عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 27-04-2023, 08:04 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,012
إفتراضي قراءة في كتاب تحقيق المذهب في حكم زكاة العنب

قراءة في كتاب تحقيق المذهب في حكم زكاة العنب
الكتاب من تأليف: أبي عبد الله محمد بن محمد المصطفى الأنصاري وقد استهل الكتاب بمقدمة من روايات وآيات لا علاقة لها بموضوع الكتاب فقال :
"الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - القائل: (اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموت والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) .
قال الله تعالى: - يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا - (سورة النساء: آية 1)، وقال تعالى: - يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما -
(سورة الأحزاب: آيتا 70 - 71).
قال الحسن البصري: (رأس مال المسلم دينه فلا يخلفه في الرحال ولا يأتمن عليه الرجال) . ... وقال سهل بن عبد الله: النجاة في ثلاثة:
1 - أكل الحلال، 2 - أداء الفرائض، 3 - الاقتداء بالنبي -) . ... وقال الزهري: (من الله الرسالة، وعلى رسوله - البلاغ، وعلينا التسليم) ."
واستهل الموضوع بأن ما جاء هو تلخيص لما قاله الفقهاء في زكاة العنب فقال :
"وبعد فهذا تلخيص لأقوال العلماء في حكم زكاة العنب، وسميته بتحقيق المذهب * في حكم زكاة العنب، أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه على كل شيء قدير"
وذكر أن للفقهاء ثلاثة مذاهب في الموضوع فقال :
"اختلف العلماء في وجوب زكاة العنب وفي اعتبار بلوغه النصاب: خمسة أوسق: على ثلاثة أقوال.
القول الأول: أن الزكاة فيه واجبة إذا جف وصار زبيبا وبلغ خمسة أوسق وتخرج زكاته من الزبيب: وهو قول أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر، ومعاذ بن جبل، وأبي موسى، ورواية عن ابن عباس، وبه قال: الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وعطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وأبو عبيد، وابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح بن حي، وعبد الله بن المبارك، وقول: لإبراهيم النخعي، والشعبي ، وهو مذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد ، ومحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة .
القول الثاني: تجب الزكاة في العنب إذا جف وصار زبيبا قليلا كان أو كثيرا، خمسة أوسق، أو أقل: وهو رواية عن ابن عباس وقول لزيد بن علي، وإبراهيم النخعي، وهو مذهب أبي حنيفة
القول الثالث: لا تجب الزكاة في العنب سواء كان رطبا أو زبيبا:
وهو قول: شريح، والحكم بن عتبة، ورواية عن الشعبي، ومذهب الظاهرية ."
وبعد أن ذكر الأقوال الثلاثة وهى:
1- فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وهو زبيب2- فيه الزكاة قليلا أو كثيرا وهو زبيب 3- ليس فيه زكاة
والأقوال الثلاثة تتعارض مع قوله تعالى في زكاة النبات:
" وأتوا حقه يوم حصاده"

فكل نبات فيه حق يوم الحصاد والمعروف أن العنب حصاده يكون وهو على العناقيد ناضج حيث يتم جمعه وبيعه يوميا لمدة معينة وفيما بعد يجففه البعض ويحوله لزبيب
ومن ثم فالزكاة متعلقة ببيعه طازج وليس بيعه زبيب
ثم ذكر الأنصارى أدلة كل فريق وهى روايات معظمها ورد في كتب ليست معروف فقال :
"استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
الدليل الأول:
عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد - أن رسول الله - بعثه وأمره أن يخرص العنب كما يخرص النخل وأن يأخذ زكاة العنب زبيبا كما يأخذ زكاة النخل تمرا
الدليل الثاني:
عن أبي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما حين بعثهما رسول الله - إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم وقال: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر .
الدليل الثالث:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -، قال: إنما سن رسول الله - الزكاة في هذه الخمسة: في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب والذرة
الدليل الرابع:
عن أبي سعيد الخدري - عن النبي - قال: ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة .
الدليل الخامس:
وفي لفظ: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة .
رضا البطاوى متصل الآن   الرد مع إقتباس