بقول الله عز وجل {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن} "
و -لبس الرجال نعل النساء ولبس النساء نعل الرجال
يحرم على النساء التشبه بالرجال ويحرم على الرجال التشبه بالنساء فلا يجوز للرجال لبس النعال الخاصة بالنساء ويحرم على النساء أن يلبسن النعال الخاصة بالرجال ومن فعل ذلك فقد ارتكب كبيرة من الكبائر فقد لعن رسول الله (ص)من فعل ذلك كما قال أبو هريرة - «لعن رسول الله (ص)الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل»"
بالقطع النعال أدوات المحرم فيها هو صناعتها من مواد محرمة كالتى
تتسبب في ألم الأقدام ووضع الذهب والماس فيها فهو تبذير وأما التكبر والتشبه والشهرة فهذه أمور متعلقة بنفس الإنسان وليست بالنعل
وتحدث عن اعتقادات بعض الناس في النعال فقال :
"أخطاء شائعة لدى بعض الناس
أولا اعتقاد بعض الناس بأن قلب النعل وجعل عاليها سافلها أمر محرم ولا يجوز وهذا اعتقاد خاطئ وقول على الله بغير علم فمن قال بالكراهة أو التحريم فعليه بالدليل من كتاب الله أو سنة رسوله (ص)أو مما قاله سلف هذه الأئمة من أصحاب النبي (ص)وتابعوهم بإحسان والعلم الشرعي لا يأتي بالظن والوساوس والقول على الله بغير علم كبيرة من الكبائر وقد قرنه الله تعالى بالشرك به قال عز من قائل {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون}
ثانيا يعتقد بعض الناس أن تقصد المشقة يحصل به الأجر الكبير فترى بعض الجهلاء يستحب أداء مناسك الحج حافيا تقربا إلى الله حتى يتحقق فيه قول النبي (ص)لعائشة «أجرك على قدر نصبك» ولحديث جابر في صحيح البخاري قال «خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله (ص)فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا إلى قرب المسجد فقالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال بني سلمة ‍دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم - وفي رواية فقالوا ما كان يسرنا أنا كنا تحولنا» ولأمر النبي (ص)أمته بالاحتفاء وعدم لبس النعال في الحديث الذي يروى عنه (ص)وصححه العلامة المحدث الألباني في الصحيحة «أمرنا أن نحتفي أحيانا» والأمر يقتضي الوجوب وبمعنى آخر أن من لم يحتف أحيانا فإنه يستحق الإثم لمخالفته أمر النبي (ص)الجواب
أما تقصد المشقة فالرد عليه كما يلي
أولا لا يجوز للإنسان أن يتقصد المشقة عند أدائه لأي عبادة
ثانيا النيات في العبادات معتبرة في الشرع فلا يصلح منها إلا ما وافق الشرع
ثالثا باستقراء الأدلة الشرعية فإن الشارع لم يقصد إلى التكاليف بالمشاق والإعنات لقوله تعالى {ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم}
رابعا لو قصد الشارع التكاليف بالمشقة لما حصل الترخيص فالرخص الشرعية أمر مقطوع به ومعلوم من الدين بالضرورة وهي لرفع الحرج والمشقة الواقعة على المكلفين كرخص القصر والفطر والجمع بين الصلاتين
خامسا ثبت في شريعتنا ما يمنع من التكلف والتنطع في دين الله لقوله تعالى {وما أنا من المتكلفين} وقوله (ص)«اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا»
سادسا نقل الإمام الشاطبي الإجماع على عدم وجود التكليف بالمشاق غير المعتادة في الشريعة
سابعا لو قصدت المشقة في كل مرة وداوم عليها المكلف لوجدت مشقة غير معتادة وحرج كبير مما يفضي إلى ترك العبادة بالكلية والانقطاع عنها
ثالثا قيام بعض طلبة العلم بمسك النعل باليمين والكتب بالشمال
من الأخطاء التي قد يرتكبها بعض طلبة العلم مسكهم للنعل بأيمانهم والكتب بشمائلهم وهذا خطأ فينبغي إذا فرغ طالب العلم من درسه وأراد أن يحمل كتبه ونعليه أن يمسك الكتاب بيمينه والنعل بشماله قال علامة فاس المهدي الوزاني المالكي في "النوازل الكبرى""كثيرا ما يقع لبعض الطلبة حتى فقهاء التدريس أن يمسك النعل بيمينه والكتاب بشماله أو تحت إبطه "
وأما الأولى والثانية فكلامه صحيح فيهما وأما الثالثة فزمانان مخطىء فيها فالكتب أو النعال تحمل بأى يد فالأمر واسع ولم يحرم الله لا هذا ولا ذاك
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس