عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 24-10-2021, 08:00 AM   #2
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,958
إفتراضي

"كيفية السلام:
يستحب أن يقول المبتدئ بالسلام: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فيأتي بضمير الجمع، وإن كان المسلم عليه واحدـ ويقول المجيب: «وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» فيأتي بواو العطف في قوله: «وعليكم» وقد بينت السنة النبوية صيغ السلام وما لكل صيغة من ثواب:
فعن عمران بن حصين أن رجلا جاء إلى النبي (ص) فقال: السلام عليكم! قال النبي (ص): «عشر»، ثم جاء آخر، فقال: السلام عليكم ورحمة الله! فقال النبي (ص): «عشرون» ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته! فقال النبي (ص): «ثلاثون» [أبو داود (5195)، والترمذي (2690) وإسناده قوي]
قال أمير المؤمنين عمر «انتهى السلام إلى: وبركاته» [فتح الباري (11/ 6)] "
الحديث يناقض كتاب الله فى الثواب فالثواب على العمل كله وليس على أجزائه كما قال سبحانه :
" من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"
ومن ثم لا يمكن أن يكون ثواب السلام ثلاثون والقرآن يقول عشرة ثم قال :
"وعن محمد بن عمرو بن عطاء قال: «كنت جالسا عند عبد الله بن عباس، فدخل عليه رجل من أهل اليمن، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم زاد شيئا في ذلك، قال ابن عباس – وهو يومئذ قد ذهب بصره - من هذا؟ قالوا: هذا اليماني الذي يغشاك، فعرفوه إياه قال: فقال ابن عباس : إن السلام انتهى إلى البركة» [موطأ مالك (2/ 259)] "
وحدثنا عن النهى عن صيغة وعليك السلام فقال :
"النهي عن صيغة و «عليك السلام»:
وعن جابر بن سليم قال: أتيت النبي (ص)، فقلت: عليك السلام يا رسول الله! قال: «لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى» [أبو داود (5209) والترمذي (2772)]
وهو إشارة من النبي (ص) إلى ما جرت العادة به في تحية الأموات بتقديم الاسم على الدعاء
وعن عائشة قالت: قال لي رسول الله (ص): «هذا جبريل يقرأ عليك السلام» قالت: قلت: «وعليه السلام ورحمة الله وبركاته» [متفق عليه] "
والروايتان متناقضتان فواحدة وهى الأولى محرمة لعليك السلام والثانية مبيحى وهو قول عائشة وعليه السلام والحق أن الصيغة تحل للكل فالميت أساسا لا يسمع سلاما ولا غيره كما هو ظاهر القول" وما أنت بمسمع من فى القبور"
ثم حدثنا عن ردود السلام فقال:
"وبهذه الكيفية يتضح الخطأ الحاصل من بعض المسلمين حينما يرد السلام بألفاظ غير مشروعة وليست كافية في رد السلام كمن يرد السلام بلفظ «هلا»، أو «هلا هلا»، أو «مرحبا»، أو «حياك الله» وقد بين النبي (ص) أن رد السلام بلفظ «عليك» - وإن أجزأه ذلك - إلا أن هذا غرر بالمسلم، فعن أبي هريرة قال: «لا غرار في صلاة ولا تسليم» [أبو داود (298)] والغرار هو النقص في التسليم، فكيف بما يرد بتلك الألفاظ السابقة، وقد قال تعالى: {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها} [النساء: 86] وقد أشار بعض أهل العلم ألى أن من يرد بصيغة غير صيغة السلام المشروعة يكون آثما لأمرين:
الأمر الأول: لأنه لم يرد بالجواب المشروع الذي شرعه الإسلام
الأمر الثاني: لأنه ابتدع قولا لم يعد في السنة النبوية [«السلام وأهميته في السنة» د عبد العزيز بن أحمد الجاسم] "
والرد على التحية باى كلام صالح ليس إثما لأن لا دليل على كن كلمة السلام هى التحية لأن الله قال " وإذا حييتم بتحية" فترك كلام التحية مفتوحا لأى صيغة صالحة ثم قال:
"آداب السلام
* الأدب الأول: الرد بأحسن منها أو مثلها:
لقوله تعالى: {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها}
* الأدب الثاني: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير
فعن أبي هريرة أن رسول الله (ص) قال: «يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير» [متفق عليه] وفي رواية للبخاري: «والصغير على الكبير»
* الأدب الثالث: السلام عند دخول المجلس وعند الخروج منه:
فعن أبي هريرة أن رسول الله (ص) قال: «إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم فإن بداله أن يجلس فليجلس ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة» [أبو داود (5208)، والترمذي (2706)]
* الأدب الرابع: عند الاستئذان بالسلام يستحب أن يكون ثلاثا:
فعن أنس بن مالك عن النبي (ص): «أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا» [البخاري (94، 95)]
* الأدب الخامس: كراهة السلام على المشتغل بقضاء الحاجة ببول أو غائط فعن عبد الله بن عمر «أن رجلا مر ورسول الله (ص) يبول فسلم، فلم يرد عليه السلام» [صحيح مسلم (115)]
قال الإمام النووي: «إن المسلم في هذا الحال لا يستحق جوابا، وهذا متفق عليه»
* الأدب السادس: مشروعية رد السلام بالتحية في الصلاة:
قال صهيب «مررت برسول الله (ص) وهو يصلي، فسلمت عليه، فرد إلي إشارة» [الترمذي (367)] وقال ابن عمر: قلت لبلال: «كيف كان النبي (ص) يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده» [الترمذي (368)]
وجاء في بعض الآثار أن النبي (ص) لم يرد السلام في الصلاة لا بإشارة ولا بغيرها، وقال: «إن في الصلاة شغلا» [صحيح البخاري (1199)] قال في الفتح: «ويجمع بين هذه الروايات بأنه (ص) مرة أشار بيده، ومرة لم يفعل، فالمصلي مخير بين الأمرين» [فتح الباري (11/ 19)]
* الأدب السابع: النهي عن تقليد اليهود وغيرهم في السلام:
فعن جابر بن عبد الله مرفوعا: «لا تسلموا تسليم اليهود، فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف» [فتح الباري (11/ 19) وعزاه للنسائي]
قال في الفتح: «أما من كان بعيدا ولا يسمع السلام فلا مانع من أن يشير بيده متلفظا بالسلام» [فتح الباري (11/ 19)]
* الأدب الثامن: مشروعية إرسال السلام إلى الغائب:
فعن أنس أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به قال: «ائت فلانا فإنه قد تجهز فمرض» فأتاه فقال: إن رسول الله يقرئك السلام، ويقول: «اعطني الذي تجهزت به» الحديث [صحيح مسلم (33)]
* الأدب التاسع: وجوب رد السلام إذا وصل من شخص غائب أو مكتوب في رسالة أو غيرها:
فعن أبي هريرة قال: جاء جبريل إلى النبي (ص) فقال: «يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، لا صخب فيه ولا نصب» [صحيح البخاري (3820)] قالت: «إن الله هو السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته»
قال الحافظ: «يستفاد منه رد السلام على من أرسل السلام وعلى من بلغه» [فتح الباري (7/ 139)]
* الأدب العاشر: السلام علي من تعرف ومن لم تعرف:
فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سأل النبي (ص): «أي الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف» [متفق عليه]
وفي ذلك تنبيه لكثير من المسلمين حول ظاهرة السلام المخصص بالصحبة والمعرفة، وبيان أن ذلك من الأخطاء الشائعة وخصوصا إذا كان المسلم عليه ممن لا يؤبه له في المجتمع إما لمكانته وإما لفقره، والسلام للمعرفة، والذي انتشر في زماننا هذا من علامات الساعة
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس