عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 14-10-2009, 11:39 AM   #3
فرحة مسلمة
''خــــــادمة كــــــتاب الله''
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2008
المشاركات: 2,952
إفتراضي

تابع
وقت رمي جمار اليوم الثالث لمن أدركه الليل

س111 : ما حكم من مكث يومين بعد العيد وبات ليلة اليوم الثالث هل يجوز له أن يرمي بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس إذا بدت له ظروف قاسية ؟
ج111 : من بقي في منى حتى أدركه الليل في الليلة الثالثة عشرة لزمه المبيت وأن يرمي بعد الزوال ولا يجوز له الرمي قبل الزوال كاليومين السابقين ليس له الرمي فيهما إلا بعد الزوال ; لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي في منى اليوم الثالث عشر ولم يرم إلا بعد الزوال وقال : خذوا عني مناسككم

حكم رمي جمرة العقبة والطواف قبل نصف الليل وحكم طواف الإفاضة على غير طهارة

س112 : يقول : أنا حاج رميت الجمرة الكبرى قبل منتصف الليل ثم توجهت من فوري إلى الحرم لطواف الإفاضة وأثناء ذلك انتقض وضوئي فأكملت الطواف ونظرا لزحمة ما حول المقام لم أتمكن من تأدية ركعتي الطواف ثم غادرت حدود الحرم ومنى ولم أعد إلا بعد صلاة المغرب فهل أخللت بشيء من مناسك الحج علما بأن حجي كان مفردا ؟
ج112 : أولا :رمي الجمرة قبل نصف الليل لا يجوز فإن أول وقت لرمي الجمرة بعد نصف ليلة النحر عند جمع من أهل العلم فلا يجوز رميها قبل ذلك .
ثانيا : طوافه إن كان قبل نصف الليل فكذلك لا يصح وإن كان بعد نصف الليل لم يصح أيضا لكونه طاف على غير طهارة وانتقض وضوءه أثناء الطواف فهو على كل حال لم يطف على الصحيح , فعليه أن يعيد الرمي وعليه أن يعيد الطواف بعد ذلك بنية طواف الإفاضة وبنية رمي الجمرة يوم العيد ولا يجزئه طوافه الذي أحدث فيه .
وإذا لم يتذكر ولم ينتبه إلا بعد مضي أوقات الرمي فعليه دم ; لأنه ما رمى في الحقيقة , فعليه دم يذبحه بنية ترك الرمي وعليه الطواف في أي وقت فيطوف ولو في آخر ذي الحجة وفي محرم متى ذكر حتى يكمل حجه , وعليه أيضا دم ثالث عن تركه المبيت في مزدلفة إلى ما بعد نصف الليل وبالله التوفيق .

كيف يرمي الجمار من استنابه والديه في الرمي عنهم

س113 : إذا ناب المرء عن أبيه وأمه في رمي الجمار إضافة إلى نفسه فهل يلزمه ترتيب معين في الرمي أم أنه مخير في تقديم من يشاء ؟
ج113 : إذا ناب الإنسان عن أمه وأبيه في الرمي لعجزهما أو مرضهما فإنه يرمي عن نفسه ثم يرمي عن والديه وإذا بدأ بالأم فهو أفضل لأن حقها أكبر ولو عكس فبدأ بالأب فلا حرج أما هو فيبدأ بنفسه ولا سيما إذا كان مفترضا , أما إذا كان متنفلا فلا يضره سواء بدأ بنفسه أو بهما لكن إذا بدأ بنفسه هو الأفضل والأحسن .
ثم يرمي عن أمه ثم يرمي عن أبيه في موقف واحد في يوم العيد , لكن في غير يوم العيد يكون الرمي بعد الزوال يرمي عن كل منهم إحدى وعشرين حصاة في كل جمرة ولو قدم بعضها على بعض فلا حرج ولو قدم رمي أبيه على أمه أو قدم رميهما على نفسه إذا كان متنفلا أما إذا كان مفترضا فيجب أن يبدأ بنفسه ثم يرمي عن والديه .


من سافر بعد يوم العيد ووكل عنه لرمي الجمار

س114 : ما حكم من وكل في رمي الجمار وهو قادر وسافر بعد يوم العيد ولم يمكث في منى يومين ؟
ج114 : الوكالة لا تجوز إلا من علة شرعية مثل كبير السن والمريض ومثل الحبلى التي يخشى عليها وما أشبه ذلك .
أما التوكيل من غير عذر شرعي فهذا لا يجوز والرمي باق عليه حتى لو كان حجه نافلة على الصحيح ; لأنه لما دخل في الحج والعمرة وجب عليه إكمالها وإن كانا نافلة لقوله سبحانه وتعالى :

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فهذا يعم حج النافلة وحج الفرض كما يعم عمرة الفرض وعمرة النافلة لكن إذا كان معذورا لمرض أو كبر سن فلا بأس , والنائب يرمي عنه وعن موكله في موقف واحد الجمرات كلها هذا هو الصواب .
وكذلك إن سافر قبل طواف الوداع فهذا أيضا منكر ثان لا يجوز لأن طواف الوداع بعد انتهاء الرمي وبعد فراغ وكيله من الرمي إذا كان عاجزا وكونه يسافر قبل طواف الوداع وقبل مضي أيام الرمي هذا فيه شيء من التلاعب فلا يجوز هذا الأمر بل عليه دمان دم عن ترك الرمي يذبح في مكة ودم عن ترك طواف الوداع يذبح في مكة أيضا .
ولو طاف في نفس يوم العيد لا يجزئه ولا يسمى وداعا لأن طواف الوداع يكون بعد رمي الجمار فلا يطاف للوداع قبل الرمي لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت ولما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض متفق على صحته .


سافر ثاني أيام العيد ووكل غيره لرمي الجمار لأجل العمل

س115 :مسلم موظف اضطره عمله كموظف أن يغادر منى بعد الوقوف بعرفة ورمي الجمرة الكبرى فجر يوم النحر , ثم وكل آخر في رمي بقية الجمرات وفي الذبح ثم غادر منى لمكة وطاف بالكعبة وسعى ثم عاد لمقر وظيفته ثاني أيام العيد لأن رئيسه حذره من مغبة التأخير .
وعجب الناس من هذا العود المبكر وزعموا له مؤكدين أن حجته لم تستوف شروطها أو أركانها . ويسأل عن مدى صحة ما يزعم الناس ويجابهونه به لائمين غير آبهين باضطراره إلى طاعة أمر رئيسه السعودي الذي أكد له قبل قيامه للحج أن ذلك مجزئ .
ج115 : إذا كان الأمر كما ذكر فالتوكيل الذي صدر منك للرجل على الرمي غير صحيح لأن ما ذكرته من أن رئيسك شرط عليك أن تحضر ثاني أيام العيد بعد الظهر وأنه حذرك من عواقب التأخير ليس بعذر يسوغ لك السفر والتوكيل .
وبناء على ذلك فقد تركت رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والمبيت بمنى ليلتي أحد عشر واثني عشر وطواف الوداع , فيجب عليك التوبة إلى الله سبحانه ويجب عليك أيضا عن كل واحد من هذه الواجبات الثلاثة فدية تجزئ أضحية وتذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم , فإذا لم تستطع وجب عليك أن تصوم عن كل فدية عشرة أيام ولا تعد لمثل هذا العمل .


وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
__________________









آخر تعديل بواسطة فرحة مسلمة ، 14-10-2009 الساعة 12:54 PM.
فرحة مسلمة غير متصل