عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 24-11-2022, 09:31 AM   #2
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,964
إفتراضي

إنها فقاعات تظهر فى المجلات والكتب وتنتهى لتشغل الناس عن الفساد والظلم العالمى مثل النعجة دوللى فلم نعد نسمع عن تلك الاختبارات او الفقاعات شىء لأنها فى النهاية اشتغالات مخابراتية أو من القوة الخفية التى تحكم العالم تصدر لتعطى أمل كاذب للناس فى حياة أفضل
وتحدث عن الفتاوى فى تلك المسائل فقال :
"حقيقة الاجتهاد الإسلامي المعاصر:
يراد بكلمة الاجتهاد بذل الجهد لمعرفة الحكم. ويراد بكلمة الإسلامي، الحكم أو النظر المستمد من الدين الإسلامي. ويراد بالمعاصر، الأمر الواقع في العصر الحالي، ومعنى العبارة كلها (الاجتهاد الإسلامي المعاصر) بذل الجهد من قبل العلماء والفقهاء لاستخراج الأحكام الإسلامية في قضايا العصر انطلاقا من القرآن الكريم والسنة النبوية والقواعد والمقاصد العامة.
ومن السمات البارزة للاجتهاد الإسلامي المعاصر كونه اجتهادا جماعيا ومتخصصا ومؤسسيا، أي أنه اجتهاد يتولاه جماعة من العلماء (في شكل المجامع والهيئات والمؤسسات الفقهية)، وأنه اجتهاد يقوم به المتخصصون في علوم الشريعة بالاستعانة بالعلماء والخبراء في المجالات العلمية الإنسانية والحيوية والطبية والبيئية وغيرها من المجالات المتصلة بالاجتهاد الشرعي.
والاجتهاد بهذه السمات يجعل الإسلام إطارا مرجعيا لمختلف القضايا والحوادث المستجدة في كل عصر ومصر، وذلك لأنه يحقق خصائص خاتمية الإسلام وشموليته وواقعيته وصلاحيته لكل زمان ومكان، وذلك من خلال الجمع بين تطبيق الأدلة الشرعية الخاصة والجزئية، وبين القواعد والأصول والمقاصد العامة. وهذا هو السر البالغ في جعل الإسلام دينا خاتما لكل الأديان والشرائع.
قال تعالى: {إن الدين عند الله الإسلام} وقال: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا} وقال تعالى: {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} "
ثم تحدث عن الحكم الشرعة فى تلك المسائل فقال:
"الحكم الشرعي للبيوتكنولوجيا
يتعذر في البداية إصدار حكم شرعي نهائي وتفصيلي للبيوتكنولجيا، وذلك لأنها تتطور باستمرار ولأن مجالاتها متنوعة ومتداخلة، ولأن بعض تجاربها ونتائجها غير محسومة وغير واضحة، غير أنه يمكن إصدار حكم عام ومبدئي بحسب شروط وضوابط معينة، ثم يقع بيان الأحكام التفصيلية بحسب المجالات والاستخدامات.
الحكم الشرعي العام والمبدئي للبيوتكنولوجيا
الأصل في البيوتكنولوجيا الإباحة والجواز، إذا كانت نافعة ومفيدة للإنسان والبيئة وإذا لم تؤد إلى الفساد والضرر في الصحة والكرامة والحقوق الإنسانية والقيم والفضائل الأخلاقية، وهذا الحكم (الإباحة والجواز) قد يصير حراما إذا أدت البيوتكنولوجيا إلى الضرر والفساد، وقد يكون واجبا إذا كانت مصلحة الأمة في تقدمها وقوتها ونهضتها تتوقف عليها."
وما قاله الرجل عن الأصل فى الأمور هو الإباحة هو خبل لا دليل عليه من الوحى فالأصل الحل والحرمة معا فأول الدين لا إله إلا الله اشتمل على مباح وهو عبادة الله ومحرم وهو عبادة غيره
ثم ذكرا قرارا لأحد المجامع الفقهية وهو قرار عام لا يفصل شىء ولكنه قرار حكيم فقال :
"وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي بجدة القرار الفقهي التالي: "يجوز شرعا الأخذ بتقنيات الاستنساخ والهندسة الوراثية في مجالات الجراثيم وسائر الأحياء الدقيقة والنبات والحيوان في حدود الضوابط الشرعية بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد"
والأدلة على هذا كثيرة جدا، ومنها:
_ النصوص الشرعية الداعية إلى التعلم والنظر والبحث في حقيقة الكون ونواميسه وسننه. ومن ذلك قوله تعالى: {قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق} وقوله تعالى: {اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
_ النصوص الشرعية الداعية إلى تناول المباحات والطيبات التي سخرها الله للناس جميعا. قال تعالى: {وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه} ومن ذلك تسخير الحيوانات والكائنات الدقيقة لإجراء التجارب عليها واستخلاص الفوائد منها بشرط عدم الإضرار بها وبالإنسانية وبالمحيط.
_ القواعد والمبادئ الشرعية التي أقرت جلب المصالح وإبعاد المفاسد وإزالة الأضرار وحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والعرض والمال، والتي أقرت الوسائل المشروعة المؤدية إلى مقاصدها المعتبرة، وتعرف هذه القاعدة بقاعدة (الوسائل لها أحكام المقاصد)، وبقاعدة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). ومفاد قاعدة (الوسائل لها أحكام المقاصد) أن البيوتكنولوجيا تكون وسيلة لجلب المنافع للناس، كمنافع الصحة والبيئة السليمة والغذاء الكافي وتطور الأبحاث وتنامي النهضة، وهكذا. فإذا كانت هذه المنافع لا تحصل إلا باستخدام التقنية في المجال الحيوي، فإن هذه التقنية تكون في حكم المنافع نفسها. ومن القواعد الشرعية العامة أيضا، قاعدة (تصرف الرعي على الرعية منوط بالمصلحة)."
ويتبقى شىء فى المسألة وهو أن ما يعرض على الفقهاء هو كلام والحقيقة قد تكون عكسه والمفترض مشاهدة تلك التجارب ومتابعتها للبت فى حلها أو حرمتها
وتحدث عن ضوابط العلم فقال:
"ضوابط البيوتكنولوجيا
تتجمع هذه الضوابط ضمن الضوابط التالية:
-المساس بالثوابت الدينية وبالقيم الأخلاقية جاء في القاعدة (الضرر يزال).
- أن تكون الاستفادة واقعة في مجال الطيبات لا الخبائث قال تعالى:
" ويحرم عليهم الخبائث"
- أن تكون مفيدة ونافعة وصادقة وليست عبثية وفوضوية وكبريائية وذريعة للاستغلال والاحتكار والهيمنة، وأن يكون النفع فيها أكبر من الفساد، وأن لا يفوت نفعا أكبر أو مساويا له، وأن لا يؤدي إزالة الضرر الموجود إلى ضرر أشد. وذلك طبقا للقاعدة الشرعية (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)، وقاعدة (يختار أهون الشرين)، وقاعدة (الأمور بمقاصدها).
-أن تدعو إليها ضرورة أو حاجة، فإذا كان النفع يحصل بالطرق التقليدية المأمونة فيقدم عليها."
وبالقطع هذا كلام نظرى فلا يمكن لعلماء التقنية الحيوية معرفة الضرر لأن هناك اضرار لا تظهر نتائجها إلا بعد عشرات السنين ولا يمكن الوقوف على خبث أو عبثية التقنية من تكرارها عشرات المرات
وقد سبق لشركات الأدوية صناعة أدوية لم تظهر آثارها الجانبية إلا بعد عقود كالأدوية التى يقال أنها السبب فى تشوه الأجنة وولادتهم بأعضاء ناقصة أو زائدة
الغريب أن قبل صناعة تلك الأدوية ودون أن يأخذ الناس أى أدوية تواجدت تلك الحالات المشوهة عبر تاريخ الإنسان
ومن ثم فلا يمكن أن يوجد شىء مؤكد فى هذه العلوم


رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس