عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 24-09-2022, 08:23 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,950
إفتراضي قراءة في كتاب الأصل في الناس الجهالة لا العدالة

قراءة في كتاب الأصل في الناس الجهالة لا العدالة
المؤلف خالد بن قاسم الردادي وهو يدور حول المسألة الأساس فيما يسمى علم الحديث وهى الجرح والتعديل والمؤلف في مقدمته يدافع عن الجرح والتعديل كما قال :
"أما بعد:
فقد زعم بعض الناس أنه لا يجوز التكلم في الناس جرحا وتعديلا، وبيان حالهم ليعرف الناس عمن يأخذون وممن يتلقون بحجة أن ((الأصل في المسلمين العدالة)) حتى يبدو لنا منهم غير هذا، وعليه _حسب زعمهم_فلا يجوز الكلام في الحواطب والقصاص ودعاة الفتن والتحزب الذميم لتحذير الناس من شرهم وفسادهم، فالأصل لديهم أن إظهار الإسلام كاف في الأخذ عمن هب ودب دون سؤال عن حاله ومبلغه من العلم ولزومه السنة، متخذين هذه القاعدة مستندا يستندون عليه!
لذا رقمت هذه السطور مبينا عدم صحة القاعدة المذكورة، وأن ((الأصل في الناس الجهالة لا العدالة)) فنقضت ـ بعون الله ـ عليهم ما اعتلوه، وبينت زيف ما بهرجوه، وقبل الدخول في بيان المسألة، أذكر تعريف العدالة وشرائطها ومن ثم ندلف للمقصود."
الردادى في دفاعه عن الجرح والتعديل كذب كلام الله في قوله:
" ولا يغتب يعضكم بعضا"
وهو يدافع عن علم غير ثابت فالمفترض فيمن أن يجرح أو يعدل أن يكون شاهدا حيا عاش مع من يتكلم عنه وهو امر لا يتوفر في أكثر من 90% من المجروحين والعادلين لأن هذا العلم لم يعش أصحابه في عهد الصحابة ولا التابعين ولا حتى تابعة التابعين فقد نشأ بعد ثلاثة اجيال أو اكثر ومن ثم فهو مخالف قوله تعالى :
" وما شهدنا إلا بما علمنا"
وبلغة العصر شهود لم يشاهدوا شىء
استهل الردادى كلامه بتعريف العدالة فقال :
"العدالة لغة:
العدالة مصدر عدل_بالضم_،يقال: عدل وعدولة فهو عدل:
أي رضا ومقنع في الشهادة، قال كثير:
وبايعت ليلى في الخلاء ولم يكن *** شهود على ليلى عدول مقانع
ويقال: رجل عدل ورجلان عدل ورجال عدل وامرأة عدل ونسوة عدل، وكل ذلك على معنى رجال ذوو عدل ونسوة ذوات عدل، فهو لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، فإن رأيته مجموعا أو مثنى أو مؤنثا، فعلى أنه قد أجري مجرى الوصف الذي ليس بمصدر.
وأما العدل الذي هو ضد الجور، فهو مصدر قولك: عدل في الأمر فهو عادل، وتعديل الشيء تقويمه، يقال: عدله تعديلا فاعتدل: أي قومه فاستقام وكل مثقف معتدل، وتعديل الشاهد نسبته إلى العدالة
فالعدالة في اللغة: التوسط في الأمر من غير زيادة ولا نقصان.
العدالة إصطلاحا:
قال ابن اللحام الحنبلي:
((وهي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، ليس معها بدعة، وتتحقق باجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر وبعض المباح))
وقال ابن حجر:
((ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد بالتقوى: اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة))
وقال ابن السمعاني:
((لابد في العدل من أربع شرائط:
المحافظة على فعل الطاعة، واجتناب المعصية، وأن لا يرتكب من الصغائر ما يقدح في دين أو عرض، وأن لا يفعل من المباحات ما يسقط القدر ويكسب الندم، وأن لا يعتقد من المذاهب ما يرده أصول الشرع)) "
وهذا التعريف غاب عن أهله أن أولاد يعقوب(ص) عندما كذبوا مرة جرحهم والدهم يعقوب(ص) في المرات التالية رغم أنهم كانوا صادقين في كلامهم عن سرقة الأخ الثانى التى شاهدوا إثباته على يد يوسف(ص)
ومن ثم هل سيكون المؤلفون أحسن من نبى الله يعقوب (ص)الذى كذب أولادهم في سرقة أخيهم وهم صادقون فقال :
" بل سولت لكم أنفسكم أمرا والله المستعان على ما تصفون"
‘ذا كان النبى(ص) المذكور وهو على صلة بالله من خلال الوحى لم يعرف صدق أولاده من كذبهم فما بال المجرحون المعدلون سيعرفون ؟
وسنذهب إلى عصر أقرب وهو عصر خاتم النبيين(ص) حيث حكم بصدق المجرم وكذب البرىء حتى نهاه الله أن يجادل عن المجرم فقال :
"ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما"
ويا ليته وحده من خدع من المجرم بلا انخدع المؤمنون مثل النبى(ص) حتى نهاهم الله فقال :
"ها أنتم جادلتم عنهم فى الحياة الدنيا فمن يجادل عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا"
إذا من المحال على علماء الجرح والتعديل أن يعرفوا حقيقة أى واحد مهما بلغوا من العلم وحتى لو عاصروه
وتحدث الردادى عن كون الأصل في المسلم الجهالة فقال :
"وإلى الشروع في المقصود:
أولا ـ ذكر الأدلة الدالة على أن الأصل في المسلم الجهالة:
1) قال تعالى {ممن ترضون من الشهداء}
قال ابن جرير: ((وقوله: {ممن ترضون من الشهداء} يعني من العدول المرتضى دينهم وصلاحهم))
وقال القرطبي: ((دل على أن في الشهود من لايرضى؛ فيجيء من ذلك أن الناس ليسوا محمولين على العدالة حتى تثبت لهم وذلك معنى زائد على الإسلام، وهذا قول الجمهور.
وقال أبو حنيفة: كل مسلم ظاهر الإسلام مع السلامة من فسق ظاهر فهو عدل وإن كان مجهول الحال، وقال شريح وعثمان البتي وأبو ثور: هم عدول المسلمين وإن كانوا عبيدا.
قلت: فعمموا الحكم، ويلزم منه قبول شهادة البدوي على القروي إذا كان عدلا مرضيا وبه قال الشافعي ومن وافقه وهو من رجالنا وأهل ديننا وكونه بدويا ككونه من بلد آخر والعمومات في القرآن الدالة على قبول شهادة العدول تسوي بين البدوي والقروي، قال الله تعالى: {ممن ترضون من الشهداء}، وقال تعالى: {واشهدوا ذوي عدل منكم} خطاب للمسلمين، وهذا يقتضي قطعا أن يكون معنى العدالة زائدا على الإسلام ضرورة لأن الصفة زائدة على الموصوف، وكذلك من ترضون مثله خلاف ماقاله أبو حنيفة ثم لايعلم كونه مرضيا حتى يختبر حاله فيلزمه أن لايكتفي بظاهر الإسلام، .... قال علماؤنا: العدالة هي الاعتدال في الأحوال الدينية وذلك يتم بأن يكون مجتنبا للكبائر محافظا على مروءته وعلى ترك الصغائر ظاهر الأمانة غير مغفل، وقيل: صفاء السريرة واستقامة السيرة في ظن المعدل والمعنى متقارب)) "
والرجل هنا نسى أنه يتحدث عن الشهادة في المحكمة امام القاضى وليس في شىء أخر وهو أمر مخالف للجارح المعدل فهو ليس قاضيا معتمدا في دولة المسلمين والدليل أن الكثير من المجرحين وثقوا أفرادا بعينهم وكثير من المجرحين أثبتوا ضعفهم ونكارة اقوالهم
ثم قال :
2) قال تعالى: {وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا}
قال ابن تيمية: ((أما قول من يقول: الأصل في المسلمين العدالة فهو باطل ; بل الأصل في بني آدم الظلم والجهل كما قال تعالى: {وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا} ومجرد التكلم بالشهادتين لا يوجب انتقال الإنسان عن الظلم والجهل إلى العدل))
وقال ابن القيم: ((إذا شك في الشاهد هل هو عدل أم لا؟ لم يحكم بشهادته، لأن الغالب في الناس عدم العدالة، وقول من قال: الأصل في الناس العدالة، كلام مستدرك بل العدالة طارئة متجددة، والأصل عدمها، فإن خلاف العدالة مستنده جهل الإنسان وظلمه، والإنسان خلق جهولا ظلوما، فالمؤمن يكمل بالعلم والعدل، وهما جماع الخير، وغيره يبقى على الأصل، أي فليس الأصل في الناس العدالة ولا الغالب))
3) قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن جآءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيببوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين}
قال القرطبي: ((وفي الآية دليل على فساد قول من قال: إن المسلمين كلهم عدول حتى تثبت الجرحة؛ لأن الله تعالى أمر بالتثبت قبل القبول، ولا معنى للتثبت بعد إنفاذ الحكم؛ فإن حكم الحاكم قبل التثبت فقد أصاب المحكوم عليه بجهالة))
4) عن أبى إسحاق قال: كنت في المسجد الجامع مع الأسود فقال: أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب، فقال: ((ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة رآه لقول امرأة لا ندري أحفظت أم لا؟!))
قال الخطيب البغدادي: ((الطريق الى معرفة العدل المعلوم عدالته مع إسلامه وحصول أمانته ونزاهته واستقامة طرائقه لا سبيل إليها الا باختيار الأحوال وتتبع الأفعال التي يحصل معها العلم من ناحية غلبة الظن بالعدالة ....
يدل على صحة ما ذكرناه أن عمر بن الخطاب رد خبر فاطمة بنت قيس في إسقاط نفقتها وسكناها لما طلقها زوجها ثلاثا مع ظهور اسلامها واستقامة طريقتها ... )).
5) عن خرشة بن الحر قال: شهد رجل

رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس