عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 04-07-2023, 07:27 AM   #3
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,994
إفتراضي

باب خدمة المرأة لزوجها ومن يعول:
30- عن جابر بن عبد الله قال: هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع فتزوجت امرأة ثيبا فقال لي رسول الله (ص)تزوجت يا جابر؟ فقلت: نعم، فقال:بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا، قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال: فقلت له: إن عبد الله هلك وترك بنات وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن، فقال: بارك الله لك، أو خيرا. متفق عليه."
المستفاد مكن المعنى الصحيح جواز زواج المنفعة للكل
باب وجوب نفقة الزوجة وأولادها على الزوج:
31- عن عائشة - رضي الله عنها -أن هندا بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه."
الخطأ عدم عقاب الرجل الشحيح فالمسلم لا يكون بخيلا ومن بخل فقد كفر ومن ثم يحل عقابه
باب تحريم تغيير خلق الله للحسن والزينة:
32- عن عبد الله بن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ما لي لا ألعن من لعن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو في كتاب الله "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. متفق عليه."
الخطأ أن قوله "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" في الأمر والنهى بالأحكام وهو ما يخالف أنه في العطاء المالى وعدم العطاء كما قال تعالى : "ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا"
باب منع النساء من لبس الثياب الضيقة التي تصف أو الرقيقة التي تكشف أو القصيرة التي لا تواري الجسم كله، ومن تضخيم الشعر فوق الرأس، وتحريم ذلك عليهن:
33- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص)صنفان من أهل النار لم أراهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كأسنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا:.
متفق عليه .
والخطأ وجود ريح للجنة تشم من مسيرة زمنية وهو تخريف لأن الريح تشم من مسافات مكانية وليس زمانية والسبب هو إنتشار الريح فى المكان وأما مسيرة الزمن فتختلف من وسيلة لأخرى فمسيرة الماشى غير مسيرة راكب الحمار غير راكب الجمل غير راكب السيارة 000فبأى سرعة سير يحسب القائل ؟ كما أن الجنة فى السماء مصداق لقوله تعالى "وفى السماء رزقكم وما توعدون "فكيف نشمها فى الأرض ؟
باب نهي النساء عن الوصل والتزوير في الشعر وتكثيره بالزيادة فيه وبيان أن ذلك من أخلاق اليهود:
34- عن سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر فقال: ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود، وإن رسول الله (ص)بلغه فسماه الزور. أخرجه مسلم..
وفى رواية: أن معاوية قال ذات يوم: إنكم قد أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله (ص)نهى عن الزور، قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة، وقال معاوية: ألا وهذا الزور، قال قتادة (الراوي عن سعيد) يعني ما تكثر به النساء أشعارهم من الخرق. رواه مسلم."
الخطأ وعظ معاوية وهو طليق للناس وهو ما يخالف أنه يحرم على من آمن بعد الفتح وجاهد أن يتولى أى منصب في الدولة ومن ذلك الوعظ كما قال تعالى :
"لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا"
باب نهي النساء عن التزوير في اللباس والتشبع بما لم تعط:
35- عن عائشة أن امرأة قالت: يا رسول الله إن زوجي أعطاني ما لم يعطيني؟ فقال رسول الله (ص)"المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور". متفق عليه.
والخطأ هنا هو المتشبع بما لم يعط كلبس ثوبى زور والسؤال الآن وهل هناك ملابس للزور أليس هذا عجيبا ؟إن شاهد الزور لا يلبس لبس اسمه لباس الزور لأن الزور يطلق على الفاعل وهو الشاهد وليس على لبسه ثم لماذا ثوبين وليس واحد أو أكثر من ثوبين ؟
باب ما جاء في لبس النساء النعال العالية وبيان أن ذلك من فعل اليهوديات:
36- عن أبي سعيد الخدري عن النبي (ص)قال:"كانت امرأة من بنى إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين فاتخذت رجلين من خشب، وخاتما من ذهب مغلق مطبق ثم حشته مسكا، وهو أطيب الطيب، فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها، فقالت بيدها هكذا"، ونفض شعبة (أحد الرواة) بيده. أخرجه مسلم."
حكاية بلا هدف وهو ما يبين انه باطلة فالمفروض هو القول بحرمة تغيير خلقة الله كمثل إطالة القصير بعمل رجلين من خشب
باب نهي المرأة أن تحلق رأسها في حج أو غيره:
37- عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: قال رسول الله (ص)ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير". حسن أخرجه أبو داود والدار قطني والطبراني وأخرجه الترمذي والنسائي من حديث علي."
المستفاد من المعنى الصحيح أن النساء عليهم في الحج تقصير الشعر وليس حلقه
باب خضاب أيدي النساء وأرجلهن:
38- عن عائشة قالت:أومت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب الله إلى رسول الله (ص)فقبض النبي (ص)يده فقال: ما أدرى أيد رجل أم يد امرأة قالت: بل امرأة قال: لو كنت امرأة لغيرت أظافرك يعني بالحناء. حسن أخرجه أبو داود والنسائي.
والخطأ هو إباحة تغيير خلق الله بالخضاب كله أو ما عدا السواد أو بالختان وهو ما يعد إستجابة لقول الشيطان الذى رواه الله فى "ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا "فهذه الأمور تغيير لخلق الله محرمة .
باب تغطية المرأة وجهها بحضرة الرجال الأجانب فإن لم يكن رجل جاز للمرأة أن تبدي وجهها:
39- عن ابن عمر قال: قال النبي (ص)"لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" أخرجه البخاري."
كلام جائز
باب في إباحة التحلي للنساء بلباس الحرير والذهب:
40- عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله (ص)قال:"حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم". حسن صحيح أخرجه أحمد والترمذي والنسائي."
اباحة الذهب والملابس للنساء يناقض تحريمه عليهن في الحديث التالى
42- عن أبي هريرة عن النبي (ص)"ويل للنساء من الأحمرين: الذهب والمعصفر". إسناده جيد أخرجه ابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان."
والله لم يحرم التزين سواء للرجال أو للنساء بالذهب أو بالحرير لأنه عندما أنزل اللباس لم يحدد نوعه فقال :
"يا بنى أدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتكم "
كما أن الحلى التى تستخرج من البحر كلها مباحة للرجال مع النساء كما قال تعالى :
"وهو الذى سخر البحر لتأكلوا لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها"
باب تحريم تشبه النساء بالرجال في اللباس والحركات والكلام ونحو ذلك:
باب إباحة لبس الثياب المعصفرة ونحوها للنساء:
41- عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال:رأى النبي (ص)علي ثوبين معصفرين فقال:أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما، قال: بل أحرقهما. أخرجه مسلم.
والخطأ هنا النهى عن الأثواب المعصفرة وحرقها وهو يخالف أن حرق الثياب دون غسلها لإزالة اللون المعصفر وهو الأصفر هو جنون وذلك لأنه يمنع الاستفادة من الثياب فالقائل لا يرحم ولا يترك رحمة الله تنزل كما أن سبب النهى عن ملابس معينة فى أماكن معينة هو إظهار العورة واللون ليس سببا للنهى ما دام لا يظهر العورة واللون الأصفر ليس مظهرا للعورة ولو فرضنا أن سبب النهى هو كون الثوب المعصفر من ثياب الكفار لوجب علينا ألا نلبس شىء إطلاقا لأن ألبسة النبى (ص)نفسه كانت تستورد من بلاد الكفر ولأن أهله فى مكة ومن حولهم من الكفار كانوا هم الذين اخترعوا الثياب التى كان يلبس منها ,.
باب تحذير النساء من إظهار الزينة للرجال الأجانب من الذهب والثياب المعصفرة ونحوها:
43- عن ابن عباس قال: "لعن رسول الله (ص)المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال". أخرجه البخاري."
المستفاد من المعنى الصحيح هو حرمة تشبه النوعين ببعضهما فيما قرر الله من أحكام خاصة بكل منهم
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس