عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 14-10-2009, 11:37 AM   #2
فرحة مسلمة
''خــــــادمة كــــــتاب الله''
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2008
المشاركات: 2,952
إفتراضي

تابع
من وكل غيره لرمي جمار اليوم الثاني عشر وسافر


س107 :
بعض الحجاج عندما رموا جميع الجمرات يوم الحادي عشر من ذي الحجة استأجروا من يرمي عنهم يوم الثاني عشر وذهبوا إثر ذلك إلى مكة وطافوا طواف الوداع وذهبوا إلى جدة ليركبوا الطائرة ولأن تذكرة الطائرة محددة بذلك الوقت فلا بد من الحضور هل حجهم صحيح ؟ وهل عليهم دم ؟ وكم عدد الذبائح عليهم ؟
ج107 :
إذا كان الواقع كما ذكر فحجهم صحيح لكنه ناقص بمقدار ما نقصوه من انصرافهم قبل أن يبيتوا بمنى ليلة الثاني عشر ويرموا الجمرات الثلاث بعد زوال ذلك اليوم ويودعوا بعده وهم بلا شك آثمون لفعلهم هذا المخالف لقوله تعالى :
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وقوله عليه الصلاة والسلام :
خذوا عني مناسككم
وعليهم أن يستغفروا الله ويتوبوا إليه من ذلك , وعلى كل واحد منهم على القول الراجح دم يجزئ في الأضحية عن ترك المبيت وآخر عن ترك رمي الجمرات وثالث عن ترك الوداع لأنهم في حكم من لم يرم لنفرهم قبل الرمي وفي حكم من لم يودع لوقوع ما نووه طواف وداع قبل إكمال مناسكهم .

الرمي في الليل

س108 :
رميت الجمار ثاني أيام العيد الساعة العاشرة مساء مع العلم أنني مضطر إلى ذلك فهل علي إثم في ذلك أم لا ؟
ج 108 :
من أخر رمي الجمار في اليوم الحادي عشر حتى أدركه الليل وتأخيره لعذر شرعي ورمى الجمار ليلا فليس عليه في ذلك شيء , وهكذا من أخر الرمي في اليوم الثاني عشر فرماه ليلا أجزأه ذلك ولا شيء عليه ولكن الأحوط أن يجتهد في الرمي نهارا في المستقبل . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

رمى عن نفسه وعن موكليه دفعة واحدة لأجل الزحام والمشقة ورمى اليوم الثالث قبل الفجر

س109 :
حججت لأختي التي ماتت وهي دون البلوغ ومعي ولد عمره يقارب 18 سنة وفي صباح العيد رمينا جمرة العقبة أنا وولدي واليوم الثاني قبل صلاة العصر مضينا للرمي فرمينا الأولى ثم الثانية والثالثة التي هي جمرة العقبة فوجدنا زحمة حول الجمرة مات أناس تحت الأقدام وحصل علينا أذى من الناس وكادت أنفسنا تزهق من كثرة العالم فأخذت حصاي ورميت بها دفعة واحدة وكذا بالنسبة للولد ولم نعد لقضائها وفي اليوم الثالث رميت قبل الفجر عني وعن ولدي أفتونا عن الرمي دفعة واحدة وعن رمي صباح اليوم الثالث ؟
ج109 :
بما أن السائل ذكر أنه رمى جمرة العقبة في اليوم الحادي عشر بعد الساعة التاسعة عنه وعن ابنه فرمى حصاه السبع دفعة واحدة وكذلك حصى ولده , وأنه رمى عن نفسه وعن ابنه في الساعة العاشرة قبل الفجر في اليوم الثالث .
فأما بالنسبة لجمرة العقبة فإن رمية كل منهما يعتبر رمي حصاة واحدة وهذا غير مجزئ ; لأن الواجب عليه وعلى ابنه أن يرمي كل منهما حصاه مرتبا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى مرتبا وقال :
خذوا عني مناسككم والأمر في الأصل يقتضي الوجوب إلا إذا دل الدليل على صرفه ولا نعلم دليلا يصرفه عن أصله في هذه المسألة .
وأما الرمي عنه وعن ولده قبل الفجر في اليوم الثالث فهذا رمي فُعل قبل دخول وقته , ووقته يدخل بزوال الشمس من هذا اليوم بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى الجمار في أيام التشريق بعد الزوال وقال :
خذوا عني مناسككم والأمر يقتضي الوجوب كما سبق .
فبناء على ذلك فقد حصل على كل من السائل وابنه ترك نسك فيجب على كل واحد منهما ذبح شاة فإن لم يستطع صام عشرة أيام والشاة المجزئة في هذا هي ما تجزئ أضحية , ومحل ذبحها الحرم وبعد ذبحها توزع على فقراء الحرم والأصل في إيجاب الشاة أثر ابن عباس رضي الله عنه من ترك نسكا فعليه دم .

رمى حصى موكليه في الشارع ولم يرم عنهم الجمرات

س110 :
رجل أخذ وكالة من جماعة من الحجاج في رمي الجمار وأخذ منهم الحصاة ثم رماها في الشارع ولم يرم الجمرات ولم يخبرهم وهم عاجزون عن الرمي فما الحكم ؟

ج110 :
إذا كان الواقع كما ذكره السائل فإنه يعتبر آثما بفعله تلزمه التوبة والاستغفار من ذلك وإخبارهم جميعا بالواقع , وإذا بلغهم لزم كل واحد منهم دم عن ترك الرمي ولهم مطالبة الوكيل بقيمة الدم لكونه المتسبب إذا ثبت عنه فعل ما ذكر في السؤال وبالله التوفيق .

يتبع
__________________









آخر تعديل بواسطة فرحة مسلمة ، 14-10-2009 الساعة 11:58 AM.
فرحة مسلمة غير متصل