عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة اليوم, 06:23 AM   #1
رضا البطاوى
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,856
إفتراضي الشَفَةٌ في الإسلام

الشَفَةٌ في الإسلام
الشفة في القرآن :
سأل الله :
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا والمراد أيظن أن لن ينتصر عليه أحد يقول دمرت متاعا كثيرا ؟
أيحسب أن لم يره أحد أى أيعتقد أن لم يعلم بعمله أحد؟
ألم نجعل له أى ألم نخلق له عينين أى بصرين ولسانا وشفتين والمراد طبقى الفم وهديناه النجدين أى وعلمناه الطريقين طريق الحق ليتبع وطريق الباطل ليبتعد عنه؟
والغرض من الأسئلة هو:
إخبار الرسول(ص)أن الله قادر على الانتقام من الكافر المهلك للمال وهو يعلم بكل ما يعمله وسيعاقبه عليه وهو قد أنعم عليه بنعم منها خلق العينين واللسان والشفتين وتعريفه طريق الخير وطريق الشر .
وفى هذا قال تعالى :
"أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين "
الشفاه في الفقه :
الشفاه ويراد بها الشفتين يقال في اللغة أنهما طبقا الفم والمراد :
ما يغطيا الأسنان واللسان وكل ما بداخل الفم عند زمهما
ويقولون وهو قول خطأ :
أن الشفاه تطلق على طبقى فم الإنسان وحدهما بينما يطلق على شفاه الحيوانات أسماء أخرى مثل :
الْمِشْفَرِ لِذِي الْخُفِّ، وَالْجَحْفَلَةِ لِذِي الْحَافِرِ، وَالْمِنْسَرِ وَالْمِنْقَارِ لِذِي الْجَنَاحِ
وفى الفقه يطلق الكلمة على أمرين :
الأول :طبقا الفم وقد اختلف الفقهاء في ماهيتها فبعضهم قال أنها إلى عرض الوجه إلى الشدقين وبعضهم قال أنها ما يرتفع عند انطباق الفم وطولا ما يستر اللثة
الثانى شرب الناس والبهائم بالفم من خلال فتح الشفتين والمص أو العب
وقد تحدث الفقهاء عن مسائل مختلفة في الشفه منها :
الأول:
الْحُكْمُ الإْجْمَالِيُّ:
غَسْل الشَّفَتَيْنِ حِينَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْل:
اتفق الفقهاء على غسل الشفتين من الخارج كجزء من غسل الوجه لظهورهما في الوجه تصديقا لقوله تعالى :
" فاغسلوا وجوهكم "
وأما الجزء الداخلى منها فهو من داخل الفم وليس من الوجه ولكن من خلال المضمضة يكون غسل هو الأخر
وقد اختلف الفقهاء فبعضهم أوجب غسل داخل الفم كواجب وبعضهم قال أنه مستحب والبعض الأخر قال :
إن الفم كله من الوجه وكذلك الأنف فيجب غسلهما باعتبارهم جزء من الوجه
والحق هو :
أن داخل العضو ليس ظاهر في الوجه وإنما خفى ولو كان غسل الدواخل واجب لكان واجبا في الأربعة العيون والآذان والأنوف والأفواه ولكن القوم يفرقون بينهما فيوجبون غسل اثنين ويتركان داخل العين والأذن مع أن الأربعة كل منهما ندخل فيه الأتربة وتتكون فيهم مواد يجب اخراجها وإلا تسببت في الأذى
الْجِنَايَةُ عَلَى الشَّفَتَيْنِ:
أى قطع للشفتين عمدا أو جرحهما يوجب القصاص كما قال تعالى :
" والجروح قصاص "
وأما الخطأ وهو وارد نتيجة أى احتكاك بين رأس الإنسان من الخلف والفم أو نتيجة قذف شىء ما فهو يجب أحد الأمور التالية :
الأول العفو مع عدم أخذ شىء
الثانى الدية وهو ثمن علاج القطع أو التهتك أو الجرح
الثالث الصوم في حالة عدم وجود مال مع المخطىء
وأما في الفقه فأوجب القوم :
دية كاملة
وبرهانهم هو :
حديث عمرة بن حزم:
وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ
وقى قطع واحدة منهما نصف الدية
وفى رأى أخر :
يَجِبُ فِي الشَّفَةِ الْعُلْيَا ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي السُّفْلَى الثُّلُثَانِ.
وقالوا أن ما ينطبق على القطع ينطبق على شل الشفتين أو تصغيرهما أو تطويلهما
الثالث :
استعمال ملون الشفاه
وهذه المسألة لم يناقشها القوم مناقشة سليمة حيث أحلوا ما حرم الله من وضع اللون على الشفاه من باب الزينة وهو تغيير لخلقة الله طاعة لقول الشيطان :
" ولآمرنهم فليغيرن خلق الله "
الرابع :
استعمال ملين الشفاه :
وهذا الاستعمال هو أمر طبى حيث يصف الأطباء شىء يعمل على علاج تشققات الفم الناتجة من أمور متعددة كالبرد وهو أمر مباح من باب قوله تعالى :
"وإذا مرضت فهو يشفين "
فالملين هو علاج لشفاء المرض أو العرض
الخامس :
مياه الشرب
قسم الفقهاء مياه الشرب لعامة وخاصة والحق أنه في دولة المسلمين لا يوجد ماء خاص كامتلاك بئر أو عين وما شابه لأن مياه الأرض متداخلة من فوق بالمطر والفيضانات ومن تحت بالتجمع من أماكن بعيدة عن البئر أو العين
فلو كان هناك إنسان يمنع التداخل لكان من حقه الاحتفاظ بما في ملكه من ماء ولكن هذا أمر محال
وقد بين الله أن كل أرض المسلمين ملكية عامة لهم لا تخص أحد دون أحد وحتى إن أطلقنا عليها ملكية فلان أو علان فهى ملكية انتفاع لا تجوز إلا في البيوت وفى هذا قال تعالى :
"ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الأرض يرثها عبادى الصالحون "
ومن ثم لا يحق لأحد أن يمنع عطشان من الشرب من عنده ولو مات العطشان فهى جريمة قتل متعمدة يجب قتل المانع بسببها ولا يمكن اعتبارها قتل خطأ لأن العطشان أخبره بحاجته للماء ورفض وأباح الفقهاء مقاتلة مانع الماء عن العطشان من قبل العطشان لأنه حق له سواء بالسلاح أو بغيره فإن قتل المانع فلا دية له ولا قصاص لأنه في تلك الحال مات كافرا لأنه منع الماعون عن الإنسان سواء مسلم أو كافر
السادس:
تجميل الشفاه :
هو القيام بنفخ الشفتين للامتلاء أو تصغيرهما أو تطويلهما وهو أمر محرم إلا أن يكون علاج لعيب من عيوب الفم في النطق أو في عرض الفم أكثر من المعروف بين الناس أو صغره عن المعروف بين الناس وتعتبر تلك العمليات لغير علاج عيب طاعة لقوله الشيطان :
" ولآمرنهم فليغيرن خلق الله "
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس