عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 27-03-2021, 07:15 AM   #2
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,966
إفتراضي

- قال الشوكاني في نيل الأوطار (3/ 253) "والحديث يدل على أن الفرض على من بعد عن الكعبة الجهة لا العين، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد"
- فتاوى الشيخ ابن عثيمين (12/ 353) " ولهذا قال العلماء: من أمكنه مشاهدة الكعبة فإن الواجب أن يستقبل عينها، أما إذا كان الإنسان بعيدا عن الكعبة لا يمكنه مشاهدتها ولو في مكة فإن الواجب استقبال الجهة، ولا يضر الانحراف اليسير".
- قال الشيخ ابن عثيمين في (الشرح الممتع 2/ 273): (وبهذا نعرف أن الأمر واسع، فلو رأينا شخصا يصلي منحرفا يسيرا عن مسامتة [أي: محاذاة] القبلة، فإن ذلك لا يضر، لأنه متجه إلى الجهة، وهذا فرضه).
قول الشافعي في أن فرض البعيد استقبال عين الكعبة والجواب عنه:
قال في المغني (2/ 273) "وقال الشافعي: في أحد قوليه الفرض إصابة العين؛ لقول الله تعالى: {وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره} ولأنه يجب عليه التوجه إلى الكعبة، فلزمه التوجه إلى عينها، كالمعاين""

ما سبق من أقوال لا يعنى أن ما بين يسار ويمين المصلى قبلة إذا كان بين الشرق والغرب وذلك لتغير موضع الشمس اثناء النهار فهى لا تلزم فى شروقها وسط السماء دوما
ثم قال :
"الجواب عنه:
- ما سبق ذكره من الأدلة وأقوال الصحابة بغير خلاف بينهم.
- أنه لو فرض صف طويل عرضه أضعاف عرض الكعبة وهو بعيد عنها وكلهم يصلون في اتجاه واحد فلو مد خط مستقيم من كل واحد منهم باتجاه قبلته فلا يمكن أن يكون كل واحد منهم مستقبلا لعينها لأن الخطوط ستكون متوازية والصف أعرض من الكعبة فجزء منه فقط سيكون مستقبلا لعينها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة (3/ 434) "وأيضا فانهم اجمعوا على صحة صلاة الصف المستطيل الزائد طوله على سمتة الكعبة مع استقامته بل على صحة صلاة أهل البلد الذي فيه مساجد كثيرة تصلى كلها إلى جهة واحدة مع انها يمتنع ان تكون قبلتها على خط مستقيم و هي كلها على سمت عين الكعبة"
فتح الباري لابن رجب (3/ 142) "وقد اجتمعت الأمة على صحة الصف المستطيل مع البعد عن الكعبة، مع العلم بأنه لا يمكن أن يكون كل واحد منهم مستقبلا لعينها بحيث أنه لو خرج من وسط وجهه خط مستقيم لوصل إلى الكعبة على الاستقامة، فإن هذا لا يمكن إلا مع التقوس ولو شيئا يسيرا، وكلما كثر البعد قل هذا التقوس لكن لابد منه، وهو خلاف عمل المسلمين في جميع الأمصار والأعصار"
قال القرطبي في تفسيره (2/ 160) "واختلفوا هل فرض الغائب استقبال العين أو الجهة، فمنهم من قال بالأول. قال ابن العربي: وهو ضعيف، لأنه تكليف لما لا يصل إليه. ومنهم من قال بالجهة، وهو الصحيح لثلاثة أوجه: الأول: أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف. الثاني: أنه المأمور به في القرآن، لقوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم} يعني من الأرض من شرق أو غرب {فولوا وجوهكم شطره} الثالث: أن العلماء احتجوا بالصف الطويل الذي يعلم قطعا أنه أضعاف عرض البيت".
- وقد بحث شيخ الإسلام ابن تيمية بحثا في (استقبال القبلة وأنه لا نزاع بين العلماء في الواجب من ذلك وأن النزاع بين القائلين بالجهة والعين لا حقيقة له) فمن أراد أن يراجعه (مجموع الفتاوى 22/ 206)"

قطعا الصف المستطيل فى خط مستقيم افتراض لا أصل به وإنما الصف يكون با تجاه الجهخة فلو حرج عن جهة الكعبة بطلت صلاتهم فالصف المطلوب يكون دائريا حول الكعبة لأن البلاد كلها حول الكعبة كما قال تعالى :
" لتنذر أم القرى ومن حولها"
ثم نقل عادل الفتاوى التالية:
"فتاوى للعلماء المعاصرين في المساجد اللتي تنحرف محاريبها عن القبلة انحرافا يسيرا:
1 - من موقع فضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد على الأنترنت (الإسلام سؤال وجواب):
الانحراف عن القبلة بـ 45 درجة
نحن نصلي في مسجد من مساجد مدينة جدة لكنه ينحرف عن القبلة ما يقارب (45) درجة وقد عرفت ذلك عن طرق برنامج (قوقل إيرث) فما الحكم؟ وهل يلزم العودة إلى القبلة الصحيحة أم لا؟ علما أن إمام المسجد يعلم بالانحراف ويرى عدم وجوب العودة ولا يريد أن يخبر المصلين بذلك تجنبا لكثرة الكلام ومحتجا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (ما بين المشرق والغرب قبلة)
الجواب:
الحمد لله
إذا كان الانحراف عن القبلة أقل من 45 درجة، فصلاتكم صحيحة، لأن الفرض في حقكم هو استقبال الجهة، لا استقبال الكعبة ولا مكة، وهذا الانحراف لا يخرجكم عن استقبال الجهة.
وقد نص الفقهاء على أن الانحراف اليسير لا يضر، وبينوا أن الانحراف الكثير هو الانحراف عن الجهة قال الدردير في الشرح الكبير (1/ 227): " والانحراف الكثير أن يشرق أو يغرب، نص عليه في المدونة " انتهى
وهذا في حق أهل المدينة، ومن كان في شمال أو جنوب مكة فإنهم إن شرقوا أو غربوا، فقد انحرفوا عن القبلة وأما من كان في الغرب كأهل جدة، فإن جهة القبلة بالنسبة إليهم هي الشرق، فإن انحرفوا عنها إلى جهة الشمال أو الجنوب، أو استدبروها، لم تصح صلاتهم.
والأصل في ذلك: ما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما بين المشرق والمغرب قبلة) وصححه الألباني،
ومع هذا فالأفضل هو تعديل قبلة المسجد وقد أحسن الإمام في عدم إخبار المصلين، منعا للاختلاف وكثرة القيل والقال.وعليكم برفع الأمر إلى المسئولين ليعيدوا النظر في جهة القبلة.
2 - السؤال الأول من الفتوى رقم (3534) (6/ 313) فتاوى اللجنة الدائمة للفتوى بالمملكة العربيةالسعودية:
س: في وطننا مساجد متعددة انحرفت محاريبها إلى اليمين ... ؟
ج: الواجب على الإمام والمأموم استقبال جهة الكعبة،لقول الله سبحانه: {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} ولقوله صلى الله عليه وسلم: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» (2) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.وهذا خطاب لأهل المدينة ونحوهم ممن هو في شمال الكعبة أو جنوبها، وظاهره أن جميع ما بينهما قبلة، وأما من كان عن الكعبة غربا أو شرقا فإن القبلة في حقه ما بين الشمال والجنوب
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فتاوى الشيخ ابن عثيمين (12/ 236):
وسئل فضيلته: عن مسجد تنحرف فيه القبلة عن اتجاهها الصحيح بجوالي ثلاث درجات حسب البوصلة المعدة لتحديد جهة الكعبة، وقد دأب الناس على الصلاة حسب اتجاه المسجد لعدم علم الكثيرين منهم بانحراف المسجد عن القبلة فهل هذا الأمر يؤثر على الصحة للصلاة؟ وهل يجب تعديل المسجد؟
فأجاب بقوله: إذا كان الانحراف لا يخرج الإنسان عن الجهة فإن ذلك لا يضر، والاستقامة أولى بلا ريب، أما إذا كان هذا الانحراف يخرج الإنسان عن جهة القبلة، مثل أن يكون متجها إلى الجنوب، والقبلة شرقا فلا ريب أنه يجب تعديل المسجد.وأحب أن أنهي البحث بكلمة الشيخ ابن عثيمين "وبهذا نعرف أن الأمر واسع، فلو رأينا شخصا يصلي منحرفا يسيرا عن مسامتة [أي: محاذاة] القبلة، فإن ذلك لا يضر، لأنه متجه إلى الجهة، وهذا فرضه) [الشرح الممتع 2/ 273]"

قطعا من علم الانحراف بطلت صلاته إن صلى على الإنحراف وهو يعرف الجهة الصحيحة وأما من لا يعرف الجهة الصحيحة فصلاته صحيحة حتى ولو كانت فى اتجاه مخالف تماما لجهله
رضا البطاوى متصل الآن   الرد مع إقتباس