عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 22-11-2022, 08:48 AM   #2
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,960
إفتراضي

وهذا الكلام عن التواتر خبل فالأحاديث المتواترة قليلة جدا ولا يثبت التواتر أى شىء لأن الوحى نص على أن الثابت هو حكم الله وليس أحاديث الناس فقال :
" ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون"
فالحكم بالمنزل والمتواتر لبس وحيا منزلا وإنما كلام بشر
والتواتر يثبت به الكذب كما يثبت به الصدق فنتيجة تواتر أحاديث القوم فى اتهام البرىء اجمعوا على أنه من ارتكب الجريمة حتى أنزل الله فى النبى(ص) والمؤمنين قرآنا ينهاهم عن تصديق الخير حيث قال :
"فلا تكن للخائنين خصيما"

وقال" "إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم جادلتم عنهم فى الحياة الدنيا فمن يجادل عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيم ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شىء"
ثم تحدث عن القاعدة وأنها تحتاج للتوضيح فقال :
"قاعدة كل ما حكم به الشرع حكم به العقل، ولا عكس هذه القاعدة مشهورة بين الأصوليين والفقهاء، وهي قاعدة صحيحة، غير أنها مفتقرة إلى التوضيح، فنقول:
المستقلات العقلية
العقل له أحكام يستقل فيها، تسمى "المستقلات العقلية"، بعضها يرتبط بالدين، وبعضها لا علاقة للدين به.
أما ما لا علقة للدين به، فهو مثل حكم العقل بأن الكل أعظم من الجزء، وبأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان ... وما أشبه ذلك، وعدم ارتباطها بالدين واضح.
وأما ما له علاقة بالدين، فهو مثل حكمه بوجود الصانع، وبالحاجة إلى الأنبياء، وبوجوب عصمتهم، وبوجوب إطاعة أوامرهم ونواهيهم، وما أشبه ذلك، فإن هذه الأمور كلها من المستقلات العقلية، وهي أساس الأديان، ولا يمكن إثباتها من طريق السمع إلا على وجه دائر.
فإذا ورد الأمر بها في الشرع، كان أمرا بما أمر به العقل، ولكن أمر الشارع بها يكون أمرا إرشاديا لا مولويا، ومعنى ذلك أن الشارع يرشد المخاطبين إلى العمل بما حكم به العقل، ولا يمكن أن يكون مولويا إلا على وجه دائر، كما هو واضح عند أهل العلم.
ومن ذلك قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله}
وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول}
وقول تعالى: {وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى}
وإنما كانت هذه الأوامر إرشادية، لأننا قبل الإيمان بالله ورسوله، وقبل الاعتقاد بعصمة الأنبياء ووجوب إطاعتهم، لا نستطيع التصديق بأن هذا الكلام صادر عن الله سبحانه، لأن الاعتقاد بصدوره عنه متوقف على الاعتراف بذلك كله بالضرورة,
وقد ظهر من هذا معنى قولهم (ولا عكس)، الراجع إلى قولنا: (وليس كل ما حكم به العقل حكم به الشرع).
هذا كله بالنسبة للأحكام العقلية."
وما قاله الرجل عن وجود أمور للعقل ليس للدين علاقة بها هو تكذيب لكون الدين فيها حكم كل المسائل وهو قوله تعالى:
"ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء"
ثم تحدث عن الأحكام الشرعية مناقضا كلامه فى أول الكتاب عن حكم العقل وفى وسطه عن مسايرة الشرع للعقل فقال ان العقل متبع للشرع:
"الأحكام الشرعية
وأما الأحكام الشرعية، فإنها بيد الشارع رفعا ووضعا، لا يشاركه في ذلك غيره، والعقل نفسه لا يتدخل فيها، لأنها ليست من شؤونه ولا من صلاحياته.
غاية الأمر، أن العقل هو الذي يلزم المخاطبين بها بإطاعتها، وبهذا اللحاظ يصح أن نقول: كل ما حكم به الشرع حكم به العقل، ويكون المقصود من حكم العقل به متابعته له فيما حكم به، وليس المقصود منه أن العقل يحكم على ذات الموضوع بحكم مماثل لحكم الشرع.
ولا يخفى أن العقل إنما يتبع الشرع إذا كان ما حكم به الشرع لا يناقض حكم العقل، فلو فرض -محالا- أن الشرع حكم بحكم يناقض حكم العقل لم يحكم العقل بوجوب اتباعه لأنه يكون قد خالف نفسه، ومن المعلوم أن أحكام العقل دائما تكون مبينة لا إجمال فيها ولا خفاء، لأنه لا يحكم إلا بعد إدراك مناطات حكمه إدراكا كاملا، ومن المعلوم أيضا أن الشريعة لا تحكم بحكم يناقض حكم العقل."
