عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 02-04-2021, 09:48 AM   #2
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,979
إفتراضي

سفر هنا لف ودار فى كتب القدماء وكلهم بعد عن كتاب الله فسمى المر تأديبا أو تعزيرا بينما سماه الله القوامة فقال :
"الرجال قوامون على النساء"
وسماه الدرجة وهى كون الرجل رئيس الأسرة المنوط به تقويم تعديل سلوك الزوجة عند انحرافها عن طاعة الله ويدخل فى ذلك أى ذنب سواء كان له عقاب مادى او عقاب نفسى أو غير هذا وفى هذا قال تعالى "وللرجال عليهم درجة"
القوامة تعنى ان يقوم الرجل بما قاله الله عند عصيان المرأة لله وليس للرجل وهو وعظها أولا عدة مرات فى أيام مختلفة ثم هجرحا فى المضجع عدة أيام ثم أخيرا ضربها ضربا غير جارح وهو الضرب المؤلم بمجلدة وفى هذا قال تعالى :
"واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا"
وفى الفصل التالى حدثنا عن تشريع التأديب فقال:
"المبحث الرابع مشروعية التأديب في مصادر التشريع:
شرع النظام الإسلامي التأديب كوسيلة من وسائل التقويم والإصلاح وجعل أمر مسؤوليتها في عنق الولي أو الأولياء . وقد ثبتت مشروعية هذا الحق بأدلة كثيرة نذكر بعضا منها :
أولا : الأدلة من الكتاب العزيز
قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة } أبان الفقهاء أن وجه الاستدلال بالآية هو الأمر بوقاية النفس عن النار بترك المعاصي وفعل الطاعات ووقاية الأهل بأن يؤمروا بالطاعة وينهوا عن المعصية ويصلح الرجل أهله إصلاح الراعي للرعية . ويدخل في هذا الأمر الزوج ، لأن زوجته من أهله ووقايتهم تكون بالنصيحة والإرشاد وإلا فبوسائل التأديب الأخرى المشروعة كالهجر والتوبيخ مثلا وروي عن سيدنا رسول الله (ص)أنه قال في تأويل الآية « علموهم وأدبوهم » ، وقال أيضا : « قوا أنفسكم بأفعالكم وقوا أهليكم بوصيتكم » ، وذكر الإمام شيخ الشافعية الكيا الهراسي { 451هـ } في تعلقه على الآية : " وهذا يدل على أن علينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين والخير وما لا يستغنى عنه من الأدب ، وهو ما يستدل به من الآية الكريمة وغيرها"

ثانيا : الأدلة من السنة النبوية الشريفة
(1) جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (ص): « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ، الإمام راع ومسؤول عن رعيته ، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته إلا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته »... ... وقد أبان الفقهاء أن وجه الاستدلال من هذا الحديث النبوي الشريف بيانه وتوضيحه (ص)للمسؤولية العامة والخاصة الملقاة على عاتق كل راع ، وذلك بأمره بالقيام بمقتضيات ومستلزمات رعايته من تهذيب وإصلاح من تحت يده والعمل على تأديبهم وتقويمهم ، ومعاقبتهم عند الإساءة .
(2) وعن ابن عمر قال : قال رسول الله (ص): « لا يسترعي الله تبارك وتعالى عبدا رعية قلت أو كثرت إلا سأله الله تبارك وتعالى عنها يوم القيامة أقام فيهم أمر الله تبارك وتعالى أو أضاعه ، حتى يسأله عن أهل بيته خاصة » . فدل هذا الحديث على عظم وخطورة المسؤولية التي يتحملها العبد في هذه الدنيا ، وأنه مسؤول عنها يوم القيامة ، أحفظ أم ضيع ؟ وذلك يقتضي حسن قيام العبد بمتطلبات الولاية وموجباتها على أحسن الوجوه من بذل النصيحة ، والعمل على الإصلاح والتقويم ، والتهذيب ، والرعاية ، والتأديب .... وهذه الأحاديث تدل على مشروعية التأديب بسبب المسؤولية والرعاية والولاية .
ثالثا : الإجماع على مشروعيته

... ... اتفق العلماء رحمهم الله وانعقد إجماعهم على مشروعية التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة . ولما كان التأديب نوعا من أنواع التهذيب ووسيلة من وسائل الإصلاح والتقويم أجمعوا على مشروعيته .
رابعا : مشروعية التأديب من المعقول
... ... جرى عرفا أن التأديب وسيلة تقويمية لانحراف السلوك وتهذيبه وتحسينه ، ليتوارث النشئ الفضائل والقيم والعادات الفاضلة ، رغبة في حمل ما يجمله وترك ما يشينه ، ولتعلوا همته ويصلح حاله ثبت بالمعقول مشروعيته "

لم يتعرض سفر هنا سوى للقوامة على الزوجة والتى سماها التأديب والغريب انه لم يذكر آية القوامة التى هل أصل الموضوع كما لم يتعرض لضرب الأطفال
ثم كلمنا عن ما سماه شروط التأديب فقال:
"المبحث الخامس شروط التأديب:
ضمانا لحسن استعمال الحق وعدم التعسف فيه اعتبرت الشريعة الإسلامية فيمن يقوم بالتأديب شروطا يجب توافرها من أجل سلامة وضمان وتحقيق مقاصد التأديب ، ويمكن أن نقسمها إلى قسمين :
أولا : ... الشروط المتفق عليها وهي
(1) الإسلام : وهو شرط أساسي وضروري ذهب عامة أهل العلم إلى وجوب توفره في جميع الولايات ، ومنها ولاية التأديب فلا ولاية لكافر على نفس مسلم مهما كانت درجة قرابته منه وهو قول عامة أهل العلم ، قال ابن المنذر { 241هـ } : أجمع عامة من نحفظ عنهم من أهل العلم على هذا قال الإمام ابن القيم : " إن أولاد الكفار ... تجري عليهم أحكام الكفر في أمور الدنيا مثل ثبوت الولاية عليهم لآبائهم وحضانة آبائهم لهم وتمكين آبائهم من تعليمهم وتأديبهم ... "

ومن هذا يتبين شرط الإسلام يعتبر شرط صحة في تولي ولاية التأديب ، وبفقده يسلب المؤدب حق ممارسة التأديب على موليه "
هذا الشرط كلام لا علاقة له بالزوجية لأن العلاقة الزوجية وهى أساس البحث تتنهى بكفر أحد طرفى الزواج أو بإسلامه ومن ثم لا توجد ولاية فى تلك الحالة لقوله تعالى :
"لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن"
كما ان ولاية الفرد على أولاده تذهب بالرشد
ثم قال:
(2) البلوغ : ذهبت جماهير أهل العلم إلى اشتراط البلوغ في الولي الخاص والعام ، إذ هو أمارة تكامل القوى العقلية ، لأن غير البالغ لا يلي أمر نفسه لقصوره وعجزه ، ولذا اعتبرت الولاية نظرا له .
... ولما كانت الولاية معتبرة بشرط النظر لم يصح إسنادها لمن لا يعرف المصلحة ولا يقدرها لنقصان عقله ، وإذا كان الصغير ممنوعا من التصرف في شؤونه وأمواله ، مستحقا لأن يولى عليه لم تصح توليته على غيره .
فالبلوغ يعتبر شرط صحة في كل ما يشترط له تمام الأهلية ، ومن ذلك الولاية على النفس التي يدخل في ضمنها ويتفرع عنها ولاية التأديب .
(3) العقل : قال عبد العزيز البخاري أنه هو معنى " يمكن به الاستدلال من الشاهد على الغائب والاطلاع على عواقب الأمور والتمييز بين الخير والشر ". . وقد أجمع أهل العلم على اشتراطه في الولي وعدم صحة تولية المجنون لفساد تدبيره وعدم تمييزه لما فيه المصلحة ، أو أنه ليس أهلا لأي عقد أو تصرف ، فلأن لا يلي أمر غيره من باب أولى
(4) القدرة : من المعلوم بالضرورة أن جواز التكليف مبني على القدرة التي يوجد بها الفعل المأمور به . فالعجز ينفي الوجوب ، وهذا شرط في أداء كل أمر ومنه ولاية التأديب لأنها شرعت لمصلحة المؤدب عن طريق قيام من له حق هذه الولاية.
ثانيا : الشروط المختلف فيها
... ... اختلف الفقهاء رحمهم الله في ثلاثة شروط مما يجب توافره في الولي المؤدب ، وهي:
(أ ) شرط الرشد .
(ب ) شرط الحرية .
(ت ) شرط العدالة .
... ... ونرى أن ولاية التأديب يشترط فيها هذه الشروط لما في التأديب من مقاصد وأمن من الحيف وإساءة السلوك والتشفي ، وعدم توافرها فيه ريبة وعدم أمن واطمئنان وسلامة سلوك ومعاملة وتقصير
المبحث السادس ضوابط التأديب

... ... من المجمع عليه في الشرائع والقوانين أن التأديب من الوسائل الهامة في إنجاح عملية المعالجة لكثير من النوازل والقضايا ، وتأتي صور التأديب ممثلة في القواعد السياسية الشرعية في محيط الأسرة وفق الطرق الآتية ، وما تشمله من مراعاة لقواعد وضوابط التأديب ، مثل :
(1) التأديب بالوعظ .
(2) التأديب بالتوبيخ .
(3) التأديب بالهجر .
(4) التأديب بالحرمان .
(5) التأديب بالطرد .
(6) التأديب الحبس .
(7) التأديب بالضرب ...."

قطعا ما سبق قوله عن مراتب التأديب هو ضرب من الخبل فقد حدد الله للقوامة على الزوجة ثلاث طرق :
الوعظ والهجر فى المضاجع والثالث الضرب فلا يصار إلى غيرهم أبدا وأما بالنسبة للطفل فهم نفس الثلاثة مع حذف فى المضاجع فهجر الطفل هو عدم كلامه وهو ما يسمونه الخصام
ومن لا يجوز التأديب بالحرمان أو الطرد أو الحبس لأن الطفل غير عاقل فلا يجوز تجويعه او تعطيشه ولا يجوز طرده من البيت ولا حبسه لأن الله لم يقرر تلك العقوبات إلا فى حالات ارتكاب جرائم كبرى من العاقلين وهو غير عاقل وإنما يتعامل معه بالوعظ والهجر والضرب
ثم قال :
"فإذا استوجبت الواقعة التأديب فليصار إلى المراتب السالفة الذكر ، لأن المقاصد والمآلات هي الإصلاح والتهذيب ، والردع والزجر ، والمنفعة العامة وحفظ المصالح مع وجوب مراعاة أن هناك ضوابط للتأديب ، فلا يلجأ إلى التأديب بوسائل غير جائزة ومشروعة شرعا كالسب والشتم واللعن وسب الآباء والأمهات والفحش من القول ، لأن في ذلك إهانة لكرامة المؤدب واحتقار معاني آدميته وضياع حقوقه ، مما يتسبب في جعل المؤدب شخصا حاقدا على مجتمعه وأمته ودينه ، مكنا الضغينة والبغضاء لأفراد بيته من زوج أو أب أو أخ بحيث لو سنحت له الفرصة للانتقام لانتقم وتعدى على الآخرين . كذلك منع الفقه الأسري التأديب بالإهانة والخطر كضرب الوجه، وموضع المقاتل فقد روى أبو هريرة أن الرسول (ص)قال : « إذا ضرب أحدكم أخاه فلتجنب الوجه » .
ومن الوسائل غير المشروعية في التأديب وهي ضوابط له : التجويع والتعرض للبرد ونحوه . وقد أبان الفقهاء عدم جواز التأديب بالحبس في مكان يمنع فيه الإنسان الطعام والشراب ، أو مكان حار أو تحت شمس ولهيب الحرارة أو لفح البرد بحيث يتضرر من ذلك تضررا ظاهرا ، أو تسد النوافذ ويكتم بالدخان أو يمنع من الملابس في البرد "

ونلاحظ هنا تراجع سفر عن طريقتى الحرمان والحبس كعقوبات تاديبية وهو تناقض مع الفقرة المتحدثة عن قواعد وضوابط التأديب
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس