عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 21-09-2022, 07:44 AM   #2
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,969
إفتراضي

ثم قال:
" مضافا إلى ان هناك روايات معتبرة وقع فيها التصريح بان المجوس اهل كتاب منها معتبرة سماعة
عن ابي عبدالله قال بعث النبي (ص) خالد بن الوليد إلى البحرين .. (الى ان قال) فكتب اليه رسول الله (ص) ان ديتهم مثل دية اليهود والنصارى وقال انهم أهل الكتاب . ومنها موثقة زرارة سالته عن المجوس ما حدهم؟ فقال هم من أهل الكتاب ومجراهم مجرى اليهود والنصارى في الحدود والديات» واضمار الرواية غير مضر بعد كون المضمر مثل زرارة."
وكل روايات الدية باطلة فهى فى القرآن ليس لها حد معين فلو كان لها حد لوجبت على الغنى وعلى الفقير ولكن لمما كانت غير واجبة على الكل لأنها بحسب درجة غنى الفرد فقد اعتبر الله عدم وجود مال مع الفقير عقوبته أن يصوم شهرين متتابعين فقال:
"فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله"
ونجد الخامئنى يقرر أن الجزية ثابتة فى حق ثلاث فرق وهو قوله:
"وربما يستفاد من الكلام الذي نقلناه عن المفيد ان هناك دليلا من السنة على اختصاص الجزية بالطوائف الثلاث (اليهود والنصارى والمجوس) واذا صح ذلك فاطلاق ما عرفت في الآية الكريمة (آية الجزية) ورواية الواسطي يقيد بهذا الدليل ويكون هذا شاهدا على ارادة خصوص الكتب الثلاثة من الكتاب في الآية قال في طي كلامه المنقول سابقا واما نحن فلا نتجاوز بايجاب الجزية إلى غير من عددناه؛ لسنة رسول الله (ص) فيهم والتوقيف الوارد في احكامهم"
ومع ذلك ناقض نفسه فاعتبر الجزية ثابتة فى كل من نزل عليه كتاب وحرف فقال :
"وحاصل الكلام في النقطة الأولى هو ان الكتاب في باب الجزية لا ينحصر في الكتابين كما لا ينحصر في الكتب المشرعة بل لو فرض ثبوت تبعية قوم لكتاب يحيى أو داود أو ادريس مثلا فهؤلاء من الذين اوتوا الكتاب فيحقن دماؤهم ويقرون على دينهم ويؤخذ منهم الجزية."
وتحدث الخامئنى عن أن الفقهاء جعلوا الفرقة ممن له شبهة كتاب وهو عنوان كما يقول قائم على غير نص وفيه قال :
"واجمال القول في ذلك ان احد العناوين التي تكرر ذكرها في هذا الباب من الكتب الفقهية عنوان «من له شبهة كتاب» والظاهر ان هذا التعبير ليس له اصل حديثي؛ اذ لم نجد في روايات هذه الابواب ما يمكن استقاء هذا التعبير منه وانما نشأ ذكره من عصر شيخ الطائفة وهو اول من وجدنا هذا العنوان في كلماته قال في المبسوط الكفار على ثلاثة اضرب اهل كتاب وهم اليهود والنصارى ... ومن له شبهة كتاب فهم المجوس فحكمهم حكم أهل الكتاب. إلى آخره .
وأخذ منه تلميذه ومعاصره القاضي ابن البراج ثم تبعهما في ذلك ابن ادريس والمحقق والعلامة ولم نجد في كلمات قدماء اصحابنا إلى زمان المحقق الحلي من استعمله غير من ذكرنا. وهؤلاء استعملوه تعبيرا عن المجوس وجعلوه مقابلا لعنوان أهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى.
والظاهر من مساق كلماتهم ان في ذكر هذا التعبير نوع اشارة إلى مناط الحكم في امر المجوس فكان جريان ما يجري على المجوس من الاحكام انما نشأ من وجود الشبهة في امرهم أو في كتابهم..ومما يقوي هذا الاحتمال في كلامهم ما ذكره العلامة في المنتهى فانه قال في مقام الرد على ابي حنيفة الذي قاس مشركي العرب بأهل الكتاب والمجوس ما لفظه والجواب بالفرق بين المقيس والمقيس عليه؛ فان أهل الكتاب لهم كتاب يتدينون به والمجوس لهم شبهة كتاب ثم نقل رواية الواسطي ثم قال والشبهة تقوم مقام الحقيقة في ما بني على الاحتياط فحرمت دماؤهم للشبهة بخلاف من لا كتاب له ولا شبهة كتاب انتهى."
وانتهى إلى أن ادلة الموضوع لا تزيد عن الشبهة وعن حرمة الدماء بالشبهة فقال :
"وحاصل ما ذكرنا إلى هنا هو ان المناط في الحاق المجوس باليهود والنصارى في احكامهم هو وجود الشبهة في امرهم وعدم احراز كونهم غير منتمين إلى نبي من الانبياء وكتاب من الكتب السماوية.
ثم ان اناطة حرمة الدماء والنفوس بالشبهة امر موافق لما علمناه من الشرع من الاحتياط في امر الدماء والاموال والفروج مضافا إلى ان من الممكن القول بان هدر الدماء وحل النفوس انما يختص بالمحاربين للدولة الاسلامية دون غيرهم من الكفار "
وتحدث عن أن كل الأقوام تعتبر أهل الكتاب باعتبار نزول كتاب على كل أمة ولكنه حرف وحرف معه الدين الذى سمى باسم مختلف عند كل قوم وفى هذا قال:
"والمعنى ان ما بيد القوم من الكتاب الذي يزعمونه كتابا سماويا ليس هو الكتاب السماوي الذي نزل على نبيهم؛ بمعنى ان الأمر اشتبه عليهم في ذلك كما هو الحال في المجوس بحسب ما ورد فيهم من الروايات حيث ورد انه كان لهم نبي وقد انزل عليه كتاب ولكن احرق الكتاب ولم يبق منه شي ء فما هو الآن بايديهم ليس هو الكتاب الحقيقي النازل من السماء بل شي ء مشتبه به فعلى هذا المعنى يختلف الأمر مع ما ذكرناه على المعنى السابق؛ اذ الحكم بالنسبة لمن حاله هكذا كالمجوس ليس حكما احتياطيا؛ لانهم أهل الكتاب واقعا وليس من جهة اشتباههم بأهل الكتاب فالحكم فيهم بعينه هو الحكم في اليهود والنصارى.
الا ان صحة استعمال هذا التعبير في حق كل طائفة ونحلة يتوقف على اثبات كونها اهل كتاب واقعا بدليل معتبر كما هو الحال في حق المجوس ولا يكفي فيه الحدس الظني من طريق مقارنة ما بايديهم من الكتاب بما تحتويه الكتب السماوية عادة أو من اي طريق ظني آخر.
فحينئذ لو فرض ثبوت مثل هذا الدليل في باب الصابئة فهو والا فاجراء عنوان «من له شبهة الكتاب» في حقهم مشكل."
وحدثنا عن حكم تصديق كلام الصابئة عن كونهم أهل كتاب وتوحيد ورسل فقال :
"الأمر الثالث
هل يجوز التمسك بدعواهم في عقائدهم اذا ادعوا التوحيد والاعتقاد بنبي من الانبياء وكتاب من الكتب السماوية وامثال ذلك؟ ربما يتبادر ذلك إلى الذهن من وجوه
اولا افتى الفقهاء بحجية قول الكافر اذا ادعى انه كتابي بمعنى أهل الكتاب المعروفين اعني اليهود والنصارى. قال في المبسوط اذا احاط المسلمون بقوم من المشركين فذكروا انهم اهل كتاب وبذلوا الجزية فانه تقبل منهم. إلى آخر كلامه .
والظاهر انه اراد من أهل الكتاب اليهود والنصارى المعروفين بهذا العنوان فاذا كان قول الكافر حجة في ذلك فلم لا يكون حجة اذا ادعى انه موحد وانه من متبعي احد انبياء الله تعالى؟!
ثانيا ان الآية الشريفة (ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلام لست مؤمنا ... ) تجعل قول من كان يعرف بالكفر حجة في دعواه الاسلام فلم لا يكون حجة من باب تنقيح المناط في دعواه التوحيد والايمان بنبي من الانبياء؟!
اذ المناط هو عدم التعرض لمن يظهر انه ممن لا يجوز التعرض لهم سواء من جهة الاسلام أو من جهة الاندراج في الطوائف الذين لا يتعرض لهم من الكفار وليس خصوصية لدعوى الاسلام ولذا لو ادعى انه من اهل الذمة يسمع منه ايضا.
وثالثا ان قبول قول اهل الملل في عقائدهم امر عقلائي لا يتخلف عنه العقلاء عادة"
وانتهى الخامئنى إلى وجوب تصديق القوم فى كلامهم خاصة أن ما فى كتبهم الحالية يوافق ما يدعون فقال :
"وعلى هذا فالتمسك بدعوى الصابئة في بيان عقائدهم وما ينتحلونه من المعارف والاحكام امر عقلائي موافق لبناء العقلاء في امثال ذلك. فلو فرض انهم يدعون الايمان بالله واليوم الآخر والاتباع لنبي من انبياء الله المعروفين لدينا والعمل بكتاب من الكتب السماوية التي يفرض نزولها من عند الله فمقتضى القاعدة العقلائية التي لم يردع عنها الشارع هو الاخذ بكلامهم والتبني لدعواهم بغير تطرق وسوسة وريب في ذلك."
ومع كلامه السابق العقلانى إلا أنه أبى أن يشكك فيما قاله راجعا للشك فى كونهم من أهل الكتاب فقال :
"الأمر الرابع
لو بقي الشك في كونهم ممن أوتي الكتاب فما هو مقتضى القاعدة في ذلك؟ وهل هناك اصل لفظي أو عملي يعمل بمقتضاه؟
ظاهر كلام الشيخ في الخلاف ان الاصل بالنسبة إلى كل ملة لم يحرز كونهم كتابيين هو عدم قبول الجزية منهم وعدم اقرارهم على دينهم. قال في مقام الاستدلال على جريان هذا الحكم بالنسبة للصابئة دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم وايضا قوله تعالى (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) وقال (فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب) ولم يأمر بأخذ الجزية منهم وايضا قوله تعالى (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) . فشرط في اخذ الجزية ان يكونوا من أهل الكتاب وهؤلاء ليسوا بأهل الكتاب. انتهى .
وحاصل كلامه ان هناك اصلا لفظيا وهو عموم هذا الحكم في الآيات المذكورة بالنسبة إلى ما سوى أهل الكتاب من الكفار.."
وكلام المقيد أو غير السابق هو كلام لا يربط الكلام ببغضه فقتال المشركين ليس مباحا باستمرار لأن الله ربط قتالهم بالاعتداء هم والكتابيين وغيرهم فقال:
" فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم"
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس