عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة اليوم, 08:42 AM   #2
رضا البطاوى
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,936
إفتراضي

الشرر كالقصر:
بين الله لنبيه (ص)أن الكفار يقال لهم فى القيامة :انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون والمراد ادخلوا الذى كنتم به تكفرون وهو النار،انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب والمراد اذهبوا لترتاحوا تحت خيال صاحب ثلاث اتجاهات لا ظليل أى ليس واقى من الأذى وفسره بأنه لا يغنى من اللهب أى لا يمنع من النار الحارقة وهو قول يراد به السخرية منهم
ويقول لهم إنها ترمى بشرر كالقصر والمراد إنها تقذف بنيران مثل الأحجار كأنها جمالات صفر أى كأنها إبل صفراء والمراد أن قطع النار تشبه قطع الأحجار فى الحجم وفى اللون تشبه الإبل صاحبة اللون الأصفر
وفى هذا قال تعالى :
"انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب لا ظليل ولا يغنى من اللهب إنها ترمى بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر "
القصر في الفقه :
استعمل الفقهاء الكلمة بمعنى:
اختصار او تنصيف الصلاة فبدلا من إلغاء الصلاة عند الخوف من الكفار عند السفر لبلادهم كما هو المفهوم من اللفظ جعلوها بناء على الروايات تنصيف الصلاة بمعنى :
أن عدد ركعات الصلاة ينزل إلى النصف فالرباعية تصير ثنائية
والعجيب في الروايات مع تناقضها هى أنها أبقت صلاتين كما هما وهما المغرب والفجر دون تنصيف وهو أمر لا يتسق مع بعضه فإما أن يكون الكل على النصف وإما أن يكونوا كما هم
ومن الأحاديث كون الصلوات كلها في السفر ركعتين :
350 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: «فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاَةَ حِينَ فَرَضَهَا، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فِي الحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلاَةِ الحَضَرِ» رواه البخارى
3935 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا، وَتُرِكَتْ صَلاَةُ السَّفَرِ عَلَى الأُولَى» تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ رواه البخارى
3 - (685) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ الصَّلَاةَ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: " مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ " رواه مسلم
5 - (687) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: - حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً» رواه مسلم
والأحاديث المناقضة لها هى صلاة المغرب ثلاثا في السفر :
1092 - وَزَادَ اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ سَالِمٌ: " كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: يَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ " قَالَ سَالِمٌ: وَأَخَّرَ ابْنُ عُمَرَ المَغْرِبَ، وَكَانَ اسْتُصْرِخَ عَلَى امْرَأَتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاَةَ، فَقَالَ: سِرْ، فَقُلْتُ: الصَّلاَةَ، فَقَالَ: سِرْ، حَتَّى سَارَ مِيلَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ» وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ المَغْرِبَ، فَيُصَلِّيهَا ثَلاَثًا، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ العِشَاءَ، فَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ وَلاَ يُسَبِّحُ بَعْدَ العِشَاءِ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ»رواه البخارى
وآية القصة واضحة وضوح الشمس وهو أن معنى القصر هو الامتناع عن الصلاة نهئيا خوفا من تعذيب الكفار أو قتلهم للمصلى الذى ستعرف صلاته سواء صلاها رباعة أو غير هذا وهو قوله " ن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا"
قطعا اخترع الفقهاء بناء على الأحاديث الكاذبة أحكام متعددة كمسافة القصر في السفر مع أن الآية واضحة في أن الصلاة لا تقصر إلا عند السفر لبلاد الكفار المحاربين أو المعاهدين
والمسألة الثانية في القصر هى القصر والمراد :
الأطفال الصغار فالأب أو الأم أو الأخ أو الجد يكون وليا على القصر وهم الذيم يبلغوا سن الرشد وفى القرآن الولاية تكون مالية في الأساس مع التربية ولكن الفقهاء أباحوا بناء على أحاديث كاذبة أن يزوج الولى ابنته او أخته الطفلة غير العاقلة إلى من يريد ويستلم مهرها وهو ما يناقض كتاب الله في وجوب بلوغ المتزوجة سن الرشد ووجوب أن ترضى بالزوج من نفسها وليس بناء على رغبة ولى أمرها ووجوب أن تستلم هى مهرها كما قال تعالى :
" فآتوا النساء صدقاتهن نحلة "
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس