الحجاب فى الإسلام
الحجاب بين النبى(ص) وبين الكفار :
بين الله أن الكفار قالوا للرسول(ص)قلوبنا فى أكنة مما تدعوننا إليه والمراد نفوسنا بها حواجز تمنعها من طاعة الذى تنادوننا لطاعته وفسروا هذا بقولهم وفى آذاننا وقر والمراد وفى أسماعنا مانع يمنعها من سماع كلامكم وفسروا هذا بقولهم ومن بيننا وبينك حجاب والمراد ومن بيننا وبين كلامك حاجز يمنعنا من طاعته فإعمل إننا عاملون والمراد فحافظ على دينك إننا محافظون على ديننا .
وفى هذا قال تعالى :
"وقالوا قلوبنا فى أكنة مما تدعوننا إليه وفى أذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فإعمل إننا عاملون "
الكلام من وراء حجاب:
بين الله لنبيه (ص)أن ما كان لبشر والمراد لإنسان أن يكلمه أى يحدثه الله والمراد يفهمه الله ما يريد إلا عن طريقين :وحيا أى إلقاء مباشر بوسيط غير جبريل(ص)وهو الملك وفسر هذا بأنه من وراء حجاب أى من خلف حاجز والمراد أن الله لا يحدثه حديثا مباشرا كحديث الرجل أمام الرجل وإنما الله يحدثه بوسيط لا يتكلم كالبشر مثل الشجرة التى كلمت موسى(ص)،أو يرسل رسولا والمراد أو يبعث مبعوثا هو جبريل(ص) فيوحى بإذنه ما يشاء والمراد فيلقى فى قلب النبى بأمر الله ما يريد الله أن يفهمه إياه ،ويبين له أنه على أى عظيم أى صاحب الكبرياء وهو العلو وهو الحكيم أى القاضى بالحق .
وفى هذا قال تعالى :
"وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء إنه على حكيم"
الحجاب في الفقه :
استعمل الفقهاء اللفظ بمعنيين :
الأول الظاهر للعيون وهو الْجِسْمُ الَّذِي يَحُول بَيْنَ شَيْئَيْنِ.
وَالثَّانِي: الباطن وهو أمر معنوى بحسب ما يفهم من كلام المتحدث
وقد تحدث الفقهاء في نسائل متعددة عن الحجاب منها :
حجب العورة والمراد به حجب عورة الإنسان ذكر أو أنثى عمن لا يحل له النظر للعورة بارتداء ملابس تغطى العورة واختلف الفقهاء في حد العورات فعورة الحرة غير عورة الأمة غير عورة الرجل فالمة والرجل عورتهما إما العورتان المغلظتان القبل والدير أو العورة من السورة للركبة وهو كلام بلا دليل من القرآن فالعورة للحرة والأمة واحدة وهى تغطية الجسم عدا الوجه واليدين والقدمين وعورة الرجال تغطية الجسم عدا ما فوق الرقبة وفى هذا قال تعالى :
قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا "
الاِحْتِجَابُ أَثْنَاءَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ:
يجب على الفرد أيا كان أن يخفى نفسه أثناء كشفه مقعده للتبول أو التبرز ولذا سمى الله مكان قضاء الحاجة الغائط والمراد المكان المخفى كما قال تعالى :
" أو جاء أحد منكم من الغائط "
حجاب الإمام والمأموم :
يشترط عند الفقهاء عدم وجود حائل بين الإمام والمأموم كجدار ليس فيه باب وشرط صلاة الجماعة هو:
وجود الإمام والمأموم في موضع واحد وهو المسجد أو مسجد الخلاء حيث اشترط أن يكون الإمام فى المصلين فقالا :
"وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ"
الطَّلاَقُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ:
قال بعض الفقهاء :
من خَاطَبَ زَوْجَتَهُ بِالطَّلاَقِ وَهُوَ يَظُنُّهَا أَجْنَبِيَّةً بِأَنْ كَانَتْ فِي ظُلْمَةٍ، أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَقَعَ الطَّلاَقُ، كَمَا جَاءَ فِي مُغْنِي الْمُحْتَاجِ، لأَِنَّهُ أَتَى بِاللَّفْظِ عَنْ قَصْدٍ وَاخْتِيَارٍ
لا يجوز وقوع مثل هذا الطلاق فالطلاق يكون حضوريا بحضور الزوج والزوجة والشهود العدول فلا ينفع أطفال الزوجين كشهود كما قال تعالى :
"يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ"
احْتِجَابُ الْقَاضِي:
اختلف الفقهاء في اتخاذ القاضى حاجب لحجب الناس عند الدخول عليه في أوقات يحددها فأباح البعض اتخاذ الحاجب وحرم البعض اتهاذ حاجب والحق لأنه لا يجوز لقاضى اتخاذ حاجب يمنع الناس عنه وكل منهم لابد أن يكون مستعدا لاستقبال الناس لسماع ما عندهم في أوقات العمل في الصباح وأما فيما بعد الصباح يكون من حقه الراحة وقت الظهيرة وفى الليل ووقت العصر ويستثنى ما اضطر إليه مما لا يمكن انتظاره إلى الصباح التالى
الشَّهَادَةُ بِالسَّمَاعِ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ:
اختلف الفقهاء في المسألة ما بين مبيخ وما بين محرم والشهادة في العادة لابد فيها من الرؤية والسماع ولكن إذا رأى القاضى ستر الشاهد أو الشاهدة من أجل ألا يؤذى في حالات معينة كالقبض على مجرم له أصدقاء مجرمين لم يقبض عليهم من المحاربين لله ويخاف أن يقتلوه أو يؤذوه في أهله أو ماله يجوز ستر منظره وسماع صوته من وراء حجاب وهو كلام مبنى على قوله تعالى :
" وما جعل عليكم في الدين من حرج"
رؤية الله دون حجاب :
أباح الفقهاء بناء على الأحاديث المنكرة والتى يسمونها الصحيحة رؤية الله دون حجاب مع أنه قال أنه لا يراه أحد كما قال :
" لن ترانى "
وقال :
" لا تدركه الأبصار"
الْحَجْبُ فِي الْمِيرَاثِ:
الحجب في الميراث معناه وجود شخص يمنع الأخر من الحصول على جزء من الميراث أو يقلل من ميراثه
|