عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 21-07-2020, 08:27 AM   #2
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,971
إفتراضي

القول السادس: أن الحامل والمرضع عليهما القضاء فقط، ولا فدية عليهما وهذا مذهب الحنفية ، وهو قول الشافعي، والمزني من الشافعية الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
أولا : قوله تعالى: " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" والحامل والمرضع داخلتان في عموم الآية لأنهما ممن يطيق الصيام، فوجب بظاهر الآية أن تلزمهما الفدية
واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:
قراءة ابن عباس" وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " قال ابن عباس: "ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينا"، فعلى قراءة ابن عباس فلا نسخ؛ لأنه يجعل الفدية على من تكلف الصوم، وهو لا يقدر عليه فيفطر ويكفر، وهذا الحكم باق
واستدل أصحاب القول السادس بما يلي:
أولا: حديث أنس بن مالك الكعبي: أن رسول الله ( قال: (إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام ) قال عنه الترمذي: حديث حسن"
طبقا للقرآن الحامل والمرضع تعتبران من المرضى لقوله تعالى " حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين"
فالوهن عرض لمرض أو أمراض ومن ثم تكون الحامل داخل قوله تعالى " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر"
ومن ثم لا يجب عليها الفدية والواجب صوم نفس عدد أيام فطرها كما قال تعالى "ولتكملوا العدة"فيما بعد انتهاء الحمل والرضاعة
والحامل التى تصوم آثمة لكونها تضر نفسها وتضر جنينها وكذلك المرضعة اضر نفسها ورضيعها وقد رجح المؤلف هذا فقال :
"الترجيح:
بعد استعراض آراء الفقهاء وأدلتهم يظهر لي أن الراجح هو وجوب القضاء فقط على الحامل والمرضع، دون الفدية؛ لقوة أدلة أصحاب هذا القول، وضعف أدلة أصحاب الأقوال الأخرى "
ةقى الفصل الثانى استعرض مسائل تتعلق بطلاق الحامل ومدى الحمل والزنى فقال :
"الفصل الثاني الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية للمرأة الحامل
المبحث الأول: نكاح الحامل من الزنا:
حكم الزواج بالزانية:
اختلف الفقهاء في حكم الزواج بالزانية على ثلاثة أقوال:
القول: إنه لا حرمة للزنا في وجوب العدة منه، سواء كانت حاملا من الزنا أو حائلا، وسواء كانت ذات زوج، فيحل للزوج أن يطأها في الحال، أو كانت خلية عن زوج، فيجوز للزاني وغيره أن يستأنف العقد عليها في الحال، حاملا كانت أو حائلا، غير أنه يكره له وطؤها في حال حملها حتى تضع وهذا مذهب الشافعية
القول الثاني: إنه إذا كانت المزني بها غير حامل، صح العقد عليها من غير الزاني ومن الزاني، وأنها لا تعقد، وذلك اتفاقا في مذهب الحنفية، فإن نكحها الزاني نفسه حل له وطؤها عند الحنفية اتفاقا، والولد له إن جاءت به بعد النكاح لستة أشهر، فلو كان لأقل من ذلك لا يثبت النسب، ولا يرث منه، إلا أن يقول: هذا الولد مني، ولا يقول من الزنا، وأما إن كانت المزني بها حاملا، جاز نكاحها عند أبي حنيفة ومحمد، ولكن لا يطأها حتى تضع
القول الثالث: إن الزانية لا يجوز نكاحها، وعليها العدة من وطء الزنا بالإقرار إن كانت حاملا، ووضع الحمل إن كانت حاملا، فإن كانت ذات زوج حرم عليه وطؤها حتى تنقضي عدتها بالإقرار أو الحمل، وهذا قول ربيعة والثوري والأوزاعي وإسحاق، وهو مذهب المالكية والحنابلة وتستبرأ عند المالكية بثلاث حيضات، أو بمضي ثلاثة أشهر وعند الإمام أحمد أنها تستبرأ بثلاث حيضات، ورأي ابن قدامة: أن يكفي استبراؤها بحيضة واحدة، وهو ما أيده ابن تيمية ونصره بقوة واشترط الحنابلة شرطا آخر لحل زواج بالزانية، وهو توبتها من الزنا
الراجح:
يرى الباحث أن الراجح هو رأي الحنابلة الذين قالوا: بتحريم نكاح الزانية حتى تستبرأ وتتوب من الزنا، سواء كان الناكح لها هو الزاني بها أو غيره وهذا مذهب طائفة من السلف والخلف، منهم قتادة وإسحاق وأبو عبيدة
ويؤيد ذلك أيضا أن الإسلام قد حرص على تكوين الأسرة المسلمة الصالحة، التي يتربى أفرادها على الفة والحياء فكيف يتأتى ذلك، وعمود التربية في البيت، وهي الزوجة الأم فاقدة لذلك؟ وفاقد الشيء لا يعطيه"
ما استعرضه الكاتب لا علاقة لها إلا نادرا بالحمل والمسألة هى :
حكم الحامل من زنا أو حكم الحامل التى تزنى فى مدة الحمل فأما الحامل من الزنا فيجب زواجها ممن زنى بها كما قال تعالى " الزانية لا ينكحها إلا زان"
وأما المتزوجة الحامل التى زنت فى أثناء الحمل فهى طالق وجوبا تستحق طردها من بيت الزوجية بلا مهر ولا نفقة لقوله تعالى" ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة"
وأما حكم الجنين فهو نسبته للمطلق طالما لم يثبت الزنى قبل الحمل فإن ثبت أنهما زنيا قبل الحمل نسب للزانى بالحامل ووجوب زواج الزناة بعد الطلاق لقوله تعالى "ادعوهم لآبائهم "
وتناول أقل مدة للحمل وأطول مدة فقال :
"الفرع الثاني: أقل الحمل:
اتفق أهل العلم على أن أقل مدة الحمل ستة اشهر ومعناه أن المولود يمكن أن يعيش إذا أتم في بطن أمه ستة أشهر ويترتب عليه الحقوق الشرعية
الأدلة:
- المستفاد من مجموع آيتين، هما قوله تعالى: " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " وقوله تعالى: "وحمله وفصاله ثلاثون شهرا"
فإنه إذا كان مجموع الحمل والإرضاع ثلاثون شهرا من الآية الأخيرة، وكان الإخبار في الآية الأولى أن مدة الإرضاع سنتان، ويساوي ذلك أربعة وعشرين شهرا، فيكون الحمل ستة اشهر
لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا" "إذا حملت تسعة أشهر، أرضعت إحدى وعشرين شهرا، وإن حملت ستة أشهر أرضعت أربعة وعشرين شهرا"
وقد وردت روايات كثيرة في شأن أقل الحمل، عن عثمان وعلي، وعن عثمان وابن عباس، كما وردت مثلها عن عمر وابن عباس، وعن عمر وعلي، رضي الله عنهم جميعا، وقد انعقد إجماع الصحابة على ذلك
رأي الطب:
وافق الطب رأي الفقهاء وإجماع الصحابة في اعتبار أقل مدة يمكن أن يعيش فيها المولود بعد ولادته، هي بعد حملة ستة أشهر كاملة
تفاوتت آراء الفقهاء في أكثر مدة الحمل، التي يمكن أن يستمر معها الحمل إلى أن يولد حيا على أقوال عدة:
القول الأول: إنه قد يستمر إلى أربع سنين وهو قول الشافعي والحنابلة في ظاهر مذهبهم ورواية عن مالك
القول الثاني: إن أقصى الحمل سنتان وهو مذهب الحنفية، والمزني من الشافعية
القول الثالث: إن أقصى مدة الحمل تسعة أشهر وهذا رأي ابن حزم والظاهرية
الأدلة:
استدل القائلون بأن أكثر الحمل أربع سنين بما يلي:
- أن كل ما احتاج إلى تقدير حد إذا لم يتقدر بشرع ولا لغة كان مقداره بالعرف الوجود، كالحيض والنفاس وقد وجد مرارا حمل وضع لأربع سنين
وروي المبارك بن مجاهد قال مشهور عندنا، كانت امرأة محمد بن عجلان تحمل، وتضع في أربع سنين، فكانت تسمى حاملة الفيل
وأما الأحناف والمزني فاستدلوا بما يلي:
قول عائشة : "لا يبقى الولد في رحم أمه أكثر من سنتين، ولو بفركة مغزل" وذلك لا يعرف إلا توقيفا إذ ليس للعقل فيه مجال، فكأنها روته عن النبي "
دليل ابن حزم:
يقول ابن حزم: "ولا يجوز أن يكون حمل أكثر من تسعة أشهر، ولا أقل من ستة أشهر، لقول الله تعالى: " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا" وقال تعالى: " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " فمن ادعى أن حملا وفصالا يكون في أكثر من ثلاثين شهرأن فقد قال الباطل والمحال ورد كلام الله عز وجل جهارا
رأي الطب:
يؤكد الطبيب محمد علي البار أن الحمل قد يتأخر على الرغم من ضبط الحساب إلى شهر كامل وغلا لمات الجنين في بطن أمه ويعتبر الطب ما زاد عن ذلك نتيجة خطأ في الحساب
كما يؤكد الطبيب أحمد ترعاني اختصاصي النسائية والتوليد أن الحمل قد يصل إلى عشرة شهور، ولا يزيد على ذلك؛
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس