عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 01-07-2022, 09:35 AM   #2
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,950
إفتراضي

"والصواب أنها ( امرأة من سفلة النساء) ثم ذكر ثمانية أوجه كلها تدل على أو الرواية الصحيحة هي ( امرأة من سفلة النساء) ثم قال وفقه الله في ص (41) : فعلى هذا فقوله: " امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين ) أي ليست من علية النساء بل من سفلتهم ، وهي سوداء ، هذا القول يشعر ويشير إشارة قوية إلى أن المرأة كانت من الإماء وليست من الحرائر ، وعليه فلا دليل في هذا لمن استدل به على جواز كشف المرأة ؛ إذ أنه يغتفر في حق الإماء ما لا يغتفر في حق الحرائر ... وقد فسر سفعاء الخدين بأنها جرئية ذات جسارة ورعونة وقلة احتشام."
والغلط في رد القوم هو أنهم يجعلون المسلمين والمسلمات منهم أسافل وأعالى وهو ما يناقض قوله تعالى:
"إنما المؤمنون إخوة"
ومن وصف امرأة مسلمة بالسفالة هو السافل لأن هذا الكلام هو كلام العنصريين
والخطأ في نقاش العدوى هو أنه ترك الدليل سفعاء الخدين وركز على كلمة سطة وهذا ليس تضعيف للدليل عند المبيحين وإنما تهرب من مناقشته
وناقش الدليل الرابع فقال :
"رابعا : يستدلون بقصة الخثعمية التي جاءت تستفتي النبي (ص)فطفق الفضيل ينظر إليها وأعجبه حسنها فالتفت النبي (ص)والفضل ينظر إلها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها .. إلخ ، فقالوا : لو كان كشف الوجه محرما لأمر النبي (ص)المرأة أن تعطي وجهها.
ويرد عليهم أن المرأة كانت محرمة ، والمحرمة لا يجب عليها أن تغطي وجهها إلا إذا احتاجت عند مرور الرجال مثلا كما جاء عن عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع (كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول (ص)فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها فإذا جاوزناه كشفناه) ويرد عليهم أيضا بما قاله الشيخ حمود التويجري في كتابه " الصارم المشهور على التبرج والسفور" ص (232) : وأما حديث ابن عباس أن ابن عباس لم يصرح في حديثه بأن المرأة كانت سافرة بوجهها. إلى أن قال وغاية ما فيه ذكر أن المرأة كانت وضيئة ؛ وفي الرواية الأخرى حسناء فيحتمل أنه أراد حسن قوامها وقدها ووضاءة ما ظهر من أطرافها."
لم يناقش المحرم الدليل وهو كون المرأة وضيئة أو حسناء وكل ما خطر في بالهم هو رواية ظاهرة البطلان وهى" فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها"
لو عقل القوم العبارة ما استدلوا بها فكيف تسدل المرأة جلبابها من على رأسها والجلباب حتى تفعل المرأة ذلك لابد أن ترفع ذيلها فتكشف سيقانها أوراكها وظهرها من الخلف ولو فعلت ذلك لتكشف أيضا على الأقل أقدامها وسيقانها وأوراكها من الأمام حتى ترفعه كل هذا
وناقش الدليل الخامس فقال :
"خامسا : يستدلون بنهي النبي (ص)أن تنتقب المرأة وأن تلبس القفازين في الإحرام ، ويرد عليهم أن نهي النبي (ص)في الإحرام فقط ، فدل ذلك على أن النساء كن في عند النبي (ص)يسترن وجوههن وأيديهن عن الرجال الأجانب بعد نزول آيات الحجاب ، ومع هذا كله فالواجب على المرأة أن تستر وجهها إذا حاذاها الرجال كما كانت تفعل عائشة وأمهات المؤمنين عندما كانت إحداهن تغطي وجهها وهي محرمة عند المرور بين الرجال. قال ابن تيمية: هذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك بمقتضى ستر وجوههن وأيديهن."
والعمارى ومن نقل عنهم لم يناقشوا شيئا فالحديث لم يذكر نهيا ولا أمرا في خارج الحج ومن ثم لا صحة لتضعيفهم الدليل بدون وجود حديث أخر يبين الواجب خارج الحج
وناقش الدليل السادس فقال :
"سادسا : يستدلون بقصة الواهبة التي جاءت إلى النبي (ص)لتهب نفسها فنظر إليها الرسول (ص)فصعد النظر إليها .. إلخ ، ويرد عليهم أن هذه المرأة جاءت تعرض نفسها ليتزوجها النبي (ص)ولذلك كشفت وجهها ليراها النبي (ص)لأنه أمر الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، بل هذا دليل عليهم كما قال الحافظ ابن حجر: " وفيه جواز تأمل محاسن المرأة لإرادة تزويجها أي أنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته بقدر ما يسمح له من الوجه والكفين أما غيره فلا يجوز. والصحيح أنها كانت محجبة، وإنما نظر إلى حسن قوامها وقدها وبدنها وطولها أو قعرها مع تسترها."
النقاش هنا ليس فيه تضعيف للدليل لأن الحديث لم يذكر أن الرسول(ص) كان يريد خطبتها وإنما هى من أرادت خطبته
وبعد أن ناقش الرجل ما قال أنه أدلة المبيحين ولم يفلح سوى في الدليل الثانى أراد ذكر أدلته كمحرم هو وغيره فقال :
"وقبل أن أشرع في ذكر الأدلة التي تأمر المرأة المسلمة بستر جميع بدنها بما فيه الوجه والكفان أود أن أذكر القاريء الحبيب أن النساء كن على عند النبي (ص)يكشفن وجوههن حتى نزلت آيات الحجاب التي تأمرهن بتغطية سائر الجسد لقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في قصة الإفك إن صفوان بن المعطل السلمي عرفني حين رآني ، وكان قد رآني قبل الحجاب ، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي. فلا يستبعد أن تكون جميع الأحاديث التي استدل بها أولئك قبل نزول آيات الحجاب منسوخة بالآيات والأحاديث التي سنذكرها إن شاء الله ؛ خاصة أن آيات الحجاب قد نزلت في السنة الخامسة للهجرة ، كما قال ابن كثير "
وما قاله هنا هو كلام بلا دليل وقصة أفاك في القرآن ليست في زوجة النبى(ص) حسب ألفاظها في سورة المؤمنين وإنما كانت اتهام لبعض المؤمنين والمؤمنات بأنهم يتبادلون الأزواج والزوجات ولذا قال تعالى :
"لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين"
فلو كانت القصة في رجل واحدة وامرأة واحدة ما قال الله المؤمنون والمؤمنات ولم يقل ظنوا بأنفسهم خيرا
ولو كان أمر امرأة واحدة ورجل واحد فلماذا تحدث عن حرة إشاعة الفاحشة في المجتمع فقال :
"إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة"
وتحدث العمارى عن أدلة المحرمين مثله فقال :
"الأدلة التي تأمر المرأة المسلمة
بتغطية سائر جسدها
الأدلة من الكتاب:
أولا: قوله تعالى :" وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن" قال ابن كثير أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية ، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن إلا من وراء حجاب.
وقال الشوكاني أي من ستر بينكم وبينهن. وقال الطبري " إذا سألتم أزواج رسول الله (ص)ونساء المؤمنين متاعا فاسألوهن من وراء ستر بينكم وبينهن، ولا تدخلوا عليهن بيوتهن. والسؤال من وراء حجاب أطهر لقلوب الرجال والنساء من عوارض العين التي تعرض في صدور الرجال والنساء وأحرى أن لا يكون للشيطان عليكم وعليهن سبيل. فهذه الآية الكريمة تبين وجوب الستر عن الرجال الأجانب. قال سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز ابن باز في هذه الآية: " ولم يستثن شيئا، وهي آية محكمة، فوجب الأخذ بها والتعويل عليها وحمل ما سواها عليها. ثم قال – جزاه الله خيرا - : " والآية المذكورة حجة ظاهرة وبرهان قاطع على تحريم سفور النساء وتبرجهن بالزينة."
الخبل هنا هو في فهم القوم فالآية تتحدث عن الرؤية داخل البيوت كما قال تعالى :
"يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستئنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذى النبى فيستحى منكم والله لا يستحى من الحق وإذا سألتموهن متاعا فسئلوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن"
والحجاب هنا هو أى ساتر في البيت كالستارة أو الجدار أو الباب المقفل أو الشباك المقفل
ومن ثم فلا علاقة للحجاب هنا بالملابس وهو حجاب داخل البيت أى مانع للرجال الأغراب من رؤية نساء البيت سواء كن مرتديات ملابسهن كاملة أو بعضها
وقال :
ثانيا: قوله تعالى: " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما".
قال الشيخ حمود التويجري في الصارم المشهور ص(187) : " روى ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال : " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة.
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس