عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 22-07-2020, 08:01 AM   #2
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,971
إفتراضي

أولا : الحدود:
لا خلاف بين العلماء أنه لا يقام الحد على المرأة الحامل، سواء كان الحمل من زنا أو غيره، وسواء وجبت العقوبة قبل الحمل أو بعده ويشمل ذلك الحدود كلها كالرحم والجلد والقطع، وعلة ذلك الحفاظ على حياة الجنين؛ لئلا يهلك بتنفيذ الحد على أمه
ومستند ذلك: حديث بريدة رضي الله عنه في رجم المرأة الغامدية التي زنت: "قالت: يا رسول الله طهرني فقال: (ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه)، فقالت: أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك قال: (وما ذاك؟)، قالت: إنها حبلى من الزنى فقال: (أنت؟)، قالت: نعم فقال لها: (حتى تضعي ما في بطنك) قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت قال: فأتى النبي ( فقال: قد وضعت الغامدية فقال: (إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه)، فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله قال: (فرجمها")
ثانيا : القصاص:
وكما لا يجوز تنفيذ العقوبة على الحامل التي أصابت الحد حتى تضع، فكذلك لا يجوز أن يقتص منها قال ابن رشد: "أجمعوا على أن الحامل إذا قتلت عمدا، أنه لا يقاد منها حتى تضع حملها" وسواء في منع القصاص منها قبل وضعها أن تكون حاملا وقت الجناية أو حملت بعدها قبل الاستيفاء، وسواء كان القصاص في النفس أو في الطرف
واستدلوا على ذلك بالأدلة التالية:
أولا : القصاص في النفس:
- لقوله تعالى: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " وقتل الحامل قتل لغير القاتل وهو الجنين فيكون إسرافا
- حديث بريدة في رجم الغامدية، وفي أن النبي ( ردها وقال لها: (حتى تضعي ما في بطنك) قال الإمام النووي: "فيه أن من وجب عليها القصاص وهي حامل، لا يقتص منها حتى تضع، وهذا مجمع عليه"
والعلة الجامعة في التأخير إلى الوضع، هي الحفاظ على حياة الحمل خوف هلاكه
ثانيا: القصاص في الطرف:
إن كان الغالب تضرر الحمل بالقصاص في الطرف، فلا يقتص من المرأة الحامل لما يلي:
القياس: لأن استيفاء القصاص خشية السراية إلى الجاني أو إلى في حقه ممنوع، فلأن تمنع منه خشية السرايا إلى غير الجاني وهو الحمل بتفويت نفس معصومة أولى وأخرى "
العقوبات التى صدرت من الفضاء فى حق الحامل أيا كان نوعها لا تنفذ فى فترة الحمل ولا فى فترة الرضاعة لقوله تعالى :
"ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج"
فالحامل فى حملها ورضاعتها مريضة جسديا ولا يمكن إيذاءها حتى ينتهى مرضها
قم تعرض لمسألة متى يجب إقامة الحد بعد الوضع فقال :
"متى تستوفي العقوبة على الحامل بعد الوضع؟
أولا : في الحدود:
أ - الرجم: اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: لا يستوفي الرجم من المرأة المحصنة إذا كانت حاملا بعد الوضع مباشرة، حتى ترضعه هي، وإن وجدت له مرضعة، وإذا انقضى الإرضاع لم يستوف أيضا حتى يوجد للطفل كافل
الترجيح:
يترجح لدي قول الجمهور؛
ب- الجلد: يرى العلماء أنه لا يقام حد الجلد على المرأة الحامل حتى تضع وتخرج من نفاسها
ثانيا: في القصاص:
يرى العلماء ومنهم الأئمة الأربعة تعجيل القصاص في النفس أو الطرف على الحامل إذا وضعت، ولكن يجب التأخير إلى أن توجد مرضعة أو ما يعيش به، وإلا أرضعته هي حولين وتفطمه ومثله المرضع "
وكما سبق القول لا تقام حدود على الحامل والمرضعة لأن الحمل والرضاعة متعلقين بحقوق أخر وهو الطفل كما قال تعالى "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين "
ومن ثم لا يهدر حق هذا الأخر خاصة أنه يعتمد فى حياته على المرأة وتؤجل حقوق الآخرين إلى ان يستوفى هذا حقه
ثم تعرض لبرجل لعقوبة الحبس فى حق الحامل فقال:
"المبحث الثاني: العقوبات التي تقام على الحامل حال حملها:
ولكثرة العقوبات التي يمكن أن تقام على الحامل حال حملها، فإنني أعرض لأهمها
أولا : الحبس:
العقوبات البدنية التي تثبت بالحدود أو القصاص، ولا يمكن إقامتها في الحال هل يجب حبس المرأة لحين إقامتها عليها؟
وتحبس المرأة الحامل في القصاص إلى أن يمكن الاستيفاء منها بعد الوضع، ولا يقبل منها كفيل في ذلك؛ لأن المقصود من الكفالة إقامة الكفيل مقام المكفول عنه في إيفاء الحد والقصاص، وهذا لا يتحقق في الحدود والقصاص
وأما الحبس في الحدود، فإنها تحبس عند المالكية إذا لزمها حد من حدود الله تعالى إلى الوضع، إذا خيف عليها من إقامته في حال الموت
وأما الحنفية فيرون حبس الحامل إن ثبت زناها بالبينة مخافة أن تهرب، وإن ثبت بالإقرار فلا تحبس؛ لأن الرجوع عن الإقرار صحيح، فلا فائدة في الحبس، والنبي ( لم يحبس الغامدية
وأما الشافعية فيرون أن لا تحبس الحامل إن كان عليها رجم أو غيره من حدود الله تعالى، على الصحيح المشهور في مذهبهم؛ لأن الحدود مبنية على التخفيف والتساهل "
فى الإسلام لا توجد عقوبة الحبس على الإطلاق وقد كانت موجودة فى فترة ما ثم نسخت كعقوبة للزانيات وكانت فى البيوت العادية وليس فى سجون وتم استبدالها بعقوبة الجلد ومن ثم فلا حبس لرجل او امرأة فى الإسلام
ثم تحدث عن القصاص فيما دون النفس فقال :
"ثانيا: القصاص فيما دون النفس:
يستثنى من حالة وجوب تأخير القصاص فيما دون النفس إلى الوضع، ما لو كان الغالب بقاؤها، وعدم تضرر الحمل بالاستيفاء منها فيستوفي، وهذا ما نص عليه ابن قدامة ولم أجد غيره ذكره
ثالثا: التعزير:
التعزير في اصطلاح الفقهاء: هو تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود
والتعزير يشتمل على مجموعة من العقوبات تبدأ من النصح، وتنتهي بالجلد والحبس
ويميل الباحث إلى أنه لا مانع من إيقاع عقوبات التعزير على المرأة الحامل إذا كانت لا تضر بالحمل"
وكما سبق القول يمنع مس الحامل او المرضعة بأى عقوبة فى فترتى الحمل والرضاعة لكونها مريضة أولا "ولا على المريض حرج"وثانيا لكون تطبيق الحكم يؤذى طرف أخر لا ذنب له
ومن المسائل المتعلقة بالحامل ولم يذكرها الكتاب:
-اختبارات الحمل وهى مباحة للتأكد من الحمل أو عدمه عند الارتياب خاصة أن الحمل الأول أو الحمل عند بعض السيدات يتطلب عدم ركوب السيارات حتى لا يسقط أى لا يجهض الحمل كما يتطلب فى حالات قليلة الراحة التامى طوال فترة الحمل عند البعض كما يتطلب كل حمل طعام خاص وأدوية مقوية
-الحمل بطرق غريبة مثل الحمل عن طريق صوفة أو قطنة وهو حمل يقوم بعض الدجالين للنساء التى لا يحملن لسبب ما غالبا هو عقم الزوج فيقوم هو أو أحد رجاله المعروفين بالانجاب بالاستمناء فى الصوفة ويعطيها للمرأة طالبا منها وضعها فى مهبلها
-معرفة نوع الجنين فى رحم الحامل ويجب على الطبيبات والأطباء التوقف عن إخبار الآباء والأمهات بالنوع لأن هذا الإخبار يتسبب فى مشاكل أسرية ونفسية كبيرة فبعض الآباء يتمنى إنجاب بنين فقط فإن علم بولادة أنثى فسيطلب من زوجته اجهاض حملها أو يجهضها هو وبعض الأمهات التى ولدت عدة بنات إذا علمت بكونها حامل فى أنثى عملت على إنزال حملها خوفا من أن يطلقها زوجها أو حتى لا يزيد عدد بناتها كما انها بعض أمهات الزواج ينكدن على زوجات أولادهن بسبب ذلك
ومعرفة النوع ليس هو علم الله بالأرحام فالمراد به علم الله ببداية الحمل وهو الازدياد فى الثانية كذا الدقيقة كذا يوم كذا من شهر كذا وكذلك الغيض وهو الوضع وهو الولادة الدقيقة كذا الثانية كذا يوم كذا شهر كذا فلا أحد يقدر على تحديد هذا مهما خمن وتنبأ وفى هذا قال تعالى "الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد"
-اللعب بنوع الطفل قبل الحمل فبعض الأطباء والطبيبات يجعل الحمل على حسب الطلب فمن أراد ذكر اختار له نطفة ذكر ومن أراد أنثى وضع له نطفة أنثى وهو شىء يدخل ضمن ما يسمونه الهندسة الوراثية وهو أمر محرم وقد اخترعوا ضمن هذا العلم المزعوم نظريات مثل نظرية إنجاب الإناث فى الأبقار فقط
- الحمل بعد الموت والمراد أن يموت الزوج وتكون حيواناته المنوية موجودة فى مصرف المنى فتقوم الزوجة بطلب إخصاب بويضة منها بهذا المنى بعد موت زوجها ودفنه بفترة ويتم وضعها فى الرحم من قبل الأطباء وهو حمل محرم وهو من ضمن أنواع البهتان المفترى بين أيدى وأرجل النساء وفى هذا قال تعالى " ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن"
ومقولة مصرف المنى محرمة وحتى فى مشافى علاج الأمراض التناسلية يجب على الطبيب إجراء عملية الاخصاب فى الرحم إلا لحضور الزوجين معا
-العمليات الجراحية للحامل وهى على نوعين :
الأول عمليات علاجية لها أو للطفل ويجب أن تكون تلك العمليات غير ضارة بالطفل ويتم تأجيلها قدر المستطاع لما بعد الولادة إلا أن يكون أمرا يميت المرأة إن لم يفعل
الثانى عمليات الولادة الجراحية وهو ما يسمى خطأ بالولادة القيصرية ويراعى أهل الطب عدم اللجوء لها إلا عند الضرورة فالولادة الطبيعية أفضل ولكن حاليا يتم استسهال الناس للولادة الجراحية رغم كونها تؤثر على صحة الأم فيما بعد
-اختبارات الدم
- إنزال الحلمات بالكحول
وبالتأكيد هناك موضوعات أخرى لابد أننى نسيتها
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس