عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 01-11-2022, 08:08 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,009
إفتراضي نقد خطبة أحكام شَعرِ الإنسان

نقد خطبة أحكام شَعرِ الإنسان
ملقى الخطبة عبد الله بن عبده العواضي وهى تدور حول أحكام شعر الإنسان وقد استهلها بالحديث عن عظمة الخلق الإلهى فى الإنسان فقال:
"أيها الناس، لقد خلق الله تعالى الإنسان في أحسن تقويم، وعدله وسواه، وركَّب أجزاء جسمه تركيبًا عجيبًا، وخلق له ما يفيده ويعينه، ويجمّله ويزينه، فتبارك الله أحسن الخالقين وقد كان من تلك الأجزاء التي يتكون منها الجسم: الشَعر الذي يُنبته الله تعالى بأعداد تقدر بالملايين في مواضع من جسد الإنسان، ولم يكن خلق ذلك عبثًا من غير حكمة وفائدة، بل له حِكم وفوائد طبية وتحسينية كثيرة، وغير ذلك
ولما كان جسد الإنسان هو الجِرْم الذي يُناط به التكليف؛ فإنه قد ارتبطت بأعضائه على العموم أو على الخصوص عبادات وأحكام شرعية"
والخطأ فى الكلام هو أن الجسد المناط به التكليف وهو ما يخالف القرآن فى كون النفس المكلفة كما قال تعالى :
" لا يكلف نفس إلا وسعها"
والجسد ما هو إلا وسيلة لتنفيذ أوامر النفس
وتحدث عن الشعرعن انقسام الشعر فى النمو فقال :
فالشعر النابت في الجسم الإنساني من تلك الأجزاء التي تعلّقت بها أحكام شرعية جاء بها ديننا الحنيف وهذا مما يدل دلالة واضحة على سعة هذا الدين وشموله، وعنايته بمصالح الإنسان العاجلة والآجلة
عباد الله، إن الشَعر الموجود في جسم الإنسان منه ما ينمو بنمو الإنسان ويستمر في نمائه إلى موت صاحبه؛ كشعر الرأس، ومنه ما ينمو إلى مرحلة معينة يقف عندها؛ كشعر الحاجبين"
والخطأ أن شعر الحاجبين يتوقف نموه والحقيقة أن أنه يتساقط عند حد معين هو والرموش وينبت أصغر منه ولكن الإنسان لا يأخذ باله لأنه يتساقط كل فترة كبيرة وينمو بدلا منه
وتحدث عن مناطق توزع الشعر فى الجسم فقال:
"وهذه الشعور تتوزع على رأس الإنسان، ووجهه، وساعديه، وصدره، وبطنه، وعانته، وفخذيه، وساقيه، ولا تأخذ حكمًا شرعيًا واحداً من ناحية الإبقاء والإزالة؛ بل منها: ما أمر الشرع بإبقائه، ونهى عن أخذه أو الأخذ منه، ومنها: ما أمر الشارع بإزالته، والإزالة إما أن تكون بالحلق وإما بالقص، وإما بالنتف، سواء كان ذلك بالموسى، أم المقص، أم المزيلات الصناعية ومن الشعر: ما سكت عنه الشارع الحكيم، فلم يأمر بإبقائه، ولم يأمر بإزالته وحكمه حينئذ راجع إلى اختيار الإنسان: إن شاء أبقاه، وإن شاء أزاله"
وفيما سبق قسم الرجل الشعر لما يجب إزالته وإلى مسكوت عنه وهو ما يخالف أنه لا يبوجد مسكوت عنه فى الشرع لأن الله وضح حكم كل شىء فقال:
"ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء"
وتحدث عن أحكام الشرع ففصلها فقال:
"أيها المسلمون، إن حديثنا اليوم عن الشعر حديثٌ ذو أهمية؛ لكون الشعر جزء من أجزاء الإنسان التي وردت في حقها أحكام شرعية خاصة، ولأنه استجدَّت أفعال عصرية تتعلق بشعر الذكور والإناث صغاراً وكباراً، فيحتاج المسلم والمسلمة إلى معرفة حكم الشرع في تلك الأفعال التي تُجرى على الشعر؛ حتى يسلم من الإثم فيما حكمه الحرمة، ويسلم من الضيق والحرج فيما حكمه الإباحة والتوسعة
والأحكام الشرعية المتعلقة بالشعر منها ما هو مشترك بين الذكور والإناث، ومنها ما هو خاص بالذكور، ومنها ما هو خاص بالإناث
وسنبدأ-بعون الله تعالى- بالأحكام المشتركة
أيها الأحبة الفضلاء، يستحب في حق المولود-ذكراً أو أنثى- أن يحلق شعر رأسه يوم سابعه، فعن سمرة بن جندب ، أن رسول الله (ص) قال: (كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه،ويسمى) ، وعن عائشة قالت: (عقَّ رسول الله (ص) عن حسن وحسين يوم السابع، وسماهما، وأمر أن يماط عن رأسه الأذى) "
وهذه الأحاديث باطلة فلا وجود للعقيقة ولا وجود لإزالة شعر المولود فى اليوم السابع فهذا أحام اخترعها الكفار أو تجار الغنم وتجار الذهب والفضة كما يقال
قالله لا يفرض ما لا يقدر عليه غالبية المسلمين وهو ذبح الشياه أو شراء الذهب بقدر وزن الشعر
ونقل الرجل لنا ما سماه الحكمة من حلق شعر المولود وهو كذب فقال :
"والحكمة من حلق رأس المولود كما يقول ابن القيم: " وكان حلق رأسه إماطةَ الأذى عنه، وإزالة الشعر الضعيف؛ ليخلفه شعر أقوى وأمكن منه، وأنفع للرأس، ومع ما فيه من التخفيف عن الصبي، وفتح مسام الرأس؛ ليخرج البخار منها بيسر وسهولة، وفي ذلك تقوية بصره وشمه وسمعه" "
وتحدث عن وجوب تكريم الشعر بنظافته وتسريحه فقال :
"ومما يستحب في الشعر-في حق الذكور والإناث-: إكرامُه، بصيانته عن الأوساخ، وتعاهده بالتنظيف، والتطييب، والدهن، والتسريح، قال رسول الله (ص)(من كان له شعر فليكرمه)
وعن جابر بن عبد الله قال: أتانا رسول الله (ص) فرأى رجلاً شعثًا قد تفرق شعره فقال: (أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟! ورأى رجلاً آخر وعليه ثياب وسخة فقال: أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه)؟!
وأما حديث: (نهى (ص) عن الترجل إلا غِبِّاً) يعني: يمشط يومًا ويترك يومًا،: "فالمراد به: ترك المبالغة في الترفّه، والتنعم""
وتلك الأحاديث عن عدم التسريح اليومى باطلة لأن النظافة مطلوبة يوميا بدليل الوضوء اليومى فهل الوضوء نوع من الترف خاصة أن يحصل لشعر الرأس واللحية؟
وتحدث عما سماه المستحب فى التسريح فقال:
"ومما يستحب في تسريح شعر الرأس: أن يُسرَّح باليد اليمنى، ويُبدَأ بترجيله من الجهة اليمنى للرأس؛ لأنه تجميل وتحسين؛ فلذلك ناسب معه استعمال اليمين، ولحديث عائشة ا قالت: (كان النبي (ص) يعجبه التيمن في تنعله وترجُّلِه، وطُهوره، وفي شأنه كله) "
هذا الحديث عن التيمن فى كل شىء يناقض أحاديث التشمل فى غسل البول والبراز
وتحدث عن مسح وهو غسل الشعر فى الوضوء والغسل فقال:
"أيها الأحباب الكرام، ومن الأحكام المشتركة بين الرجال والنساء المتعلقة بالشعر: ما يُطلب فعله به في الوضوء والغسل، والحج والعمرة، ودخول العشر الأُول من ذي الحجة على من يريد الأضحية
فمن فروض الوضوء: مسح الرأس، وأكمله: مسح شعر الرأس باليد إقبالاً وإدباراً، ومن مستحبات الوضوء: تخليل اللحية غير الكثة، وأما الكثة فيكفي فيها مسحها مع غسل الوجه
ومن واجبات الاغتسال الواجب: التعميم بالماء حتى يصل الماء إلى أصول الشعر وعلى من أحرم بحج أو عمرة أن يمسك عن الأخذ من شعر جسده كله حتى يتحلل، فإذا تحلل وجب عليه أن يحلق شعر رأسه أو يقصر إذا كان رجلاً، وأما المرأة المحرمة فإنها تقصر من شعر رأسها بقدر أنملة
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس