عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 12-09-2018, 02:45 AM   #1
محمد محمد البقاش
عضو فعّال
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2010
المشاركات: 202
إفتراضي من تخريفات "المفكر" شحرور

بسم الله الرحمن الرحيم
من تخريفات "المفكر" شحرور
شحرور يأتي بمعاني لكلمات عربية لا أصل لها في اللغة، فلو كان يتقيد بسلطان اللغة العربية وفهم الصحابة المأخوذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبدع ولأفاد ولكنه يتفلسف تفلسفا ينتج التُّرّهات، فكيف يمكن أن يكون الحرث هو هذه الأشياء التي توصلنا إليها من جديد الاختراعات؟ فهل الموبيل والراديو وغيره كما يقول من النساء؟ وإذا كان من النساء فما معنى النساء؟ هل يكون معنى النساء هو الزيادة اعتمادا على معنى لغوي آخر يأتي بمعنى الزيادة كقوله تعالى: ((إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (37) سورة التوبة؟، وإذا كان كذلك فهل سياق الآية 223 من سورة البقرة هو نفسه سياق الآية 37 من سورة التوبة؟ ألا يوجد فرق واضح بين معاني الآية 37 والآية 223؟
ما هكذا يكون البحث، وما هكذا يكون الباحث، فالحرث الوارد في قوله تعالى: ((نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223) سورة البقرة، لا يعنى الأشياء الزائدة التي اخترعناها أو توصل إليها الإنسان، بل هي النساء، هنّ اللاتي يجوز الزواج منهن، وهي الحرث بمعنى المتاع، ولا أصل لما ادعى شحرور كتبرير أن الله تعالى لا يمكن أن يخلط بين النساء والمتاع لأن فيه إنقاص من قيمة النساء، لا أبدا، فالله تعالى يتحدث عن المتعة، وهو الذي خلق الميل الطبيعي في الذكر والأنثى وجعله سليما مادام يحصل الميل بشهوة من الذكر للأنثى ومن الأنثى للذكر من نفس الجنس، والمتعة متبادلة بين الرجل والمرأة، فكلاهما يتمتع بالآخر، وهذا لا شيء فيه، فأمهاتنا يستمتعن بآبائنا، وآباؤنا يستمتعون بأمهاتنا، فالأزواج والزوجات يتمتعون ببعضهم البعض وهذا من الفطرة، وتقييده هو عين الصواب حتى لا تفسد الذرية وتختلط الأنساب وينتشر الفساد، ومن ذلك جاء الحرث من الرجل للمرأة، ولم يأت الحرث من المرأة للرجل وهذا لغة يتماشى مع سلطان اللغة العربية، وهو مطابق للواقع، والمطابقة للواقع هي الحقيقة عينها، فمتى تظهر الحقيقة؟ تظهر عند مطابقة الفكر للواقع، وفكر شحرور لا يمت بصلة إلى هذه القاعدة، فالحرث معناه الشق، فحرثَ الأرض بمعنى شقها، والآية جاءت في المجاز بحيث شبّهت النطفة التي تُلْقى في الرحم بالبذرة وهذه دقّة ما بعدها دقّة، وتشبيه ما بعده تشبيه، يبقى المكان وهو لا يحتاج إلى تعيين ومع ذلك عينه الله تعالى حتى لا نسلك سلوك الشواذ، أو سلوك الشيعة في إباحتهم أدبار النساء في إِسْتهن، قال تعالى: ((وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222) سورة البقرة، وقد سمي مكان الحرث بالفرج لأن ذلك صفته، كما وصفت السماء بأنها غير مشقوقة قال تعالى: ((أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ (6) سورة ق،والعملية الطبيعية يجب أن تتماشى مع الوصف، فكان الرجل حين يريد الولد استجابة للميل بشهوة للمرأة واستجابة لغريزة البقاء لا يبحث عن غير مكان الولد، وفي ذلك متعة متبادلة بين الرجل والمرأة، فكانت المرأة حرث وهذه هي طبيعتها، وكان الرجل هو الحارث وهو الذي يحرث الأرض ليلقي فيها البذرة وهي النطفة وهذه هي طبيعته، هذا من جهة.
أما من جهة أخرى فالآية الكريمة لا تتحدث عن هذا الذي سقناه، بل تتحدث عن كيفية إتيان المرأة، تتحدث عن الأسلوب، وقد كان من العرب من يأتي المرأة من دُبُرها في قُبُلها، أي يأتيها من ظهرها ولكن من فرجها، فأباح الله ذلك بناء على وقوع الأسلوب تحت عموم أدلة الإباحة، فلا تسألني عن فرقعة الأصابع هل هو مباح أم لا لأنه واقع تحت عموم أدلة استعمال الكفين، لقد أباح الله تعالى استمتاع الزوج بزوجه واستمتاع الزوج بزوجها بناء على اتفاق ورضى وتفاهم بينهما، ومعناه أن يجامع الرجل زوجه من دُبرها في فرجها وهذا من الأساليب، والأساليب لا تحتاج إلى من يعيّنها، فهي للرجل والمرأة على حد سواء يمارسون الاستمتاع بجميع الأساليب التي يحققون بها أقصى متعة، وهذا لا شيء فيه إلا إذا كانت المرأة تتضرر بتلك الوضعية، ولا أعتقد أن امرأة ما تتضرر منه إلا إذا كانت مريضة مرضا مانعا من اتخاذ تلك الوضعية، أو كان ذلك الأسلوب لا يحقق لها الانتشاء والانتشاء حق من حقوقها فعندها ومع وجود هذا المانع على الرجل أن يحقق لزوجه الانتشاء بغير الوضعية التي لا تصل بها إلى الانتشاء ثم بعد ذلك يبحث عن أمتع متعة بالأسلوب الذي يرتضيه وترضاه المرأة، وعليه فإتيان المرأة من دُبُرها في قُبُلها، أو قائمة، أو قاعدة، أو جالسة، أو مضطجعة، أو بأي أسلوب لا شيء فيه ما دام لا يتعدى حدود الله بأن تُجامع المرأة من الدُّبُر في الإِسْت فهذا حرام ملعون من يفعله.
هذا هو الفهم السليم الذي يقره شرع الله وتقره اللغة العربية خضوعا لسلطانها فأين شحرور من هذا الفهم؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محمد محمد البقاش
أديب ومفكر مغربي من طنجة ، طنجة في: 11 ــ 09 ــ 2018م


محمد محمد البقاش غير متصل   الرد مع إقتباس