وتحدث عن كون العقل من الأدلة الأربعة فقال :
"وبهذا اللحاظ، كان العقل واحدا من الأدلة الأربعة، ولا يخفى أن جميع الأحكام الشرعية المعروفة ليس للعقل حكم واضح على خلافها، والناس عندما لا يدركون الحكمة منها، ولا يجدون من يقنعهم، يسمونها مخالفة للعقل، مثل ترخيص الرجل في الزواج بأكثر من واحدة، ومثل توريث الذكر أكثر من الأنثى في أكثر موارد الإرث.
ولكن هذا لا يسمى مخالفا لحكم العقل، لأن العقل ليس له في هذه الأمور أحكام يستقل فيها، نعم هي أحكام لم يدرك شطر من العقلاء وجه الحكمة فيها، ولكن المحققين قد أدركوا لها حكما كثيرة، وقد استعرضنا شطرا منها في كتاب فلسفة التشريع الإسلامي الذي هو جزء من كتابنا (حجر وطين).
ثم إن الشرع والعقل متفقان على اشتراط القدرة في التكليف، ولذا جعلها الفقهاء من الشروط العامة له، ويتفرع على ذلك اشتراط كون المخاطب بالتكليف قادرا، واشتراط كون ما خوطب به مقدورا، بمعنى كونه ممكنا، وذلك لاستحالة توجه إرادة العاقل إلى تحصيل الممتنع بالذات أو بالعرض، ولقبح تكليف العاجز"
وتحدث عن الاختلاف اللغوى فقال :
"دلالة الألفاظ على معانيها ظنية
إذا عرفت هذا فاعلم، أن دلالة الألفاظ الواردة في الجمل الكلامية على معانيها كلها ظنية، ما عدا النص (ويقصد به ما لا يحتمل الخلاف)، والنص قليل الوجود، بل أنكره المحققون حتى بالنسبة للأعلام الشخصية، وذلك لكثرة المجاز والحذف والاستعارات في اللغة العربية.
فإذا قال القائل: أمر الملك ببناء مدرسة، كان ظاهرا في صدور هذا الأمر من الملك نفسه، ولكن هذا الظهور لا يوجب الجزم اليقيني بذلك في نظر العقلاء، ولا سيما بعد كثرة تقرير الوزراء والخبراء وتخطيطهم بالنسبة للأمور المعهود بها إليهم ونسبتها للملك، هذا مضافا إلى أن الظهور بطبعه لا يفيد أكثر من الظن، لأن السامع يحتمل أن يكون الكلام مبنيا على حذف مضاف، تقديره: أمر وزير الملك، أو زوجته، أو من فوض ذلك إليه، ولذا قال النحويون: إذا قال القائل: جاء زيد، احتمل السامع أن يكون الجائي عبده أو رسوله، فإذا أكده بالنفس، وقال: جاء زيد نفسه، دل على أن الجائي هو نفسه، لا عبده ولا رسوله، وهذه أمور مفروغ عنها عند العارفين بأساليب اللغة، فضلا عن المتخصصين بها، المحيطين بأسرارها."
وهذا الكلام اللغوى هو السبب الأعظم فى احداث الخلاف بين الناس وتحدث عن حكم الظاهر المخالف للعقل وهو ليس فى القرآن وإنما كما سبق القول هو هوى النفس فى تصديق المعانى اللغوية دون تفسير القرآن ببعضه أو بتفسيره الإلهى وفى هذا قال :
"حكم الظاهر المخالف للعقل
بعد هذا كله نعود لما نحن بصدده، ونقول:
لا ريب في ظهور الألفاظ بدوا في معانيها التي وضعت لها، ولا ريب أن هذا الظهور لا يفيد أكثر من الظن، ولا ريب في استقرار طريقة العقلاء على الالتزام به، والعمل بمقتضاه، ولا ريب أن الشارع قد أقرهم على ذلك.
وإذا كان الدليل الذي دل على حجية ظاهر الأدلة الشرعية، هو استقرار طريقة العقلاء على الأخذ بظواهر الكلام، وتقرير الشارع لهم، وجب علينا -قبل كل شيء- أن نعود لطريقة العقلاء، ونأخذ بما يأخذون به من تلك الظواهر، ونعرض عما أعرضوا عنه.
ولا ريب أن العقلاء لا يرتبون آثار تلك الظواهر، ولا يأخذون بها إذا كانت غير معقولة.
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس