عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 14-10-2009, 11:05 AM   #1
فرحة مسلمة
''خــــــادمة كــــــتاب الله''
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2008
المشاركات: 2,952
إفتراضي فتاوى في رمي الجمار

فتاوى في رمي الجمار من موقع الحج والعمرة

التوكيل في الرمي للسفر ثاني أيام التشريق


س103 :



هل يمكن توكيل شخص عني لرمي الجمرات ثاني أيام التشريق بسبب ظروف عائلية تستوجب عودتي للرياض في هذا اليوم أم أن عليَّ في ذلك دما ؟
ج103 :



لا يجوز لأحد أن يستنيب ويسافر قبل إتمام الرمي بل يجب عليه أن ينتظر فإن كان قادرا رمى بنفسه وإن كان عاجزا انتظر ووكل من ينوب , ولا يسافر الإنسان حتى ينتهي وكيله من رمي الجمار ثم يودع البيت هذا الموكل وبعد ذلك له السفر .
أما إذا كان صحيحا فليس له التوكيل بل يجب أن يرمي بنفسه ; لأنه لما أحرم بالحج وجب عليه إكماله وإن كان متطوعا ; لأن الشروع بالحج يوجب إكماله كما قال سبحانه وتعالى :
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وهكذا العمرة كما في الآية الكريمة إذا شرع فيها وجب عليه الإتمام والإكمال وليس له أن يوكل في بعض أعمال الحج على الصحيح ما دام قادرا على فعلها .

التوكيل في الرمي وطواف الوداع


س104 :
ما حكم من وكل على رمي الجمرات في اليوم الثاني ؟ وما حكم من وكل على طواف الوداع وذهب إلى بلده هل يجوز ذلك أو لا علما بأن المتوكل شاب ؟


ج104 :
أولا : إذا كان الموكل عاجزا عن الرمي بنفسه وكان وكيله حاجا مكلفا ويتحرى من يثق به في ذلك صح التوكيل في الرمي ولو كان الوكيل شابا , ثم يرمي الوكيل عن نفسه أولا وعمن وكله ثانيا , أما إن كان الموكل قادرا على الرمي بنفسه أو كان الوكيل غير مكلف أو غير حاج فلا يصح توكيله في الرمي وعليه دم .
ثانيا : لا يصح التوكيل في طواف الوداع ولا في طواف آخر بالبيت , ومن وكل في طواف الوداع ولم يطفه بنفسه أثم ووجب عليه دم لتركه طواف الوداع يذبح بالحرم وليس للموكل أن ينفر حتى يرمي وكيله ويطوف بنفسه طواف الوداع بعد الانتهاء من الرمي .

من لم تسقط إحدى حصاته في حوض الجمرة

س105 :
ماذا يجب على من رمى إحدى الحصوات وهي آخر ما كان معه فلم تقع في حوض الجمرة الكبرى من شدة الزحام الذي أنهك قوته ؟
ج105 :
إن أمكنه أن يرمي بدلها دون حرج رمى واحدة عنها وإلا أجزأه ما رمى ولا دم عليه ولا إطعام .

ما شرط الموكل في الرمي عن غيره وما حكم توكيل عدة أشخاص واحدا للرمي عنهم


س106 :


ما هي شروط الموكل عن الرمي ؟ وهل إذا وكل ثلاثة أو أكثر شخصا واحدا وكان المحل بعيدا هل يجوز أن يرمي عنهم في وقت واحد ومع بعضهم ؟
ج106 :



يشترط أن يكون الوكيل في الرمي عن غيره حاجا تلك السنة وأن يرمي عن نفسه أولا , وإذا وكل أشخاص واحدا في الرمي عنهم جاز ما داموا عاجزين عن مباشرة الرمي بأنفسهم , أو كان فيه حرج عليهم ويرمي الوكيل عن نفسه أولا الجمرة الأولى ثم يرمي عن كل موكليه بعد ذلك ولو في موقفه ثم يرمي الثانية عن نفسه ثم عن موكليه وهكذا الثالثة .
يتبع
__________________









آخر تعديل بواسطة فرحة مسلمة ، 14-10-2009 الساعة 11:56 AM.
فرحة مسلمة غير متصل