عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 11-02-2021, 08:30 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,966
إفتراضي قراءة فى كتاب آداب الحجام


قراءة فى كتاب آداب الحجام
الحجام فى الطب القديم كان نوع من الأطباء أو كان الأطباء هم من يمارسون عمل الحجامة ولكن منذ جلب الطب الحديث من الخارج تم ركل الحجامة خارج الطب الحكومى وأصبحت من ضمن الطب الشعبى التجريبى وهى مذكورة فى كتب الطب القديمة كما أنها مذكورة فى الروايات المنسوبة للنبى(ص)
كتابنا فى المكتبة الشاملة بدون مؤلف وبالبحث فى فى الشبكة العنكبوتية لم اعثر إلا على صفحة موجود فيها الكتاب فى وجه الكتاب(فيس بوك) وليس لصاحب الصفحة اسم والصفحة تسمى دروس الحجامة للمبتدئين
والكتاب يدور حول واجبات الحجام نحو المريض وهو ما يشبه واجبات الطبيب نحو المريض ومن ثم قال المؤلف فى مقدمته :
"أما بعد :فإن من واجب الديانة على الحجام:جملة من الخصائص والصفات،قسم منها:لأنه مسلم من عامة المسلمين، وقسم :لأنه حجام يندرج فعله تحت فرع من فروع علم الطب،وقد وكلت إليه أرواح الناس ورعايتها،وسأذكر هذه الصفات والخصائص الواجبة على سبيل الإجمال.
وهناك جملة من الآداب: وجودها في الحجام على سبيل الندب والاستحباب"

وقد استهل المؤلف الكتاب بذكر دافع الحجام مبينا انه علاج المريض فقال:
"فأقول :

1- الدافع :
يجب أن يكون دافع الحجام الأول هو: علاج المريض،والمحافظة على حياته،غاضا النظر عن لونه وجنسيته،ووظيفته الاجتماعية،ومشاعره الشخصية،وأن لا تكون غايته هي جمع المال لا غير،وأن يفعل كل ذلك ابتغاء مرضاة الله جل وعلا.
قال رسول الله (ص): ((إنما الأعمال بالنيات)) متفق عليه وقال-أيضا (ص)( من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل )) أخرجه مسلم وفي الصحيح عن أنس (ص) أن النبي (ص)قال: (( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه )) .

بداية ما دامت الحجامة فرع طبى فهى كأى فرع أخر مهمتها علاج المريض أو بيان ما هو مرضه كقسم الأشعة أو التحاليل
وثانيا ما دام الحجام هو طبيب فيوجد دافعين له :
الأول الحصول على مال ليعيش منه هو وأسرته
الثانى علاج المرضى
ثم بين المؤلف الواجب الثانى للحجام فقال:
"2 - الصدق:
لا تستقيم معاملة الحجام للمرضى إلا بعد مراعاة هذا الواجب والتزامه،فتكون أقواله وأفعاله وأخباره متفقة مع الحقيقة والواقع،ومن ثم تحمل الثقة والطمأنينة إلى المرضى،وترفع الشكوك والظنون السيئة عنهم .
قال الله جل وعلا: { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين } وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي (ص)قال: (( عليكم بالصدق،فإن الصدق يهدي إلى البر،وإن البر يهدي إلى الجنة،وما يزال الرجل يصدق ،ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا،وإياكم والكذب؛فإن الكذب يهدي إلى الفجور،وإن الفجور يهدي إلى النار،وما يزال الرجل يكذب ،ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا )) .

فيحرم على الحجام أن يخبر المريض بما يخالف الحقيقة والواقع،ويعتبر مسؤولا عن كل قول صادر عنه،متحملا للأضرار المترتبة عليه إذا كذب فيما أخبر "
الصدق وهو قول الحقيقة فى الطب ليس فرضا وإنما حسب معرفة الطبيب بالمريض فإن كان إخباره الحقيقة يزيد من مرضه كان الواجب الكذب عليه كما فى القول " إذا دخلتم على المريض فنفسوا له فى أجله فإن ذلك لا يرد شيئا"وإن كان يعرف أنه لا يؤثر فيه أخبره بالحقيقة وبالقطع هناك مرضى لا ينبغى إخبارهم وهم الأطفال لعدم عقلهم الأمور
والأدب الثالث هو نصيحة المرضى وفيها قال:
"3- النصيحة للمرضى:
تعتبر النصيحة للمرضى من أهم الواجبات التي ينبغي على الحجام مراعاتها،والقيام بها على الوجه المطلوب فمن حقوق المسلم على أخيه المسلم أن ينصح له،فيرشده إلى أصلح الأمور ،وخير حاله في الدنيا والآخرة ،ففي صحيح مسلم من حديث تميم الداري أن النبي (ص)قال: (( الدين النصيحة،قلنا: لمن؟قال:لله،ولكتابه،ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم )) وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن جرير أنه قال:
((بايعت رسول (ص)على إقامة الصلاة،وإيتاء الزكاة ،والنصح لكل مسلم )) فالواجب على الحجام:القيام بواجب النصح للمرضى فيشير عليهم باختيار الأصلح،والأخف ضررا،ولو كان على سبيل فوات المصلحة الدنيوية عليه،فما عند الله خير وأبقى فإذا علم الحجام أن العلاج الأفضل لهذا المريض في بديل آخر غير الحجامة،أو دواء آخر ،وجب عليه إخبار المريض بذلك،ولا يمتنع عن نصحه خشية فوات مصلحة دنيوية "

النصيحة هى نوع من العلاج فالطبيب إذا وجد الحالة ليست من تخصصه طلب من صاحبها الذهاب للتخصص الذى سيعالج فيه
ثم بين الحكم الرابع وهو الوفاء بالوعد والمراد وفاء الحجام بمواعيد الجلسات فقال:
"4- الوفاء بالوعد:
الحجام قد يحدد مواعيد معينة لمرضاه،فيجب عليه شرعا الوفاء بهذه المواعيد،ولا يجوز له تأخير ذلك،إلا لوجود عذر شرعي يرخص له التخلف عن أداء هذه الالتزامات في المواعيد المحددة ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال:قال رسول الله (ص): (( آية المنافق ثلاث،إذا حدث كذب،وإذا وعد أخلف،وإذا ائتمن خان )) ."
والوفاء بالوعد إلا فى حالات الاضطرار واجب وبين الرجل أن على الحجام ألا يكشف عورة المريض إلا لضرورة قاهرة فقال:
"5- حفظ عورة المريض:

دلت الأدلة الشرعية على وجوب حفظ العورات،وستر السوءات،وعدم النظر إليها بدون حاجة داعية إلى النظر قال تعالى: { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون - وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ... الآية }
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي (ص)قال:
(( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل،ولا المرأة إلى عورة المرأة )) .
وقد أجمع علماء الإسلام على وجوب ستر العورة عن أعين الناس
ومن ثم فالحجام مطالب شرعا بالتزام هذا الأدب،ومراعاة حرمة العورة،فلا يجوز له أن يقوم بمطالبة المرضى رجالا كانوا أو نساء بالكشف عن موضع من العورة إلا بعد أن توجد الضرورة الداعية إلى ذلك الكشف وبالنسبة للمرأة المسلمة إن احتاجت للحجامة،فالأولى لها على الأصل أن تحجمها امرأة،فإن لم تجد وكانت محتاجة للحجامة جاز أن يحجمها رجل .
قال الإمام العز بن عبد السلام ((ستر العورات والسوءات واجب،وهو أفضل المروءات وأجمل العادات،ولا سيما في النساء الأجنبيات،لكنه يجوز للضرورات والحاجات.
أما الحاجات: فكنظر كل واحد من الزوجين إلى صاحبه،ونظر الأطباء لحاجة المداواة .
وأما الضرورات: فكقطع السلع المهلكات،ومداواة الجراحات المتلفات ))
فبين- رحمه الله-:أن نظر الطبيب إلى عورة مريضه لمداواة جراحة وغيرها يعتبر من المستثنيات من حرمة النظر إلى العورة،وذلك لمكان الضرورة والحاجة .
فإذا جاز للحجام الرجل أن يحجم المرأة عند الضرورة إلى ذلك وجب أثناء الحجم أمور:
أولا : عدم الخلوة بالمريضة .
قال (ص): ((لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم )) أخرجه البخاري
ثانيا: غض البصر عن غير موضع الحجامة قال تعالى: { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون - وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ... الآية }

ثالثا : نصح المريضة بالحجاب الشرعي .
رابعا : كشف الجزء المطلوب والضروري من جسمها لا غير وذلك للقاعدة الشرعية التي تقول: ((ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها)).
قال الشيخ أحمد الزرقاء في شرحه لهذه القاعدة(ما تدعو إليه الضرورة من المحظورات إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة فحسب،فإذا اضطر إنسان لمحظور فليس له أن يتوسع في المحظور،بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط )) .
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس