عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 10-10-2021, 07:55 AM   #2
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,011
إفتراضي

[قصة يوسف مع أخيه]:
وأما استدلالهم بأن الله سبحانه وتعالى علم نبيه يوسف الحيلة التي توصل بها إلى أخذ أخيه، فهذا قد ظن بعض أرباب الحيل أنه حجة لهم، وليس كما زعموا، والاستدلال بذلك من أبطل الباطل فإن المحتجين بذلك لا يجوزون شيئا مما في هذه القصة البتة، ولا تجزها شريعتنا بوجه من الوجوه، فكيف يحتج المحتج بما يحرم العمل به ولا يسوغه بوجه من الوجوه؟ والله سبحانه إنما سوغ ذلك لنبيه يوسف جزاء لإخوته، وعقوبة لهم على ما فعلوه به، ونصرا له عليهم، وتصديقا لرؤياه، ورفعا لدرجته، ودرجة أبيه، وقد احتج بعض الفقهاء بقصة يوسف على أنه يجوز للإنسان التوصل إلى أخذ حقه من الغير بما يمكنه الوصول إليه بغير رضا من عليه الحق، وهذه الحجة ضعيفة فإن يوسف لم يكن يملك حبس أخيه عنه بغير رضاه، ولم يكن هذا الأخ ممن ظلم يوسف حتى يقال قد اقتص منه، وإنما سائر الإخوة هم الذين كانوا قد فعلوا ذلك.
نعم، لو كان يوسف أخذ أخاه بغير أمره لكان لهذا المحتج شبهة مع أنه لا شبهة له أيضا على هذا التقدير فإن مثل هذا لا يجوز في شرعنا بالاتفاق، ولو كان يوسف قد أخذ أخاه واعتقله بغير رضاه كان في هذا ابتلاء من الله تعالى لذلك المعتقل كأمر إبراهيم بذبح ابنه."

قصة يوسف (ص) أخذ أخيه معه هى رد لعدوان اخوتهم الممثل فى رمى يوسف(ص) فى الجب وهو طفل ومن ثم فهو امر مباح لقوله تعالى :
" فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم"
ثم حدثنا عن بقية الروايات فقال:
"[الروايات الدالة على تحريم الحيل]:
وما روي عنه (ص)من الأخبار الصريحة في تحريم الحيل بعضها عامة وبعضها في جزئيات متعددة يحصل من مجموعها العلم بتحريم الحيل التي يتوصل بها إلى استباحة ما حرم الله ورسوله فمن ذلك ما روي من لعن المحلل والمحلل له.
[حديث الربا]
وروى الحاكم في السفينة عن النبي (ص): ((أكلة الربا يبعثون يوم القيامة على صورة الكلاب وعلى صورة الخنازير)) لأجل حيلتهم في الربا كما مسخ قوم داود حين أخذوا الحيتان بالحيلة، وكذلك روي عن النبي (ص)أنه نهى عن أكل الربا بالحيلة، وفي أعلام الموقعين عنه (ص)((لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فاستحلوا محارم الله بالحيل)) ."

الرواية خاطئة فلا أحد يبعث على غير صورته لقوله تعالى :
" كما بدأكم تعودون"
ومن ثم لا يوجد تحايل ثم قال :
[ضرورة مطابقة السنة]:
وفي أمالي أبي طالب عليه السلام: أخبرنا، أبي، أخبرنا عبد الله بن أحمد، أخبرنا أبي، حدثنا محمد بن منصور، حدثنا عبد الله بن داهر، عن عمرو بن جميع، عن الصادق، عن أبيه، عن جده، عن علي قال: قال رسول الله (ص): ((قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير صلاة، وقراءة القرآن في غير صلاة أفضل من ذكر الله، وذكر الله أفضل من الصدقة، والصدقة أفضل من الصيام، والصيام جنة من النار، ثم قال: لا قول إلا بعمل ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولاعمل ولا نية إلا بإصابة السنة)).
وفي أمالي المرشد بالله: أخبرنا الأزجي، أخبرنا المفيد، حدثنا محمد بن أحمد، حدثنا زكريا بن يحيى، حدثنا خالد بن عبد، عن نافع بن يزيد، عن زهرة، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال رسول الله (ص): ((قرآن في صلاة أفضل من قرآن في غير صلاة، وقرآن في غير صلاة أفضل مما سواه من الذكر، والذكر أفضل من الصدقة، والصدقة أفضل من الصيام، والصيام جنة حصينة من النار، والإيمان قول وعمل، ولا قول إلا بعمل ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة))."

الروايات السابقة لا تصح فقراءة القرآن هى الصلاة ولا قراءة للقرآن فى غير صلاة إلا فى التعليم وهى آيات مفرقات
والصدقة أفضل من الذكر لكونها عمل مالى ثوابه 700 أو 1400 حسنة كما قال تعالى :
"مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء"
والذكر عمل غير مالى ثوابه عشر حسنات كما قال تعالى :
" من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"
ثم قال :
"وفي صحيح البخاري: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التميمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر، قال: سمعت رسول الله (ص)يقول: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ماهاجر إليه)). وقوله (ص): ((لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة )) قد رواه الهادي والمؤيد بالله في شرح التجريد مرسلا وهو في الشفاء، وأصول الأحكام والانتصار، ورواه في الجامع الكافي، ثم قال: وعن علي مثل ذلك، وأخرجه أبو داود وابن أبي شيبة، وابن جرير وصححه في مواهب الغفار السيد العلامة عبدالله بن الإمام الهادي القاسمي."
وحديث النيات لا يصح لأنه أخرج المرأة من متاع الدنيا وجعلها شىء بمفردها وهى من متاع الدنيا فى قوله تعالى :
"زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا"
ثم قال :
"[حديث بيع الشحوم]:
وعن النبي (ص)أنه قال: ((لعن الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وانتفعوا بثمنها)) رواه في الشفاء وفي العلوم حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان، عن أبي أسامة، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن جابر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ما ترى في شحوم الميتة فإنه يدهن بها السقا، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها؟ فقال رسول الله (ص): ((إن اليهود لما حرم الله عليهم شحومها أخذوها فجملوها وأكلوا ثمنها)) قال أبو أسامة: جملوها يعني أذابوها، والحديث رواه في الشفاء، وأخرجه الجماعة.
وفي العلوم: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو عمار المروزي، عن الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن أبي الزبير قال: سمعت جابر ابن عبدالله يقول: إن رجلا أتى النبي (ص)فقال: إن لي إبلا تنفق أفأبيع شحومها؟ فقال رسول الله (ص): ((قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها)) الحديث في الشفاء.
وعن ابن عباس أن النبي (ص)قال: ((لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه)) رواه أحمد، وأبو داود، وهو في الجامع الكافي، والحديث دليل على تحريم الحيل وإبطالها، وأنه لا يجوز التوصل إلى ما هو في ذاته كأثمان الشحوم حلال بالحيل، والذرائع المحرمة."

كما سبق القول الحيل أو التحايل يعنى التخفى أى عمل شىء فى الخحفاء فغن كان عمل اليهود فى الخفاء فهو احتيال ولكنهم كانوا يجاهرون بالمعصية وهى الاعتداء ومن ثم فليس هناك تحايل على الناس وإنما التحايل وهو الخداع لله تعالى ثم قال :
"[حديث الخل]:
وعن علي: ((كلوا خل الخمر ما فسد، ولا تأكلوا ما أفسدتموه أنتم)) رواه علي بن موسى الرضا في الصحيفة.
ولما نزل تحريم الخمر أمر النبي (ص)بإراقتها وكان في الجملة خمر ليتيم فا ستأذنه وليه في أن يجعلها خلا فمنع من ذلك وأمر بإراقتها."

قطعا هذا ليس تحايل لأن العمل علنى والأمر علنى وكما سبق القول التحايل يكون فى الخفاء ثم قال:
"[أقوال الإمام علي عن الحيل]:
وما روي عن أمير المؤمنين من التحذير من الحيل وأهلها،

رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس